قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن القانون الذي يحظر النقاب والبرقع في فرنسا ليس مخالفاً لحقوق الإنسان وأن هدفه "مشروع"، رافضة طعناً تقدمت به فرنسية منقبة وأكدت أن الحفاظ على ظروف العيش المشترك هدف مشروع. وأكدت المحكمة في قرارها النهائي أن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناءً على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في أبريل 2011. وطعنت المرأة التي لم تكشف عن اسمها في ذلك القانون الذي ينص على أنه "لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد. وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات، معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ "إهانة" وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة. وأعلنت الحكومة الفرنسية أن القانون المطعون فيه "لا يستهدف الدين" و"يتعلق بكل أشكال إخفاء الوجه بالحجاب أو القناع أو خوذات سائقي الدراجات النارية". وأفاد تقرير من الجمعية الوطنية أنه في حين يقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين شخص، فإن "نحو 1900 امرأة فقط كانت معنية نهاية 2009" بهذا القانون.