تواجه الدكتورة أبرار الهادي محمد عبد الله حكما بالاعدام بعد ادانتها بالردة وامهالها ثلاثة أيام للتوبة . وإعتنقت الطبيبة ابرار الديانة المسيحية وتزوجت بمترجم أجنبي وأنجبت منه طفلاً . وادانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف الطبيبة تحت المواد (126) الردة والمادة(146) الزنا وإنجاب مولود غير شرعي ،وأمهلت المحكمة الطبيبة فترة ثلاثة ايام للاستتابة،وعقد جلسة للاستتابة بالمحكمة في الخامس عشر من الشهر الجاري واصدار القرار النهائي. وتنص المادة (126) من القانون الجنائي : ( (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ). ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة (18) من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين .