السبت 26 فبراير 2011م.….. أقلقني وأثار تعجبي الجدل الدائر والتشكيك حول حادثة الاغتصاب، التي تعرضت لها، الأخت (صفية اسحق)، إذ حاول البعض في موقع سودانيزاونلاين، السخرية من الحادثة ونفي واقعة الاغتصاب الغادر وأرفقوا أورنيك (ثمانية)، باعتبار أنه ينفي الواقعة!!!!!!، ويقيني، أنه، ليس من حوجة، لأورنيك (ثمانية)، وتكفي، شهادة الضحية التي أطلت علينا بكل كبرياء وشجاعة، وأفصحت للعلن ما تعرضت له من اغتصاب، وهو ليس بالأمر السهل أو القابل للتشكيك، فلا يحدث كل يوم، أن تطل علينا الشريفات العفيفات، ليتهمن أعضاء جهاز الأمن باغتصابهن، بل على العكس، غالباً، ما يلتزمن الصمت!!!!!. ذهبت بتفكيري، إلى أن الحادث وقع يوم 13 فبراير 2011م، وأورنيك (ثمانية) تم إصداره يوم 16 فبرير 2011م، مما يعني أن هنالك تأخير من الضحية في الذهاب إلى المستشفي، أو تأخير في إصدار أورنيك (ثمانية) من المستشفى!!!!!، ورغم ذلك، (أورنيك ثمانية)، أوضح أن هنالك تقرحات بالمهبل لم تزول آثارها، حتى بافتراض أن الضحية ذهبت متأخرة، مما يشئ ويؤكد وجود آثار قوية، لم تزول حتى بعد مرور يومان، وتوضح وقوع حادثة الاغتصاب!!!!!!!!. ما يحيرني، هو التكييف الطبي لجريمة الاغتصاب، والذي عادة ما تلجأ المستشفيات في إثباته، وتظل تبحث عن غشاء البكارة وتمزيقه، كمحاولة يائسة وفقيرة، لنفي أو لإثبات واقعة الاغتصاب!!!!!!، ولكن، إذا نظرنا إلى تعريف جريمة الاغتصاب، فلا تشترط الايلاج، على عكس جريمة الزنا التي تتطلب الايلاج كشرط أساسي ورد في تعريفها!!!!!!، وفي ظني أنه إذا ذهبت الضحية للمستشفى في نفس اليوم 13 يناير 2011م، ربما لاختلف تشخيص الطبيبة!!!!!!، ورغم ذلك، فإن أورنيك (ثمانية) وضح بما لايدع مجالاً للشك وأثبت واقعة الاغتصاب، باعتبار التقرحات المهبلية التي وردت بالأورنيك، وثانياً، بشهادة الضحية نفسها!!!!!!!. أورنيك (ثمانية) لم يذكر في متنه ويحدد كلمة (اغتصاب) وإنما ذكر (اعتداء جنسي)، فالأورنيك به ثلاث حالات اختيارية ليؤشر عليها الطبيب (سُكر، أذى واعتداء جنسي)، ومهما كان توصيف الطبيب الذي توصل إليه، فسوف يضع دائرة حول واحد من هذه الخيارات الثلاثة!!!!!!، وبما أن (اغتصاب) غير موجود، فالأقرب للطبيب هو (اعتداء جنسي)، ولكن، قانوناً، ليس هنالك (اعتداء جنسي) بل زنا واغتصاب وأفعال فاحشة، رغم أنها تختلف اختلافاً كبيراً من حيث العقوبة المخصصة!!!!!!!، ولكن، من المفترض أن يكون هنالك توصيف طبي أكثر دقة، يوضح الفرق بين كل جريمة، ويؤسس لطرق إثباتها!!!!!، وذلك حتى لا يختلط الأمر على الشرطة والنيابة التي تعتمد بشكل أساسي على أورنيك (ثمانية) كوسيلة إثبات!!!!!!. ويبدو أنه اختلط الأمر، أيضاً، على المشرع حين ساوى بين جريمة الزنا والاغتصاب كما ورد في تعريفه، بنص المادة (149) من القانون الجنائي، والتي تعرف الاغتصاب (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه”. وجلّ، ما يفعله الطبيب في إثبات جريمة الاغتصاب، هو التأكد، من تمزق غشاء البكارة من عدمه، ويتم تحويل أورنيك (ثمانية) من المستشفى إلى الشرطة أو النيابة ويحدث التكييف القانوني استناداً على شهادة الطبيب، فإذا لم يتمزق غشاء البكارة، فيتم تحويل الجريمة من (اغتصاب) إلى (أفعال فاحشة). حيث يصعب أيضاً التفريق بين الأفعال الفاحشة والاغتصاب من حيث التكييف الطبي والشرعي، وكذلك غالباً، لا تلجأ المستشفيات إلى تحليل عينة من المهبل لمعرفة وجود الحيوانات المنوية بالمهبل!!!!!!. فالأمر غير واضح، ومن الصعب التمييز بين الثلاث جرائم في طرق الإثبات، وإذا نظرنا لتعريف جريمة الأفعال الفاحشة، 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة” . فإذا فشل الطبيب في إثبات جريمة الاغتصاب، وذلك لاشتباهه في وجود غشاء البكارة وعدم تمزقه، تحورت الجريمة، إلى أفعال فاحشة، ويعاقب المعتدي بحكم خفيف لا يرقى إلى مستوى الجريمة التي أرتكبها!!!!!!، هذا إذا كانت الضحية محظوظة، ولم تتم معاقبتها بجريمة (الزنا)!!!!!، وأحياناً، يتم معاقبة الضحية على أنها أجرمت بإرتكابها جريمة الزنا، وخاصة، إذا أنكر الجاني قيامه بالاغتصاب وظهرت عليها أمارات الحمل، وتتحول ضحية الاغتصاب إلى متهمة!!!!. وكل ذلك يحدث نسبة لتقصير الأطباء ومعرفتهم، لكيفية التشخيص الطبي الدقيق، وللخلط الذي وقع فيه المشرع، ولتقصير الشرطة والنيابة كذلك، في اللجوء لوسائل إثبات أخرى تعزز وتدعم جريمة الاغتصاب، بدلاً من الركون إلى أورنيك (ثمانية) الذي يعتبر شهادة خبير التي تعد في مرتبة أدنى من حيث الإثبات، تسبقها قرائن أخرى!!!!!. ففي رأيي أنه قد يكون هناك إيلاج وقذف ولكن دون تمزق لغشاء البكارة، وهذا لا ينفي جريمة الاغتصاب بل يؤكدها، مما، يجعل المحاكم تعاقب على جريمة الاغتصاب بعقوبات لا ترقي لمستوى الجريمة، مما يشجع الجناة على تكرار الجريمة!!!!!!. أما إذا كان الجاني ضابط بجهاز الأمن، فحدث ولا حرج، فسؤاء تم إثباتها أو لم يتم، فكيف يتم الحصول على إذن مقاضاة من مدير جهاز الأمن ليرفع الحصانة عن عضو الجهاز!!!!!!!!، وهل حدث أن تم رفع الحصانة عن أعضاء من الجهاز وتم تقديمهم للمحاكم للمعاقبة بجريمة الاغتصاب أو حتى الأفعال الفاحشة على أسوأ تقدير!!!!!!. ويحضرني، ما حدث في قضية أبوذر، حين ذهب –بعد إصرارنا، وموافقة النيابة- لمستشفى الشرطة وأستصدر أورنيك (ثمانية) الذي أثبت واقعة التعذيب التي تعرض له!!!!!!، ولكن، حدث ما لم يكن بالحسبان، اختفي الأورنيك، وأنكرت النيابة إصدار أورنيك (ثمانية)، وكذلك محكمة القاضي مدثر الرشيد!!!!. وحمدت الله كثيراً، أنه شهد شاهد من أهلها، وأبرز أورنيك (ثمانية) للعلن، وتفأجأت حين وجدته بموقع سودانيزاونلاين، على الرغم، من أنه، ليس مسموح لأحد، سوى الشرطة أو النيابة أو الطبيب المختص أن يطّلع على أورنيك (ثمانية)!!!!!، حيث تم الإتيان به، كوسيلة للتشكيك عن جهل وليس عن علم!!!!!!، وما زلت في حيرة من أمري، حول أورنيك (ثمانية)، خاصة أبوذر الذي اختفى في ظروف غامضة وأنكرته نيابة أمن الدولة، وكان يؤكد واقعة التعذيب التي تعرض لها أبوذر على أيدي أفراد جهاز الأمن!!!!!!!، ولكن لا حياة لمن تنادى!!!!!!.