قبل أن تبدأ الإنتخابات، وبوقت طويل، كان الكثيرون يتحدثون بصوت عال حول مخاوف بعينها، أولها التزوير، في السجل الإنتخابي أو بطاقات الإقتراع، أو النتائج النهائية، والمخالفات الأخرى التي اشتهرت بالأساليب الفاسدة، من قبيل شراء أصوات الناخبين بالمال، أو بث دعايات إنتخابية خفية في وسائل الإعلام، والسيطرة عليها، وحتى إساءة استخدام موارد الدولة، أما الأخطاء، فلم يجر الحديث عنها كثيراً قبل الإنتخابات، على الرغم من أنها أصبحت سيدة الموقف مع أول أيام الإقتراع، وطالت البطاقات الإنتخابية، وسجلات الناخبين، ما أثار نوعاً من الارتباك، امتد فيما بعد ليشمل العديد من التوصيفات للأفعال التي قام بها البعض خلال عمليتي التصويت أو الفرز، أو كليهما، دون تفريق واضح بين الأفعال التي تدخل في باب التزوير، وتلك التي توضع في خانة المخالفات والممارسات غير القانونية، والأخرى التي تضاف إلى جملة الأخطاء. ---- التزوير بمختلف أنواعه، زج به من صاغوا قانون الإنتخابات في مادة وحيدة هي المادة 89، ومن بين فقراتها التسع أشار صائغو القانون صراحة إلى التزوير في بنود أربعة، تتحدث عن تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الانتخابي، وتزوير البيانات المتعلقة بوكيل اي مرشح أو حزب، وتزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو تزوير بطاقات الاقتراع أو تكليف شخص آخر بتزويرها. ذات المادة، وصفت ممارسات فاسدة أخرى يمكن إدخالها في باب التزوير، كنشر أو طباعة السجل الانتخابي أو أي جزء منه يحوي معلومات غير صحيحة، أو دون الحصول على إذن مسبق من المفوضية، وطباعة أو حيازة بطاقات الاقتراع دون الحصول على إذن مسبق من المفوضية، وسرقة بطاقات الاقتراع، أو الصناديق، أو الأختام الرسمية، أو السجل الانتخابي ونماذج عد بطاقات الاقتراع ونماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، إلى جانب اتلاف بطاقات الاقتراع أو نماذج العد. صنف آخر من الممارسات الفاسدة، وضعه القانون تحت مسمى الممارسات غير القانونية، وفصلها في ست مواد، تتفق جميعها في أنها لا تدخل في باب التزوير لكنها تؤثر بصورة مباشرة على عملية التصويت، كمخالفة سرية الإقتراع وسؤال شخص عن مضمون صوته، أو الاطلاع على كيفية قيامه بالتأشير على بطاقة الاقتراع، والتعرض للمشاركين في الانتخابات من المرشحين والوكلاء والصحفيين والمراقبين، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة، وفشل موظفي الانتخابات في تبليغ نتائج الانتخابات، وإساءة إستخدام موارد وإمكانات الدولة. أما النوع الثالث من الأساليب الانتخابية الفاسدة وفقاً لمن صاغوا قانون الانتخابات فقد اختاروا له عنوان المخالفات الانتخابية، وتضم مخالفات لا يظن المرء للوهلة الأولى أنها قد تعرض فاعلها لتبعات قانونية كالسجن أو الغرامة، وتتصل جميعها بمحاولة التأثير على تساوي فرص المتنافسين، أولها الحد من حرية التعبير عبر عدم إلتزام وسائل الإعلام بكشف ما تقدمه من مواد حملات انتخابية مدفوعة القيمة، وعدم منح مساحة متساوية للمتنافسين في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، وعدم الإلتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية، والمخالفات خلال عملية الإقتراع وتشمل البقاء داخل المركز دون إذن، وتشويه وإزالة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات، وإعلان النتائج الذي يلصق داخل مركز الاقتراع لمدة سبعة أيام حددها القانون. الأساليب الفاسدة، والممارسات غير القانونية، والمخالفات الانتخابية، رغم أنها تتباين عن بعضها في الطابع والتوصيف القانوني، لكنها تشترك في أن المدان بها يتلقى ذات العقوبة، وهي كما ينص عليها قانون الانتخابات، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز العامين، أو الغرامة كما تحددها المحكمة المختصة، أو كلا العقوبتين، السجن والغرامة. المخالفات المتعلقة بالانتخابات، يقسمها د.أمين مكي مدني المحامي والخبير القانوني إلى صنفين، مخالفات جنائية يتعرض المدان فيها لعقوبات منصوص عليها، وتشمل كل المخالفات التي وردت في الفصل العاشر من قانون الانتخابات تحت عنوان الأساليب الفاسدة، أما الصنف الثاني فهو المخالفات الإدارية التي ترتكبها المفوضية أو موظفوها، ويقول مدني إن الجهة المخولة بالنظر في المخالفات الجنائية والإدارية هي محكمة يعينها رئيس القضاء تختص بالانتخابات. وعلى خلاف د.أمين، يبدو فاروق أبو عيسى الخبير القانوني في مقام من لا يعول كثيراً على الرجوع للإطار القانوني للانتخابات للتعامل مع حالات التزوير والمخالفات ويضيف أن الانتخابات لم تستوف أياً من ضوابطها القانونية. وإذا كانت حالات التزوير والمخالفات تأخذ طريقها إلى المحكمة المختصة التي يعينها رئيس القضاء، فإن الأخطاء والمخالفات التي ترتكبها المفوضية تأخذ طريقها- وفقاً لأبي عيسى- إلى المحكمة العليا، أو المحكمة الدستورية. القانون، منح المفوضية القومية للانتخابات حق إبطال انتخاب المرشح إذا ثبت أنه لا يلتزم بالقانون بطريقة تؤثر على نتيجة الانتخابات، أو إذا مارس أياً من الأساليب الفاسدة أو خالف أياً من أحكام قانون الانتخابات للعام 2008م، ويمنح ذات القانون الحق للمتضررين من قرارات المفوضية بإبطال الانتخابات في شمال السودان، حق تقديم طعن إلى المحكمة خلال سبعة أيام من قرار الإبطال، على أن يكون قرار المحكمة نهائياً غير قابل للإستئناف. البعض يرى أن الانتخابات والمخالفات المرتبطة بها ليست شأناً قانونياً خالصاً، باعتبار أنها عملية سياسية في الأساس، ويصعب معالجة ما قد يصاحبها من تزوير أو مخالفات عبر بوابة القضاء إن تعذر ذلك عبر نوافذ السياسة، لكن آخرين بالمقابل، ومن بينهم مرشحون في الانتخابات، يظهرون ثقة أكبر في الأساس القانوني كوسيلة للفصل بين المتخاصمين في ساحة السياسة، وأعلن بعضهم نيته الذهاب باتهامات التزوير والمخالفات والأخطاء التي بحوزته إلى المحكمة الدستورية، أو المحكمة العليا.