قيادة الأركان تهنئ ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح    الخارجية السودانية: نستغرب أن يصمت مجلس الأمن الدولي عن إدانة الدول التي تأكد أنها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب    علي يعقوب قائد التمرد بولاية وسط دارفور    حلمًا يدفع منة شلبي للتصدق على روح نور الشريف.. ما القصة؟    الحكم ينهي مباراة المريخ والنصر الليبي بعد الاحداث المؤسفة    في مدينة دنقلا اعتقلت الأجهزة الأمنية وكيل جامعة القران الكريم هناك!    بالصورة.. مقتل أبرز قادة الدعم السريع في دارفور على يد القوات المشتركة خلال معارك اليوم بالفاشر    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر الأسافير وتستعرض جمالها الملفت على أنغام أغنية (طريق حبك) ومتابعون: (اللهم الثبات)    بالأرقام والتفاصيل.. بعد ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل السوداني تعرف على سعر "خروف" الأضحية السوداني في مصر وإقبال كبير من المواطنين السودانيين بالقاهرة على شرائه    شاهد بالصورة.. نظرات رجل سوداني في الستين من عمره للراقصة آية أفرو أثناء جلوسها معه على "طاولة" واحدة تثير سخرية جمهور مواقع التواصل ومتابعون: (الله يعينك يا عمك وما تركز شديد يا حاج)    بالفيديو.. تعرف على أسعار الأضحية في مدينة بورتسودان ومتابعون: (أسعار في حدود المعقول مقارنة بالأرقام الفلكية التي نسمع عنها على السوشيال ميديا)    رئيس وأعضاء مجلس السيادة يهنئون المنتخب القومي لكرة القدم    برئاسة كابو بعثة المريخ إلى تنزانيا مساء الغد    مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يدشن مشروع خراف الأضاحي لمنسوبي مستشفي الشرطة بالدمازين    المريخ يوالي التدريبات وابراهومة يصحح الأخطاء    شركة كهرباء السودان القابضة: اعطال لتعرض محطة مارنجان التحويلية لحريق    مدرب ليفربول الجديد يرسم خطة "إبعاد" صلاح عن الفريق    بالصورة.. المريخ يواصل تدعيم صفوفه بالصفقات الأجنبية ويتعاقد مع الظهير الأيسر العاجي    صالون لتدليك البقر في إندونيسيا قبل تقديمها أضحية في العيد    غوغل تختبر ميزات جديدة لمكافحة سرقة الهواتف    "أشعر ببعض الخوف".. ميسي يكشف آخر فريق سيلعب لصالحه قبل اعتزاله    امرأة تطلب 100 ألف درهم تعويضاً عن رسالة «واتس أب»    ناشط جنوب سوداني يكتب عن فوز صقور الجديان على منتخب بلاده: (قاعدين نشجع والسودانيين يهتفوا "دبل ليهو" ولعيبة السودان بدل يطنشوا قاموا دبلوا لينا..ليه ياخ؟ رحمة مافي؟مبروك تاني وثالث للسودان لأنهم استحقوا الفوز)    القصور بعد الثكنات.. هل يستطيع انقلابيو الساحل الأفريقي الاحتفاظ بالسلطة؟    "فخور به".. أول تعليق لبايدن بعد إدانة نجله رسميا ..!    الهروب من الموت إلى الموت    ترامب معلقاً على إدانة هانتر: سينتهي عهد بايدن المحتال    شرطة مرور كسلا تنفذ برنامجا توعوية بدار اليتيم    تُقلل الوفاة المبكرة بنسبة الثلث.. ما هي الأغذية الصديقة للأرض؟    4 عيوب بالأضحية لا تجيز ذبحها    قصة عصابة سودانية بالقاهرة تقودها فتاة ونجل طبيب شرعي شهير تنصب كمين لشاب سوداني بحي المهندسين.. اعتدوا عليه تحت تهديد السلاح ونهبوا أمواله والشرطة المصرية تلقي القبض عليهم    نداء مهم لجميع مرضى الكلى في السودان .. سارع بالتسجيل    شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو تهاجم شباب سودانيون تحرشوا بها أثناء تقديمها برنامج على الهواء بالسعودية وتطالب مصور البرنامج بتوجيه الكاميرا نحوهم: (صورهم كلهم ديل خرفان الترند)    الإمارات.. الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض    إسرائيل: «تجسد الوهم»    الإعدام شنقاً حتى الموت لشرطى بإدارة الأمن والمعلومات    اللعب مع الكبار آخر قفزات الجنرال في الظلام    نصائح مهمة لنوم أفضل    إغلاق مطعم مخالف لقانون الأغذية بالوكرة    شرطة بلدية القضارف تنظم حملات مشتركة لإزالة الظواهر السالبة    التضخم في مصر.. ارتفاع متوقع تحت تأثير زيادات الخبز والوقود والكهرباء    إجتماع بين وزير الصحة الإتحادي وممثل اليونسيف بالسودان    أمسية شعرية للشاعر البحريني قاسم حداد في "شومان"    عودة قطاع شبيه الموصلات في الولايات المتحدة    داخل غرفتها.. شاهد أول صورة ل بطلة إعلان دقوا الشماسي من شهر العسل    محمد صبحي: مهموم بالفن واستعد لعمل مسرحي جديد    خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    من هو الأعمى؟!    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خِطاب السيد أحمد هرون والقانون الدولي للنزاعات المسلّحة


1
تناقلت وكالات الأنباء العالمية المقروءة منها والمُشاهدة والمسموعة، وبصورةٍ مكثّفةٍ، يوم السبت 31 مارس عام 2012، الكلمة التي أدلى بها السيد أحمد هرون والي جنوب كردفان أمام حشدٍ من القوات النظامية حول عمليات القوات في النزاع المسلّح في جنوب كردفان. وتناقلت الوكالات أيضاً المقابلة التي أجرتها قناة الجزيرة مع السيد ربيع عبد العاطي والتي حاول فيها إيضاح ما عناه السيد أحمد هرون.
وقد اتّصل بي عددٌ كبيرٌ من الأصدقاء والقراء يستفسرون عن موقف القانون الدولي حول هذه التصريحات، وإن كان القانون ينطبق على النزاعات المسلّحة والحروب الداخلية للدولة، أم أنه يعالج القضايا والمشاكل والنزاعات المسلحة بين الدول المتنازعة فقط. وتساءل آخرون إن كان القانون الدولي يُفرّق بين الأسرى والجرحى من العسكريين والمدنيين.
سوف أحاول في هذا المقال توضيح المبادئ الأساسية للقانون الدولي للنزاعات المسلّحة وكيفية معاملة الأسرى والجرحى سواءً كانو عسكريين أم مدنيين.
2
استيقظ العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على الفظائع التي ارتكبها بنو البشرية ضد إخوانهم وأخواتهم من قتلٍ وتبشيعٍ ودمارٍ دام أكثر من ستة أعوام. وقد قرّر ساسة العالم أنه لابد من ضوابط دقيقة وتفصيلية لحقوق الانسان، ليس فقط في أوقات السلم، ولكن أيضاً للنزاعات المسلّحة.
كانت أولى تلك الضوابط لحياة السلم هي إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ورغم أن الإعلان ليس معاهدةً دولية تقوم الدول بالتوقيع ثم التصديق عليها، إلاّ أنه حَظِي بقبولٍ دوليٍّ لا سابقة له أعطاه مكانةً لا تقل عن أية معاهدةٍ دولية، وأصبحت نصوصه وروحه المصدرَ الأساسي للتشريعات العالمية والاقليمية والوطنية المتعلّقة بحقوق الإنسان، ومُكوّناً أساسياً لمبادئ القانون العرفي فيه. وقد أشارت الديباجة إلى أن تناسي حقوق الأنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمالٍ همجيةٍ آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالمٍ يتمتع فيه الفرد بحريّة القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. كما أشار الإعلان إلى ضرورة أن يتولّى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
3
بالنسبة للنزاعات المسلّحة فقد تم الاتفاف بعد تسعة أشهر من إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبعد مفاوضاتٍ طويلةٍ ومعقّدة، على أربع اتفاقيات وثلاث بروتوكولات تُعرف باتفاقيات جنيف للنزاعات المسلحة لعام 1949. وهذه الاتفاقيات هي المكوّن الأساسي للقانون الدولي الإنساني، والغرض من هذه الاتفاقيات هو حماية مجموعتين من الأشخاص:
المجموعة الأولى تشمل الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية من مدنيين وعمال صحة وعمال إغاثة ومطافئ وإسعافات.
المجموعة الثانية تشمل الأشخاص الذين توقّفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية من الجرحى والمرضى والجنود الناجين من السفن الغارقة وأسرى الحرب.
تُوضّح الاتفاقيات وبروتوكولاتها الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمنع وقوع أي نوعٍ من الانتهاكات للحقوق التي أرستها هذه الاتفاقيات لهاتين المجموعتين، ومحاسبة الأشخاص الذين يقومون بهذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. وهذه الاتفاقيات الأربع والمؤرّخة كلها 12 أغسطس 1949، هي:
أولاً: اتفاقية جنيف الأولى لتحسين أحوال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.
ثانياً: اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
ثالثاً: اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.
رابعاً: اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
وقد تمّ في عام 1977 الاتفاق على البروتوكول الأول والمتعلّق بحماية ضحايا المنازعات المسلّحة الدولية ، والبروتوكول الثاني والمتعلّق بحماية ضحايا المنازعات المسلّحة غير الدولية. وهاتان الوثيقتان تكملان اتفاقيات جنيف.
4
تشتمل كلٌ من هذه الاتفاقيات الأربع على المادة الثالثة المشتركة والتي تتطابق ألفاظها في كلٍ من هذه الاتفاقيات. وتغطّي هذه المادة حالات النزاعات المسلحة غير الدولية (أي التي تقع داخل الدولة نفسها). وهذه الأنواع من النزاعات تتباين تباينا كبيراً حيث تشمل الحروب الأهلية التقليدية والنزاعات المسلحة الداخلية التي تتسرب إلى دولٍ أخرى والنزاعات الداخلية التي تتدخل فيها دول ثالثة أو قواتٌ متعددة الجنسيات. وتشتمل المادة 3 المشتركة على القواعد الأساسية التي لا يجوز استثناء أيٍ من أحكامها، وتنصُّ على الآتي:.
في حالة قيام نزاعٍ مسلح ليس له طابعٌ دوليٌ في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة، يلتزم كل طرفٍ في النزاع بأن يطبق كحدٍ أدنى الأحكام التالية :
1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سببٍ آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييزٍ ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيارٍ مماثلٍ آخر.
ولهذا الغرض، تُحْظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورةً في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المُهينة والحاطّة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمةٍ سابقة أمام محكمةٍ مشكّلةٍ تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
(2) يُجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويُعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، مثل اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقاتٍ خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
وتُفصِّل اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب حقوق هؤلاء الأسرى وطريقة احتجازهم وتمنع منعاً باتاً أي تعذيبٍ بدنيٍ أو معنويٍ أو أي إكراهٍ لاستخلاص معلوماتٍ من الأسرى. وتُلزِم المادة 13 من الاتفاقية بمعاملة أسرى الحرب معاملةً إنسانيةً في جميع الأوقات، وتحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعلٍ أو إهمالٍ غير مشروع يسبّب موت أسير في عهدتها. ولا يجوز تعريض أي أسير حربٍ للتشويه البدني أو التجارب الطبّية أو العلمية من أي نوعٍ كان مما لا تبرره المعالجة الطبّية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. كما تُوضّح الاتفاقية أن أسير الحرب لايجوز له التنازل عن حقوقه المضمّنة في الاتفاقية.
ويسري البروتوكول الثاني الذي يطوّر ويكمّل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها) على جميع المنازعات المسلّحة والتي تدور على إقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقّة أو جماعاتٍ نظاميةٍ مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكّنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسّقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول. ومن أبرز نصوص البروتوكول الثاني المادة الثالثة التي تنصّ على أنه لا يجوز الاحتجاج بأن أحكام هذا البروتوكول تمسّ بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها. عليه فإن مسألة سيادة الدولة والمحافظة على الأمن والقانون والوحدة تنتفي انتفاءاً تاماً بمقتضى هذا البروتوكول.
5
دخلت اتفاقيات جنيف الأربع حيز التنفيذ في 21 أكتوبر عام 1950 واستمر التصديق عليها طوال العقود الماضية: حيث صادقت 74 دولة على الاتفاقيات في الخمسينيات، و48 دولة في الستينيات، و20 دولة في السبعينيات، و20 دولة أخرى في الثمانينيات. وقد صادقت في التسعينيات 26 دولة على الاتفاقيات أغلبها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا. وبعد سبع تصديقاتٍ جديدة منذ عام 2000 وصل عدد الدول الأعضاء إلى 195 دولة لتكون اتفاقيات جنيف بذلك أكثر الاتفاقيات الواجبة التطبيق في العالم.
هذا وقد صادق السودان على اتفاقيات جنيف الأربع في 23 سبتمبر عام 1957. وصادق على البروتوكول الأول الخاص بالنزاعات الدولية، وعلى البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات غير الدولية في 7 مارس عام 2006
6
عليه فإن النزاعات الداخلية المسلّحة يحكمها أيضاً القانون الدولي، مُمثّلاً في اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الثاني. وهذه الاتفاقيات الأربع وبروتوكولاتها هي المكوّن الأساسي للقانون الدولي الإنساني. وتحمي هذه الاتفاقيات ليس فقط الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية من مدنيين وعمال صحة وعمال إغاثة ومطافئ وإسعافات، بل تمتد حمايتها. لتشمل الأشخاص الذين توقّفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية من الجرحى والمرضى والجنود الناجين من السفن الغارقة وأسرى الحرب.
ويُعْتبر خرق هذه الاتفاقيات جريمة حرب إذا تمّ في حق العسكريين، ويُعْتبر جريمة ضد الإنسانية إذا تمّ في حق المدنيين.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.