سُكتُم بُكتُم    السودان ولبنان وسوريا.. صراعات وأزمات إنسانية مُهملة بسبب الحرب فى غزة    إسرائيل والدعم السريع.. أوجه شبه وقواسم مشتركة    السودان شهد 6 آلاف معركة.. و17 ألف مدني فقدوا حياتهم    شاهد بالفيديو.. مذيعة تلفزيون السودان تبكي أمام والي الخرطوم "الرجل الذي صمد في حرب السودان ودافع عن مواطني ولايته"    مسيرات تابعة للجيش تستهدف محيط سلاح المدرعات    مصر: لا تخرجوا من المنزل إلا لضرورة    الملك سلمان يخضع لفحوصات طبية بسبب ارتفاع درجة الحرارة    واصل برنامجه الإعدادي بالمغرب.. منتخب الشباب يتدرب على فترتين وحماس كبير وسط اللاعبين    عصر اليوم بمدينة الملك فهد ..صقور الجديان وتنزانيا كلاكيت للمرة الثانية    الطيب علي فرح يكتب: *كيف خاضت المليشيا حربها اسفيرياً*    عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي    المريخ يستانف تدريباته بعد راحة سلبية وتألق لافت للجدد    هنري يكشف عن توقعاته لسباق البريميرليج    تعادل سلبي بين الترجي والأهلي في ذهاب أبطال أفريقيا في تونس    باير ليفركوزن يكتب التاريخ ويصبح أول فريق يتوج بالدوري الألماني دون هزيمة    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مقتل مواطن بالجيلي أمام أسرته علي ايدي مليشيا الدعم السريع    محمد وداعة يكتب: معركة الفاشر ..قاصمة ظهر المليشيا    أمجد فريد الطيب يكتب: سيناريوهات إنهاء الحرب في السودان    يس علي يس يكتب: الاستقالات.. خدمة ونس..!!    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر سقوط دعوى تقويض النظام الدستوري في مواجهة مدبري انقلاب يونيو 1989 وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 24 - 11 - 2019

قرأت المقال الذي تكرم به أخي وزميلي عبد العزيز سام، في معرض رده على المحامي أبو بكر عبد الرازق الذي انتقد اعتقال علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، على أساس أن جريمة تقويض النظام الدستوري التي تمت في عام 1989 قد سقطت بالتقادم، وفقاً للقاعدة التي ذكرها قانون الاجراءات االجنائية لسنة 1991 التي تنص على عدم جواز فتح الدعوى الجنائية إذا انقضت فترة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة.
يؤسس مولانا عبد العزيز وجه انتقاده على أن فترة التقادم لا تؤثر على سقوط الدعوى الجنائية إلا من تاريخ تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين فقال: (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها من قبل . وهذا ما لم يتم وليس من سبيل لتحريك هذا الدفع)
أعتقد أن المنطق القانوني الذي استند عليه المحامي أبو بكر عبد الرازق أقرب للصحة من رد مولانا عبد العزيز سام. فما ذكره مولانا عبد العزيز يخلط بين حالات انقضاء الدعوى الجنائية بسبب التقادم وحالة التقادم المسقط للدعوى للجنائية. فانقضاء الدعوى الجنائية هو زوال أثرها بعد فتحها، وله حالات محددة نصت عليها المادة (37) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ومن بينها صدور قرار من المحكمة أو النائب العام بانهائها لوفاة المتهم أو بناء على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية، أو صدور حكم نهائي بالبراءة والادانة ، أو صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوى الجنائية ، أو صدور قرار مسبب من النائب العام بوقف الدعوى الجنائية ، أو صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .
أما قاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية وهي القاعدة التي استند عليها المحامي أبو بكر فتقتضي عدم صحة تحريك الدعوى الجنائية، نسبة لانقضاء مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، ونصت عليها المادة 38 من القانون المذكور فأوردت:
(لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى:
أ- عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر،
ب- خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة،
ج- سنتان في أي جريمة أخرى)
ولتأكيد أن الدعوى الجنائية تسقط قبل تحريك الاجراءات الجنائية، بعد مرور فترة التقادم، فقد نصت المادة نفسها في البند (2) على انقطاع مدة التقادم متى فتحت الدعوى الجنائية، بما يفيد أنه إذا مرت مدة التقادم ولم تفتح الدعوى الجنائية فإن الدعوى تسقط تلقائياً. ومن هنا يتضح عدم صحة ما ذكره مولانا عبد العزيز من أن (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها).
وأشارك مولانا عبد العزيز الهواجس من المخاطر افلات المتهمين بجرائم تقويض النظام الدستوري من العقاب وخروجهم عن طائلة المسائلة القانونية، إلا أن الهواجس في مثل هذه الحالات تستلزم القيام بواجبات قانونية متأنية وصبراً على البحث بدلاً عن المعالجات العجلى التي قد يبين عدم صحتها.
من الملاحظ أن محاكمة مدبري انقلاب مايو 1969 لم تتعرض لمسألة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، رغم أنه مرت حوالي ستة عشر سنة بين تاريخ ارتكاب جريمة تقويض النظام الدستوري في 1969 وتاريخ تحريك الاجراءات في مواجهة المدبرين في سنة 1985، ذلك أن نص المادة (38) الذي اسس لقاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية نص مستحدث في القانون السوداني، تم إضافته في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ولم يكن معروفاً من قبل في قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة، والتي اقتفت أثر القانون العام الانجليزي الذي يحدد حالات سقوط الدعاوى الجنائية بالتقادم في إطار ضيق ولا يتوسع فيها على النحو الذي تسير عليه القوانين التي اهتدت بهدى الشريعة القارية مثل القانون المصري.
بالنظر للبند 3 من المادة 6 من الوثيقة الدستورية فقد نصت على الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وهي:
(جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة)
فهل يمكن تصنيف التعدي على النظام الديمقراطي وتقويضه ضمن أحد الاطر التي حددتها الوثيقة الدستورية؟. أشك في ذلك. مما ينكشف معه أن الوثيقة الدستورية قد أغفلت موضوعاً حساساً كان لابد من تضمينه فيها. فهي قد انتبهت لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد المالي ومن ثم نصت على عدم سقوطها بالتقادم لكنها لم تتفطن لأم المساوئ التي ترتبت عليها كل هذه الجرائم، وهي الاعتداء على النظام الديمقراطي المنتخب.
بطبيعة الحال فإن تعديل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 لن يجد فتيلاً في إزالة الوضع القانوني الذي أسس له قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، حيث أن المتهمين يمكن أن يستفيدوا من قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة تعديل النص، وهي القاعدة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت على أن (لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة ، وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة إن صدر قانون ينص على عقوبة اخف ، وجب إن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف )
من الضروري تعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن شمول جرائم أخرى لم يتم ذكرها ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ومن بينها تقويض النظام الدستوري للبلاد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.