بعد نشر مقالي السابق بعنوان "تداعيات توقيع دولة بوروندي على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل" (2 مارس) وصلتني عدّة رسائل الكترونية ومكالمات تلفونية تستفسر عن مضمون الإتفاقية، وإذا كانت الإتفاقية تتضمن محاصصة لمياه النيل، وكم نصيب السودان ومصر تحت هذه الإتفاقية، وإلى أى مدى تُعتبر الإتفاقية متناسقةً مع القانون الدولى. بالإضافة الى هذا أشارت بعض المقالات إلى أن الإتفاقية بها نصوص عن تخصيص 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تُخصم من نصيب مصر والسودان لتُوزّع على الدول المشاطئة الأخرى. كما أشارت إحدى المقالات إلى أن جنوب السودان لا يستطيع الإنضمام للإتفاقية لأنه سيُولد كدولة في يوليو القادم بينما التاريخ النهائى للإنضمام للإتفاقية هو 14 مايو من هذا العام، وأن الإتفاقية ستنتهى آثارها القانونية إن لم تدخل حيز التنفيذ فى ذلك التاريخ. عليه رأيت أن يقوم هذا المقال بشرح مضمون الإتفاقيّة ونصوصها الأساسيّة، على أن يتضمن المقال الثاني الرد على الإستفسارات والملاحظات التي أثارتها المقالات المشار إليها أعلاه. 1 تاريخ وسياق التعاون بين دول حوض النيل كما ذكرت في مقالتي السابقة فإنّ الدول العشر المشاطئة لنهر النيل هي بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، يوغندا، تنزانيا، اثيوبيا، أريتريا، السودان ومصر، بالإضافة إلى دولة جنوب السودان التى ستصبح الدولة الحادية عشر المشاطئة عند الإعلان الرسمي لميلادها في التاسع من يوليو القادم. وكما ذكر المقال فقد تشكّلت أولى ملامح التعاون بين دول حوض النيل في منتصف الستينات من القرن الماضي إثر الإرتفاع المفاجئ والكبير في بحيرة فكتوريا والذي نتجت عنه عدّة مشاكل بيئية وإجتماعية وإقتصاية في تنزانيا ويوغندا وكينيا. كانت هناك عدّة إرهاصات لهذا الإرتفاع في بحيرة فكتوريا وأن من ضمن أسبابه قد يكون وقوف مستنقعات جنوب السودان كعقبةٍ في طريق انسياب النيل، أو قد يكون حجز السدّ العالي لمياه النيل. لهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الإستوائية مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الإستوائية والذي ساهمت الأممالمتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. تواصلت لقاءت وإجتماعات دول الحوض تحت عدة مظلات لاحقة من بينها النيل الفني، والأُخوّة، والنيل لعام 2000. وفي عام 1997 برزت فكرة مبادرة حوض النيل والتي أخذت شكلها الرسمي في 22 فبرائر عام 1999 في مدينة أروشا في تنزانيا إثر توقيع وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الإجتماع الذي أسس لقيام مبادرة حوض النيل. وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة من خلال الإنتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة. لقد قام البنك الدولي وعددٌ من منظمات الأممالمتحدة والمانحين بدورٍ تسهيليٍ للمبادرة، وقد نجحت المبادرة في عدّة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتبي في يوغندا ومكتب للنيل الشرقي بأديس أبابا ومكتب لنيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا وتمويل عددٍ من المشاريع المشتركة من صندوقٍ للمانحين أّنشأ خِصِيصاً لهذا الغرض. وبدأ العمل قبل عدّة أعوام في إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل ولكنه وصل إلى طريقٍ مسدود جراء الخلافات التى تعرضنا لها في.المقال السابق. وكما ذكرنا في ذلك المقال فإن ستَّ دول قد وقّعت، حتّى هذه اللحظة، على الإتفاقية وهي: إثيوبيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا وكينيا وبوروندي. وقد رفضت مصر والسودان الإتفاقية، ولم تُوقِّع عليها دولة الكونغو بعد، مع إضافة أن دولة إريتريا مرافب وليست عضواً في مبادرة حوض النيل. 2 المبادئ العامة لإتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل تتكون اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل من 44 مادة موزّعة على ديباجة وستّة أبواب، بالإضافة إلى ملحقٍ للإتفاقية. وتتضمن الديباجة مجموعة من التعريفات من بينها تعريف "دولة حوض نهر النيل"والتي تعني دولة طرف في الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من نهر النيل. كما تُعرّف الديباجة "الأمن المائي" ليشمل حقّ كل دول حوض النيل في المياه من أجل الصحة والزراعة والإنتاج والبيئة. يتضمن الباب الأول مجموعة مبادئ لإستعمال وتنمية وحماية حوض النيل وتشمل هذه المبادئ مبدأ التعاون القائم على المساواة في السيادة والتعاون المتبادل وحسن النيّة وكذلك مبادئ التنمية المستدامة والإستعمال المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضررٍ ذي شأن، وحق كل دولة من دول الحوض في استعمال مياه النيل داخل أراضيها مع مراعاة المبادئ الوارد ذكرها أعلاه. يتناول الباب الثاني حقوق وواجبات كل دولة من دول الحوض، ويبدأ بمبدأ الإستعمال المنصف والمعقول حيث ينص على أن تنتفع دول حوض النيل، كلٌ في إقليمها، بمياه الحوض بطريقةٍ منصفة ومعقولة. وبصورة خاصة، تستخدم هذه الدول مياه الحوض وتُنمّيه بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول الحوض الأخرى المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للحوض. ويتطلب الانتفاع بطريقة منصفة ومعقولة، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي: )أ( العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية، والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية؛ )ب( الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ )ج( السكان الذين يعتمدون على حوض النيل في كل دولة من دول الحوض؛ )د( آثار استخدام أو استخدامات الحوض في إحدى دول الحوض على غيرها من دول الحوض؛ )ه( الاستخدامات القائمة والمحتملة للحوض؛ )و( حفظ الموارد المائية للحوض وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد؛ )ر( مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، لاستخدامٍ معين مزمعٍ أو قائم. (ز) مساهمة كل دولة من دول الحوض في مياه نهر النيل (س) مساحة ونسبة منطقة حوض النيل فى كل دولةٍ من دول الحوض. تُلزِم الإتفاقية أيضاً دول الحوض أن تتخذ ، عند الانتفاع بالحوض داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضررٍ ذي شأن لدول الحوض الأخرى. ومع ذلك، فإنه متى وقع ضررٌ ذو شأن لدولةٍ أخرى من دول الحوض، تتخذ الدول التي سبّب استخدامها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة لمبدأ الإنتفاع المنصف والمعقول وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام، حسب ما هوملائم، بمناقشة مسألة التعويض. تُلزم الإتفاقية أطرافها بالتعاون وبالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات خصوصاً فيما يتعلق بالآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة حوض النيل (تتحدّث الإتفاقية عن تبادل المعلومات وليس الإخطار). وتتناول المادة 14 مسألة الأمن المائي والذى عرّفته الإتفاقية بأنه يشمل حقّ كل دول حوض النيل في المياه من أجل الصحة والزراعة والإنتاج والبيئة. وقد كانت هذه المادة السبب الرئيسى لإنهيار المفاوضات، إذ تصر مصر والسودان على أن إستعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في إتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و18,5 للسودان) غير قابلة للتفاوض وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره وتمثّل الأمن المائى لهما ويجب تضمينها في الإتفاقية، بينما تصر الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول وأنه يجب على مصر والسودان الإعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها. ويتعرّض هذاالباب أيضاً الى مسالة حماية وصون حوض النيل ونُظِمه الإيكولوجيّة، ويتطلّب القيام بتقييم الآثار البيئية لأى مشروعٍ قد ينتج عنه ضررٌ ذو شأن لأىٍ من دول الحوض. يتناول الباب الثالث الهيكل المؤسسى لحوض النيل والذى يتكون من مفوضيّة حوض النيل والتى تعطيها الإتفاقية مسئولية الإشراف التام على تطبيق بنود الإتفاقية. وتتكون المفوضية من (1) مؤتمر رؤساء الحكومات والدول (2) مجلس وزراء المياه (3) اللجنة الفنية الإستشارية (4) لجنة القطاع الإستشاري و(5) السكرتارية. وتُحدّد الإتفاقية مسؤليات ومهام كلٍ من هذه الهيئات واللجان والتمثيل فيها. وحال دخول الإتفاقية حيز التنفيذ فإن المفوضية ستحل محل سكرتارية مبادرة حوض النيل القائمة حالياً ومقرها مدينة عنتبي في يوغندا. يتناول الباب الرابع تحديد ومسئوليات الهيئات الوطنية. و تُلزِم الإتفاقية كل دولة طرف في الإتفاقية بتحديد مؤسسة وطنية يُناط بها مسئولية العمل مع المفوضيّة في المسائل المتعلّقة بحوض النيل في تلك الدولة. يتناول الباب الخامس أحكاماً عامة، ويبدأ بتسوية المنازعات ويحثّ الأطراف على حلّ كافة النزاعات بالوسائل السلمية بدءً بالتفاوض و طلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث أو بواسطة المفوضيّة أو التحكيم. وإذا فشلت الدول المعنيّة في الإتفاق على وسيلة لحل النزاع في ظرف ستة أشهر فإن النزاع يُحال الى لجنة تقصّى الحقائق. ويشمل الملحق لإتفاقية الإطار التعاوني تفاصيل عن تكوين اللجنة ومهامها ويطلب الملحق من أطراف النزاع النظر في تقرير اللجنة بحسن نيّة. الباب السادس والأخير يتناول أحكاماً ختامية ويشمل إجراءات تعديل الإتفاقية وعلاقة الإتفاقية بالبروتوكولات التي يتم الدخول فيها تحت غطاء الإتفاقية، وكذلك إجراءات التوقيع والتصديق أوالقبول للإتفاقية وبدء نفاذها والإنسحاب منها. ويُوضّح هذا الباب أنّ الإتفاقيّة تدخل حيّز التنفيذ بعد ستين يوماً من التصديق عليها بواسطة الدولة السادسة من دول الحوض (وليس بعد التصديق بواسطة ثلثي دول حوض النيل). كما يلاحظ من الشرح أعلاه فإن الإتفاقية إطارية لأنها تتضمن مبادئ عامة وتترك التفاصيل لإتفاقات جانبية أو بروتوكولات، وسوف نتعرض بمزيدٍ من النقاش للتساؤلات والملاحظات التي أُثيرت حول الإتفاقية في الحلقة القادمة بإذن الله.