تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    تدرب على فترتين..المريخ يرفع من نسق تحضيراته بمعسكر الإسماعيلية    أبل الزيادية ام انسان الجزيرة    الفاشر ..المقبرة الجديدة لمليشيات التمرد السريع    وزير الداخلية المكلف يستعرض خلال المنبر الإعلامي التأسيسي لوزارة الداخلية إنجازات وخطط وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية وفترة ما بعد الحرب    الزمالك يسحق دريمز في عقر داره ويصعد لنهائي الكونفيدرالية    سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي.. وعينه على الثلاثية    أرسنال يحسم الديربي بثلاثية    إيران تحظر بث مسلسل "الحشاشين" المصري    شاهد بالفيديو.. سائق "حافلة" مواصلات سوداني في مصر يطرب مواطنيه الركاب بأحد شوارع القاهرة على أنغام أغنيات (الزنق والهجيج) السودانية ومتابعون: (كدة أوفر شديد والله)    السودان..توجيه للبرهان بشأن دول الجوار    وزير الصحة: الجيش الأبيض يخدم بشجاعة في كل ولايات السودان    نائب وزيرالخارجية الروسي نتعامل مع مجلس السيادة كممثل للشعب السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب كلية الطب بجامعة مأمون حميدة في تنزانيا يتخرجون على أنغام الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله)    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    شاهد بالصور.. بالفستان الأحمر.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مثيرة ومتابعون: (هندية في شكل سودانية وصبجة السرور)    يس علي يس يكتب: روابط الهلال.. بيضو وإنتو ساكتين..!!    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    جبريل إبراهيم يقود وفد السودان إلى السعودية    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    تجارة المعاداة للسامية    رئيس حزب الأمة السوداني يعلق على خطوة موسى هلال    سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»    بايدن منتقداً ترامب في خطاب عشاء مراسلي البيت الأبيض: «غير ناضج»    استجابة للسودان مجلس الأمن يعقد اجتماعا خاصا يوم الاثنين لمناقشة العدوان الإماراتي    تدمير دبابة "ميركافا" الإسرائيلية بتدريب لجيش مصر.. رسالة أم تهديد؟    دبابيس ودالشريف    حسين خوجلي يكتب: البرهان والعودة إلى الخرطوم    بمشاركة طبنحة و التوزة...المريخ يستأنف تحضيراته    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية    لماذا لم تعلق بكين على حظر تيك توك؟    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    سوق العبيد الرقمية!    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ووهم حصانة رئيس الجمهورية ... بقلم: المحامي/ حسن بشارة إبراهيم
نشر في سودانيل يوم 26 - 05 - 2012

اختتم يوم الثلاثاء 15 مايو، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، اجتماع وزراء العدل والمدعين العامين الأفارقة بمشاركة وزراء العدل والنواب العامين والمدعين العامين أو ممثلين مكلفين من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي .
وقد بحث في هذا الاجتماع الذي استمر ليومين مشروع البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والتي تمثل دمجاً بين المحكمتين الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الإفريقية للعدل في إطار محكمة واحدة بولاية قضائية أوسع لتشمل صلاحياتها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الاعتداء بالإضافة إلى الإرهاب والفساد .
كما تطرق الوزراء إلى البروتوكول المعدل لبروتوكول الجماعة الإفريقية المنشأ للبرلمان الإفريقي ليضطلع بصلاحيات تشريعية أوسع بدل الدور الاستشاري الذي كان يلعبه منذ تاريخ إنشائه .
في هذا الاجتماع قال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسه إن الرئيس عمر البشير يتمتع بحصانة كاملة استناداً على مبدأ السيادة وله الحق بزيارة أي دولة ، وعلى الدولة استقباله دون الخضوع لإملاءات سياسية ، وطالب وزراء العدل والنواب العامين للاتحاد الأفريقي ، بتبني رؤية موحدة من المحكمة الجنائية الدولية تراعي مصلحة القارة الأفريقية، ورؤساء الدول الإفريقية الذين أصبحوا مستهدفين من الولايات المتحدة و الدول الأوربية .
من خلال هذا الحديث لوزير العدل أود أن أوضح نقطتين ، النقطة الأولى: أن كلام الوزير يعتبر مناقضاً تماماً لكل قواعد القانون الدولي الجنائي و لأنظمة المحاكم الجنائية الدولية ، فعلى الرغم من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رئيس الدولة ( بموجب اتفاقية فيينا الدولية ) و ما منحته التشريعات الوطنية لرؤساء الدول بعض الحصانات ، إلا إنها لا تقف عائق من المسائلة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم الدولية ، فقد انتهى عهد تقديس الحكام ووضعهم فوق القانون ، فالكل الآن أصبح يخضع للقانون والمسائلة القانونية ، وقد اتفق الفقه الدولي والقضاء الدولي على ذلك ، وأكدت على ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية ، وقد اتفقوا على أنه لا يتمتع رئيس الدولة ، وإن كان يمارس مهامه الرئاسية وقت حصول المحاكمة أو عند صدور الحكم الجنائي بحقه بأي حصانة جنائية في وجه المحاكم الجنائية الدولية .
لقد نصت معاهدة فرساي الموقعة في العام 1919م على أن حصانة رؤساء الدول ليست حصانة مطلقة ، و هي تسقط إذا ما وجهت إلى الرئيس القائم بوظائفه تهماً بارتكاب جرائم دولية .
وأيضاً نصت المادة (7) من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على «أن المنصب الرسمي للمدعى عليهم سواء بوضع رؤساء دول أو بصفة موظفين رسميين في إدارات الحكومة لن يعفيهم من المسؤولية أو يخفف عنهم العقوبة .
كذلك نصت على ذلك المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في كل من يوغسلافيا و رواندا على تقرير هذا المبدأ في النظام الأساسي لكل منه ، فمرتكب الجريمة الدولية يجب أن يعاقب مهما كانت صفته سواء كان ممن يتمتعون بحصانة بموجب قواعد دولية أو داخلية ، حتى لا يكون هناك تهرب من المساءلة عن هذه الانتهاكات تحت ستار الحصانة .
هنالك تطور في القانون الدولي عن مسؤولية الرؤساء الجنائية عن الجرائم الدولية ، لاسيما بعد إقرار معاهدة لندن سنة 1945م و ميثاق المحكمة الدولية في نورمبرج ، إلا أن قمة تطور القانون الدولي الجنائي هو أنشاء تلك القواعد التي تتضمن مساءلة الفرد جنائياً ، حيث تم تأسيس المحكمة الدولية الجنائية وتبني النظام الأساسي للمحكمة في 17/7/1998 ومنحها الاختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي و إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب لأن الجريمة الدولية تتميز بخطورتها وبشاعتها واتساع أثارها وإنها تهدد المجتمع الدولي بأسره لذا فإن سلب مرتكبيها من حصاناتهم التي منحت لهم حسب القانون والتي تحول دون تقديمهم للمسالة الجنائية ، مهما بلغت المناصب التي يعتلونها وحتى لو كان مرتكبها يجلس على أعلى قمة للهرم الوظيفي للدولة ، لان الجريمة الدولية لا تقف عند حدود الدولة التي شرعت فيها القوانين التي منحت مرتكبها الحصانة والصفة الرسمية بل هي جريمة ترتكب ضد الإنسانية جمعاء ويمتد أثرها ليشمل جميع البشرية وفي كل بقاع العالم و لذلك لا يمكن الاستناد إلى مبدأ الحصانة للتنصل من المسؤولية الجنائية و الإفلات من العقاب ، لأن مثل هذا الإجرام الدولي أضحت تهدد بفناء البشرية.
بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية استقر في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية , فقد نصت المادة (27) من نظامها الأساسي على انه :-
1 ( يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون إي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص ، سواء كان رئيساً لدولة أم حكومة أم عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً ، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي , كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة .
2 لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أم الدولية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص ) .
يؤكد هذا النص مبدأين مهمين ، المبدأ الأول هو مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي يتمتع بها أي منهم ، حتى ولو كانت هذه الصفة رسمية ، بمعنى أن الصفة الرسمية ليست سبباً لتمييز من يتمتع بها عن الآخر الذي لا يحمل هذه الصفة، أما المبدأ الثاني فيخلص إلى عدم الأخذ بالحصانات أو القواعد الإجرائية سواء نص عليها في القوانين الجنائية الوطنية أو الدولية . ويبدو أن المشرع الدولي حاول جاهداً في نص المادة (27) من نظام المحكمة إلى تلافي الدفع بعدم مسؤولية القادة أو الرؤساء أمام القضاء الدولي بعد أن أصبحت عائقاً في المحاكمة أمام القضاء الوطني ومن شأنه إفلات المسئولين من العقاب .
لذلك فإن الاتفاقيات التي تنص على حصانة رئيس الدولة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يجوز الأخذ بها ؛ لأنها تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي ، ولذلك فهي في حكم القانون الدولي منعدمة ؛ أي لا يترتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية ولا حجة لها أمام القضاء الدولي والقضاء الوطني النقطة الثانية : أن محكمة الجنايات الدولية لا تستهدف القادة الأفارقة وحدهم ، فقد تم إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة ، بموجب القرار 808 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22/2/1993. وقد تضمن نظام المحكمة قواعد مباشرة لمساءلة الأفراد مرتكبي الجرائم الدولية وقد مارست هذه المحكمة مهمتها في محاكمة القادة من المتهمين بارتكاب جرائم في يوغسلافيا السابقة عن مخالفتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني كالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب والاحتجاز والاعتداء والتطهير العرقي.
فقد ورد في المادة (28) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا عام 1993 على انه « لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم سواء أكان رئيس دولة آو حكومة أو مسئولاً حكومياً ، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة ». وبالفعل تمت مساءلة الرئيس اليوغسلافي السابق، سلوبودان ميلو سوفيتش والذي توفى لاحقاً في السجن، أمام هذه المحكمة ، وقد ضربت محكمة يوغسلافيا الأمثلة للقضاء الوطني في كيفية التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي، وعدم تركهم يظهرون بمظهر الأبطال القوميين. حتى بدأت المحاكم الصربية والكرواتية اعتباراً من عام 2005 بمحاكمة مواطنيها الضالعين في جرائم حرب ، و يذكر بعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في بلاد المحور و قد أنشأت المحكمة الدولية في نورمبرج و أيضاً محكمة طوكيو .
يا سعادة وزير العدل فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليس المقصود منه استهداف الأفارقة فحسب فهذا مفهوم قاصر و خاطئ ، إنما المستهدفين هم مرتكبي جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية على امتداد العالم أمثال الرئيس عمر البشير و غيرهم دون تمييز ، و ذلك لتحقيق العدالة المنشودة ووضع الحد لفلسفة الإفلات من العقاب ، و مسألة القبض على عمر البشير و تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتتم محاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في دارفور هي مسألة وقت و لكن حتماً في النهاية سوف يتم ملاحقته و يقدم للمحاكمة عن جرائمه البشعة التي اقترفها ، و يوماً بعد يوم يتم التضييق عليه و محاصرته و كل ذلك من أجل تحقيق العدالة و معاقبة القتلة .
سعادة الوزير ما قولته حول حصانة الرئيس عبارة عن وهم و خيال و أنت رجل القانون و سيد العارفين ، بعد صدور نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية فلم يعد يعتد الدفع بالحصانة كسبب للإفلات من الجزاء ، فالمادة 27 جاءت واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء لا تحتاج إلى فلسفة أو تفسير آخر سوى تنفيذ قرار المحكمة بالقبض عليه و تقديمه للعدالة الدولية ، كذلك لا يعتد بالدفع بأن السودان ليس طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الدولية و لم يوقع على نظام روما .
المحامي / حسن بشارة إبراهيم
ليبيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.