اثار البيان التي أصدره مجلس الصحافة أمس الأول بتحويل عدد من الصحف والصحفيين للمحكمة ردود افعال متباينة في الوسط الصحفي بصفة عامة والرياضي بصفة خاصة ، وقد أعاد هذا البيان سيناريوهات سابقة من المجلس تجاه الصحافة الرياضية والصحفيين الرياضيين ، والذي ذهبت جميعها في إتجاه إعدام عدد من الصحفيين والصحف ، تحت إتهامات مختلفة منها الإتهام الحالي بتهديد (الأمن والطمأنينة) و قبل الدخول في تفاصيل هذه القضية وتداعياتها والاسباب وراء إصرار المجلس علي (إعدام الصحف والصحفيين الرياضين) أود مناقشة ماورد في البيان المذكور من ناحية قانونية ، خاصة الفقرة التي تقول: ( وفقا للمادة 35 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية التي تنص علي سحب السجل الصحفي للصحفيين وإيقاف للإصدارات الصحفية وفقا لماتقرره المحكمة المختصة بناء علي طلب المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ، وستقوم الإدارة القانونية بإعداد المذكرات التي ستقدم للمحكمة المختصة في في أقرب وقت ممكن) إنتهي . بالنظر إلي هذه الفقرة ومقارنتها بقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 وقانون الإجراءات الجنائية المنظم لمحاكمة إجراءات الصحفيين والصحفيين والصحف واللوائح الصادرة بموجب أحكام قانون الصحافة والمطبوعات ، لايوجد نص يعطي المجلس الحق لتقديم طلب للمحكمة لسحب ترخيص أي صحيفة أو القيد الصحفي عن أي صحفي ، وهذا يعني أن طلب مجلس الصحافة من البداية غير قانوني . هناك مادة هي المادة (33) أعطت المجلس حق توقيع جزاءات علي الأشخاص الإعتبارية أو الطبيعية مثال لذلك الشركات والصحفيين ، في حالة مخالفتها لأي من أحكام القانون وضمن سلطة المجلس عبر لجانه توقع عليها جزاءات معروفة منها إلزام الصحيفة بنشر الإعتذار أو نشر قرار المجلس ، وهناك ايضا إنذار الصحيفة والتأنيب المنشور وتعليق الصدور لمدة لاتتجاوز ثلاثة أيام وحتي هذه ليس عقوبات مطلقة ، فلابد من الإستماع للمشكو ضده وسماع دفاعه ويجوز الإستئناف للمحكمة المختصة خلال 30 يوم من تاريخ العلم بالقرار ، وهناك قضية أصبحت سابقة في هذا الخصوص مع صحيفة (الأهرام اليوم) والتي عاقبها المجلس بالإيقاف ثلاثة أيام ، الصحيفة تقدمت بطعن في القرار ، واصدرت المحكمة قرار بوقف التنفيذ وأن القرار يجب تنفيذه من المجلس بعد مرور (30 يوم ) وهي فترة الإستئناف . اما المادة (35) التي إستند عليها المجلس في بيانه بطلب سحب القيد والتراخيص فقد جاءت واضحة ولايوجد فيها مايفيد أن من حق المجلس تقديم هذا الطلب ، المادة تقول ( يجوز للمحكمة أن توقع علي كل من يخالف إحكام القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه تم تحديدها من قبل المشرع في خمسة حالات (1) أن توقع عليه الغرامة التي تحددها المحكمة عند الإدانة (2) إيقاف المطبوعة الصحفية للفترة التي تحددها المحكمة (3) تعليق مزاولة المطابع للعمل الصحفي في حال تكرار المخالفة للمدة التي تحددها المحكمة (4) سحب السجل الصحفي أو تجميده للمدة التي تحددها المحكمة عند تكرار مخالفات الصحفي ) إنتهي .. فلايوجد كما ذكرت مايوضح حق المجلس في تقديم الطلب الذي ورد في البيان بسحب القيد والترخيص من صحفيين وصحف وتتوقف حدود صلاحياته عند تقديم الشكوي ، كما أن هناك نقطة هامة للغاية في هذه المادة خاصة بالحالة الخامسة (سحب القيد من الصحفي) تحتاج للإنتباه إليها جيدا وهي أن سحب القيد الصحفي عن طريق المحكمة لايتم إلا بعد (تكرار مخالفات الصحفي) . أيضا يجب الإنتباه إلي نقطة أكثر أهمية وهي أنه لايوجد في هذه المادة شيء عن سحب ترخيص صحيفة أو صحف ، وهذا يعني من جانب آخر أن هذه المادة غير موجودة . أود الإشارة هنا إلي أنني إستعنت للوقوف علي الجانب القانوني في هذه القضية الخطيرة بآراء عدد من القانونيين المختصين بقضايا النشر علي رأسهم مستشار الصحيفة الأستاذ خالد سيداحمد . ولنا عودة لو كان في العمر بقية hassan faroog [[email protected]]