خامنئي يعزي بوفاة رئيسي ويعلن الحداد 5 أيام    بيان توضيحي من وزارة الري حول سد مروي    هنيدي يبدأ تصوير الإسترليني بعد عيد الأضحى.. والأحداث أكشن كوميدي    مسئول إيراني لرويترز: وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم المروحية    مانشستر سيتي يدخل التاريخ بإحرازه لقب البريميرليغ للمرة الرابعة تواليا    إنطلاق العام الدراسي بغرب كردفان وإلتزام الوالي بدفع إستحقاقات المعلمين    رشان أوشي: تحدياً مطروحاً.. و حقائق مرعبة!    (باي .. باي… ياترجاوية والاهلي بطل متوج)    الجنرال في ورطة    محمد صديق، عشت رجلا وأقبلت على الشهادة بطلا    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    الإمام الطيب: الأزهر متضامن مع طهران.. وأدعو الله أن يحيط الرئيس الإيراني ومرافقيه بحفظه    إخضاع الملك سلمان ل"برنامج علاجي"    عائشة الماجدي: نشطاء القحاتة أشباه الرجال بمرروا في أجندتهم في شهادة الغالي محمد صديق    بسبب إحاطة عاجلة عن رئيس إيران.. بايدن يقطع إجازته    نائب رئيس مجلس السيادة يطّلع على خطة وزارة التربية والتعليم ويؤمن على قيام الإمتحانات في موعدها    السودان ولبنان وسوريا.. صراعات وأزمات إنسانية مُهملة بسبب الحرب فى غزة    عصر اليوم بمدينة الملك فهد ..صقور الجديان وتنزانيا كلاكيت للمرة الثانية    الطيب علي فرح يكتب: *كيف خاضت المليشيا حربها اسفيرياً*    عبد الواحد، سافر إلى نيروبي عشان يصرف شيك من مليشيا حميدتي    المريخ يستانف تدريباته بعد راحة سلبية وتألق لافت للجدد    هنري يكشف عن توقعاته لسباق البريميرليج    تعادل سلبي بين الترجي والأهلي في ذهاب أبطال أفريقيا في تونس    كباشي يكشف تفاصيل بشأن ورقة الحكومة للتفاوض    متغيرات جديدة تهدد ب"موجة كورونا صيفية"    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق الضمان: ضمان الوفاء بالحقوق وتحصيل الأموال .. بقلم: محمد على خوجلي
نشر في سودانيل يوم 25 - 08 - 2015


بسم الله الرحمن الرحيم
مدخل: إن تقدم التنمية الإقتصادية وتقليل معدلات هجرة الكفاءات أساسه التنمية البشرية، والتي أول درجاتها إطمئنان العامل في حاضره بالأمن الوظيفي وعدالة الأجور وتحسين بيئة العمل أو العمل المشرف والإطمئنان على مستقبله عند المرض والعجز والشيخوخة والوفاة. والأداة القانونية التي تكفل للعاملين الحماية الإجتماعية هي نظم التأمين الإجتماعي والضمان الإجتماعي، بما لها من تأثير كبير في تحقيق العدالة الإجتماعية والتكافل الإجتماعي. وعن طريقها تقدم الدولة الخدمات التأمينية لمواطنيها، وعلى الرغم من أن حكومة السودان ليست طرفاً في صندوق التأمين الإجتماعي إلا أن (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) يتخذ مركزاً هاماً في علاقة الدولة بالمواطنين. ونظام التأمين الإجتماعي طرفاه العمال وأصحاب العمل، وتقوم حكومة السودان بسداد إشتراكاتها عندما تكون مخدماً (وهي في الغالب لا تبرئ ذمتها المالية)، ولسنوات طويلة فإن المساعدة التي تقدمها لنظام التأمين تكون في حيز الإعفاء من الضرائب والرسوم، وعندما اتجهت حكومة السودان لمساعدة الأسر الفقيرة لم تؤسس نظاماً للمساعدات الإجتماعية (2011 وما بعدها) مع تأكيد دعم حكومة السودان للحد الأدنى لمعاش التأمينات الإجتماعية (2006) وما بعدها.
ونصت المادة (116) من مشروع قانون الضمان الإجتماعي 2014 علي ان تُعفي : أ- الموارد المالية للصندوق من الضرائب والجمارك والعوائد والرسوم والعمولات التي تفرضها أي سلطة عامة في حكومة السودان قومية أو ولائية.
ب- أموال الصندوق الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب وضريبة القيمة المضافة والعوائد والرسوم بما في ذلك الأراضي ومافي حكمها التي تفرضها أي سلطة عامة في حكومة السودان.
ج- المعاشات و المكافآت والمنح والتعويضات والإقتراض من المعاش والمساعدات الإجتماعية والدراسات والخدمات الصحية من الرسوم والضرائب اياً كان نوعها.
وهذا النص هو دمج المادتين في القوانين السابقة أو السارية: م/100 و م/101 في قانون 90 وتعديل 98 والمادتين (97) و (98) في قانون 1990 تعديل 2004 والمادتين (98) و (99) في قانون 1990 معدلاً و منقحاً حتي 2008 مع إضافة تفاصيل منها (القيمة المضافة) و (الأراضي).
ضمان الوفاء بالحقوق التأمينية:
الحقوق التأمينية هي المنافع والمزايا النقدية والعينية للمؤمن عليه والمستحقين عنه. والمنافع هي : (1) المعاشات (2) الرعاية الطبية (3) تعويض الدفعة الواحدة (4) المنح و الإعانات.
وضمان صرف المستحقين للمنافع التأمينية تم النص عليه في القانون (قانون 1990 وتعديلاته حتى 2004 ) بالنص:
(يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال 4 أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طرف صرف المعاش) ويجوز للصندوق أن يصرف سلفة شهرية تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية أنه من المستحقين على أن تتم تسوية السلفة بعد ربط المعاش أو التعويض.
وأدخل مشروع قانون الضمان الإجتماعي 2014 تعديلين بشأن الإلتزام بأداء المعاش خلال 4 أسابيع والسلفة الشهرية في المادة (103) هما:
1- أضاف في البند (1) جملة (بشرط أن يدفع صاحب العمل الإشتراك المحدد). 2- أجرى تعديل (يجوز للصندوق أن يصرف سلفة بمبلغ مقطوع) أي دفعة واحدة لمرة واحدة لتحل محل (يصرف سلفة شهرية تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق).
والتعديلان يهدران أهم ضمانة للوفاء بالحقوق التأمينية، و يضعفان الثقة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ومشروع 2014 حتي عندما إشترط دفع صاحب العمل للإشتراك لإبراء الصندوق لذمته ومنح المؤمن عليهم أو المستحقين (الأرامل واليتامى) حقوقهم لم يحدد أي فترة زمنية لتعليق منح الحقوق.
والتعديلان يتعارضان مع المواثيق الإقليمية والدولية التي وقع عليها السودان ولا مثيل لها في جميع تشريعات الضمان الإجتماعي في الدول العربية وفي نموذج (قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات 2010) في جمهورية مصر العربية تنص المادة (98):
على الهيئة أن تتخذ كافة الوسائل التي تكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال 4 أسابيع على الأكثر من تاريخ المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة، فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذلك الميعاد إلتزمت الهيئة بأدائها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المشار إليه، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات. وترجع الهيئة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها.
ونلاحظ أنه من ضمن ضمان الصندوق لتحصيل أمواله ما نصت عليه قوانين التأمين الإجتماعي السودانية منذ 1994 بما في ذلك نص المادة (48) من مشروع 2014:
(يدفع صاحب العمل جزاءاً مالياً قدره 4% من الإشتراكات التي لم يسددها نتيجة لعدم التأمين على جميع عماله أو بعضهم أو نتيجة دفعه إشتراكات على أساس أجور غير حقيقة أو عدم أداء الإشتراكات في المواعيد المقررة).
و تبدو المفارقة واضحة فمن جهة يتم حرمان المؤمن عليه أو المستحقين عنه من ربط المنفعة ولأجل غير مسمى (بما ينزع نهائياً مبدأ التكافل) حتي سداد صاحب العمل للإشتراك ومن جهة أخرى فإن للصندوق حق توقيع غرامة 4% عن التأخير.
نص المادة (28) من قانون التأمين الإجتماعي 1990 (تعديل 2004):
1- صاحب العمل الذي لم يؤد الإشتراكات الشهرية في المواعيد المقررة يلتزم بأداء مبلغ إضافي 4% شهرياً من الإشتراكات المستحقة عن المرة التي تخلف فيها من السداد أو 8% من رصيد الإشتراكات التي لم يؤدها عن كل سنة مالية علي حده.
2- صاحب العمل الذي لم يشرك جميع عماله أو لم يشترك عن جزء منهم أو أدى الإشتراكات علي أساس أجور غير حقيقية يلتزم بأداء مبلغ إضافي 50% عن الإشتراكات التي لم يؤدها.
ونص مشروع 2014 في المادة (103):
(يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل مايكفل تقرير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال 4 أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلب صرف المعاش بشرط أن يدفع صاحب العمل الإشتراك المحدد واستكمال المستندات اللازمة لتسوية المستحقات).
وشرط سداد صاحب العمل هو إخلال كبير بضمانة وفاء صندوق الضمان بالحقوق التأمينية وهو:
- يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.
- يخالف نص القانون الساري.
- لا يتسق مع المادة (110) من ذات مشروع 2014 (الحجز الإداري).
- لا يتسق مع المادة (48) من ذات مشروع 2014 التي بينت أن عدم أداء الإشتراكات في المواعيد المقررة من أنواع التهرب التأميني.
والرقابة على تنفيذ القانون هي مسئولية إدارة صندوق الضمان لا المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم. حيث منح المشرع صندوق الضمان سلطة مطلقة في تحصيل أمواله وأموال الاشتراكات هي أموال الصندوق ...
إن هذا الشرط (المضاف) يتعارض كليةً مع (مبدأ التكافل) فالصندوق لتحقيق التكافل يلزمه الوفاء بالحقوق التأمينية في مواقيتها مما يتحصل عليه من أموال أصحاب العمل الآخرين المسددين وإستثمارات أموال الضمان الإجتماعي وهذا الشرط دلالة أن إدارة الصندوق ليست من اولوياتها إصلاح الحال فيما يتعلق بتحصيل الإشتراكات. ولمداراة الفشل الإداري وعدم القدرة على إنفاذ أول وأهم واجبات الصندوق وهو تحصيل الإشتراكات فإنه يسعى لجعل المؤمن عليهم والمستفيدين عنهم (الضعفاء من المسنين والأرامل) أداة ضغط علىأصحاب العمل وهذا النهج الظالم يدعو صراحة ليس فقط في إعادة النظر في هيكلة الصندوق بل المطالبة بمراجعة شاغلي الوظائف في الصندوق.
إن المادة (109) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري لسنة 2010 والقوانين السابقة له، ولتأكيد ثقة المؤمن عليهم والمستفيدين في الصندوق نصت:
في الحالات التي لا يتم الإشتراك فيها عن العامل في الهيئة لعدم قيام صاحب العمل باتخاذ إجراءات الإشتراك عنهم فإن الهيئة تلتزم بصرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه في حالة تحقق واقعة استحقاقها، وذلك في ضوء ما يثبت لها من علاقة عمل وأجر. وبإفتراض ما كان يتعين أداؤه من إشتراكات وعوائد استثمارية.
المادة (80) إضعاف للوفاء بالحقوق:
نص المادة (80) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014:
يؤدي تعويض من دفعة واحدة إذا لم تتوافر شروط إستحقاق المعاش في حالة: فصل المؤمن عليه أو إستقالته من الخدمة بشرط أن لا تقل مدة الإشتراك عن 3 سنوات ولمرتين فقط. و تحفظ إشتراكاته لحين استيفاء المنفعة إذا زاد عدد المرات عن إثنين وفي حالة أن تكون مدة الإشتراك أقل من 3 سنوات لا يحق له المطالبة إلا بعد إكمال 3 سنوات.
ونص القانون القائم (1990 تعديل 2004) في المادتين (65) و (66) م/65 يؤدي تعويض من دفعة واحدة في أي من الحالات الآتية وهي:
أ- إستقالة المؤمن عليها بسبب الزواج.
ب- بلوغ المؤمن عليه سن ال 60 أو سن التقاعد المنصوص عليه في نظام الإستخدام المتفق عليه في عقد العمل قبل توفر شروط استحقاق المعاش.
ج- فصل المؤمن عليه بقرار وزاري وعدم توفر شرط المده القانوني.
د- فصل المؤمن عليه أو إستقالته من الخدمة.
م/66 1- يحدد التعويض في (أ) و (ب) من المادة (65) علي أساس الاشتراكات التي أداها صاحب العمل، وتلك التي اقتطعت من المؤمن عليه.
2- يحدد التعويض في (ج) و (د) من الماده (65) على أساس كامل الإشتراكات المسدده لصالح المؤمن عليه محسوبة بالقيمة الاكتواريه ناقصاً التكلفة الإدارية.
ونصت الماده (81) على مقدار التعويض وفرقت أيضاً بين (كامل الاشتراكات المسددة) وتلك (المحسوبة بالقيمةالاكتوارية) وصادرت حقاً مكتسباً لم تنفذه إدارة الصندوق منذ 1990 لصالح آلاف العمال المفصولين أو الذين استقالوا واستحقوا تعويضاً من دفعه واحده في القطاع الخاص.
إن صندوق التأمين لم يطبق ل 25 سنة (حساب الاشتراكات محسوبة بالقيمة الاكتوارية) والذي يعني أن يكون هناك جدولاً مرفقاً بالقانون يحدد فوائد حساب الاشتراكات بعدد السنوات. وعلى ذلك تحول المؤمن عليهم إلى ضحايا. فتعويض الدفعة الواحده يعنى:
- حرمان المستفيد من الفوائد المنصوص عليها قانوناً.
- المصاريف الإدارية على الاشتراكات.
- المصروفات الإدارية من قيمة التعويضات.
و(حذف) (حساب الإشراكات بالقيمة الاكتواريه) هو غطاء (قانوني) للخطأ المقصود لربع قرن. أما الفقرتين 2 و 3 من المادة (81) فإنها تؤكد أن معاشات الخدمة المدنية ليست من نظم الضمان الإجتماعي بل شروط خدمه وهذا أمر محير.
ونص الماده (80) في مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014 تم تعديله حيث نصت الماده (45) في مشروع 2011 على منح التعويض بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن 5 سنوات.
إن المؤمن عليه بعد فصله يفقد دخله، ولا يجد حمايه من الضمان الاجتماعي بتأمين البطاله المؤقت وهو يحتاج لدخل بديل ليحافظ على حياته وأفراد اسرته وعندما يطلب امواله في صندوق الضمان لا يجدها إلا اذا تواصل اشتراكه ل 3 سنوات وإلا إذا قام صاحب العمل بسدادها:
وتعويض الدفعه الواحده سار عبر ثلاث مراحل.
في المرحله الأولى (قانون 1974) لا ترد أموال المؤمن عليه إلا بعد بلوغ سن التقاعد القانوني. وفي المرحله الثانيه (قانون 1990) نص القانون على دفع التعويض من دفعه واحده (وخصم 25% ) من الاشتراكات المسدده وذلك يعني ان الصندوق لم يحسب الاشتراكات اكتواريا ولم يمنح المستفقد استقطاعاته كامله. والمصروفات الإداريه ياخذها الصندوق مرتين من جملة اشتراكات المؤمن عليه مره ومن أصل أموال كل مؤمن عليه منفرداً في حالة التعويض من دفعه واحده.
ومن المواد التي وردت في معظم التشريعات وتشريعات السودان لحماية الحقوق ومنها الحقوق التأمينيه وضمان الأموال المستحقه نص م/106 عدم جواز الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين أو التنازل عنها إلا لدين ثابت للحكومه أو النفقة الشرعيه أو سداداً للالتزامات الماليه للصندوق بما لا يجاوز الربع.
و م/108 لا تخل أحكام القانون بالحقوق المكتسبه بمقتضى احكام القوانين او اللوائح او انظمة التامين والادخار الخاصه او عقود العمل الجماعيه او المشتركه. وكما توجد ضمانات لوفاء صندوق الضمان بالحقوق التأمينية فإنه توجد الضمانات للصندوق لتحصيل أمواله. والضمانات هي: (1) حق الإمتياز العام و (2) حق الحجز الإداري. ونصت المادة (95) من قانون التأمين 1990 (يكون للمبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقولات أو عقارات وتستوفي مباشرة بعض المصروفات القضائية).
وجميع التشريعات في الدول العربية ومعظم دول العالم تقرر هذا الحق. وذات النص ورد في المادة (107) من مشروع قانون الضمان الإجتماعي 2014 وكافة قوانين التأمين الإجتماعي منذ عام 1974 بما يعني ضمان تحصيل الأموال المستحقة لصندوق الضمان قبل أي جهة أخرى. وحق الإمتياز هو حق الأفضلية في التحصيل قبل سائر الديون.
أما سلطة توقيع الحجز الإداري والتي تعني سلطة التنفيذ المباشر على أموال صاحب العمل أو المؤمن عليه أو المستحقين عنه لتحصيل الأموال المستحقة لصندوق الضمان فإنها تتم وفقا لقانون الضمان الإجتماعي أو التأمين الإجتماعي دونما حاجة إلى اللجؤ للقضاء.
ونص المادة (97) من قانون التأمين الإجتماعي 1990:
يكون للصندوق القومي للتأمين الإجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة له وفقا لأحكام القانون بطريق الحجز الإداري وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. وأنه يجب على المدير العام للصندوق إستنادا على قرار مجلس الإدارة إصدار أمر بتوقيعه لمندوب من موظفي الصندوق في الغالب من الإدارة القانونية و/أو إدارة التفتيش للقيام بإجراء الحجز الإداري (المنقولات/ العقارات/ الأرصدة في البنوك) في حدود المبالغ المستحقة للصندوق.
ويجوز لمندوب الحجز الإداري دخول مواقع وأمكنة أصحاب العمل مصحوبا بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء. كما يجوز له الإستعانة بضابط الشرطة المختص في حالة رفض صاحب العمل الإمتثال لأوامر مندوب الحجز أو عرقلة دخوله أمكنة العمل لإجراء التحريات والقيام بواجبات التفتيش على المنشأة. ويبقى الحجز قائما لمدة عشرة أيام فإذا لم يقم صاحب العمل بأداء المستحقات عليه، فتباع الأموال المحجوز عليها بالمزاد العلني سدادا لتلك المستحقات ويورد لصاحب العمل ما تبقى من مبالغ بعد حصول الصندوق على مستحقاته.
ويجوز للمدير العام للصندوق تأجيل البيع إذا تقدم صاحب العمل بطلب تقسيط المبالغ المستحقه عليه. ويستمر التأجيل قائما طالما كان صاحب العمل منتظما في سداد تلك المستحقات والإشتراكات المنصوص عليها قانونا.
ويرُفع الحجز فور سداد صاحب العمل لجميع مستحقات الصندوق والأمر ورد في قانون 90 معدلاً في 1998 في المادة (97) وفي المادة (92) بعد تعديلات 2004 وفي المادة 95 من قانون 90 معدلاً ومنقحاً حتى 2008
أما مشروع قانون الضمان الإجتماعي لسنة 2014 فقد إستحدث تعديلات على ما استقر العمل عليه بالنسبة للحجز الإداري. بنص المادة 110 ونجد:
1. توقيع الحجز الإداري في كل قوانين التأمين الإجتماعي التي صدرت في السودان منحت السلطة لمجلس الإدارة. لكن قانون 2014 أضاف بعد موافقة المجلس واعتماد الوزير المختص.
2. وفي البند الثاني نص (يجب على المدير العام بناءاً على قرار الوزير المختص أن يصدر أمر الحجز الإداري) فتم نقل السلطة بالكامل من (مجلس الإدارة) إلى (الوزير المختص) بما يشرخ إستقلالية الصندوق.
3. وأضافت المادة 110 في البند الثالث:
(لا يجوز الحجز على أرصدة صاحب العمل المودعة لدى المصارف إلا بحكم قضائي).
4. أضافت المادة 110 في البند الثامن:
(لا يجوز بيع الأموال المحجوزة الخاصة بالقطاعين العام والحكومي إلا بعد إبلاغ رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل وانقضاء أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ على أن يكون البيع تحت إشراف المحكمة).
وكل هذه التعديلات تضعف ضمانة الصندوق في تحصيل أمواله. وجرى خلط كبير لمفهوم (الإشراف) الوزاري على صندوق الضمان فأصبح الوزير المختص تنفيذياً. كما أن حظر الحجز على الأرصدة إلا بحكم قضائي فهو نص لم يرد في معظم التشريعات العربية وغيرها ولا ما استقر عليه العمل في السودان. وإحالة الحجز للقضاء هو هزيمة لبدء الحجز الإداري (التنفيذي) الذي يستند على قانون التأمين الإجتماعي لا القضاء.
وكما أشرنا فإن معظم قوانين الدول العربية أخذت بالحجز الإداري التنفيذي وفي نموذج القانون المصري:
- على صندوق التأمين أولاً إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات والمبالغ ألأخرى المستحقة بخطاب مع علم الوصول (السيرك)
- وإذا كان المراد توقيعه هو الحجز التحفظي فيمكن توقيعه عقب الإخطار مباشرة ودون حاجة لإنتظار مهله معينه.
- أما الحجز التنفيذي فلا يجوز إجراءه إلا بعد إنقطاع 30 يوماً على الإخطار إذا لم يعترض صاحب العمل أو بعد إنقضاء 30 يوماً من تاريخ الإخطار برفض الإعتراض إذا لم يطلب صاحب العمل عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات أو بصدور قرار اللجنة المذكورة بما يمكن القول بأن هذه المبالغ أصبحت مستحقة نهائياً.
ويوجد في مصر (قانون الحجز الإداري) وهو يخول الحجز التنفيذي فإذا أراد الصندوق توقيع حجز تحفظي فإن هذا يلزمه أن يستصدر أمراً من القاضي المختص بذلك.
أما المادة 111 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي فقد تتضمنت حماية أموال الصندوق كالآتي:
1- حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو دمجها في غيرها أو إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل ... وغير ذلك لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق.
2- ديوان الضرائب والمسجل التجاري العام وبنك السودان المركزي وإدارة الجوازات أو أي سلطة أخرى عامة ذات إختصاص عليهم مطالبة صاحب العمل عند تصفية أعماله أو مغادرته البلاد نهائياً إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق.
3- على إدارة الجوازات أو أي سلطة عامة ذات إختصاص مطالبة المؤمن عليه المعار إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق.
4- على المسجل التجاري العام إخطار الصندوق في حالة أي تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدي إلى تغيير في الشخصية الإعتبارية أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها.
ونصت المادة 50 من قانون 2014: على التضامن في الوفاء بالإلتزامات المقررة في القانون عندما يعهد صاحب العمل بأعماله أو أي جزء منها إلى مقاول بإخطار الصندوق بإسم المقاول وعنوانه قبل إسبوع من تاريخ البدء في العمل.
ضمانة الدولة لأموال الصندوق:
المادة (23) من مشروع قانون الضمان الإجتماعي 2014 تنص:
1. يتولى فحص المركز المالي للصندوق خبير إكتواري يحدده المجلس بقرار . ويجري الفحص الأولي بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ القانون ثم مرة كل خمس سنوات ويجب أن يتناول الفحص في كل مرة تقدير قيمة الإلتزامات القائمة على الصندوق.
2- إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكفي الإحتياطات المختلفة تسويته فيجب على الخبير الإكتواري أن يوضح أسباب هذا العجز والوسائل الكافية لتلافيه. والنص يقابل المادة (22) من قانون التأمين الإجتماعي 1990 ونلاحظ:
1- مشروع 2014 أسقط النص بشأن المال الزائد. فالمادة (22) بعد أن تحدثت عن العجز نصت (فإذا تبين من هذا التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس واعتماد الوزير.
2- المادتين (22) و (23) لم ينصا على ضمان الدولة لأموال الصندوق. والمادة (15) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري تقابل المادة (22) من القانون السوداني 1990 وامتاز النص المصري بالآتي:
1- إذا تبين وجود عجز إكتواري أو نقدي في أموال الصندوق تلتزم الخزانة العامة بأدائة.
2- في حالة وجود فائض وبعد حظر التصرف فيه حدد القانون أوجه التصرف في الفائض.
وبنص المادة (39) من قانون 1990 والمادة (22) من مشروع قانون 2014 فإن المراجع العام أو من يوفوضه يقوم بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة.
المنازعات بشأن الحقوق:
إن الغموض والعمومية في تشريعات الضمان الإجتماعي نتيجتها الأولى نشوء المنازعات والشكاوى، وهي منازعات ذات طابع خاص. وكثير من تشريعات الدول العربية تتضمنت نصوصاً تنظم قواعد خاصة للفصل في كل أو بعض المنازعات التي تنشأ عند تطبيق هذه التشريعات. وفي كل الدول العربية توجد نظم خاصة للتظلم ضد القرارات الصادرة من الأجهزة التنفيذية لمنظمات التأمين الإجتماعي، وأوجب المشرع فض أو تسوية المنازعات بالتفاوض أولاً قبل اللجوء إلى التحكيم أو القضاء. والمنازعات تثور بين المؤمن عليه أو المستفيد عنه وصندوق الضمان في حالة عدم الحصول على الحقوق والمزايا المستحقة طبقاً لأحكام القانون كما تنشأ النزاعات بين منظمات الضمان الإجتماعي وأصحاب العمل بالنسبة لسداد الإشتراكات بالتأخير أو عدم السداد أو عدم الإشتراك وفي مقابل السلطات الواسعة التي منحها المشرع لمنظمة الضمان للحفاظ على مستحقاتها (حق الإمتياز وحق سلطة توقيع الحجز الإداري) لتفادي إجراءات التنفيذوالطرق القضائية التي قد تستمر سنوات، فإن المشرع منح أيضاً أصحاب العمل والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم:
1- حق التظلم من القرارات الإدارية للإدارة التنفيذية لصندوق الضمان عن طريق لجان فض النزاعات. 2- حق التقاضي الميسر بالإعفاء من الرسوم القضائية ونظر الدعوى على وجه الإستعجال والنفاذ المعجل. وقانون التأمين الإجتماعي 1990 وتعديلاته وكذلك المادتين (104) و (105) من مشروع قانون الضمان الإجتماعي لسنة 2014 نصت بشأن المنازعة في المعاش أو التعويض. 1. لا يجوز المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي خمس سنوات إلا في حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض. 2. حق الطعن في قرار الصندوق بشأن أي من الحقوق التأمينية يكون أمام لجنة يشكلها المجلس ويكون قرارها ملزماً ولا يطعن فيه إلا أمام القضاء. ونلاحظ أن القانون سكت عن المنازعات بين أصحاب العمل والصندوق أما المادة (109) من مشروع 2014، كما قانون 1990 نصت على تشكيل لجنة للبت في أي خلافات في قضايا الحقوق المكتسبة من أصحاب العمل واتحاد العمال والصندوق وقرارها ملزم للطرفين ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء.
الإعفاء من الرسوم القضائية
ونصت المادة (99) من قانون التأمين الإجتماعي 90: (تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها الصندوق أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الإستعجال ويجوز للمحاكم في حالة الحكم في غير صالح رافعها أن تحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها) وهذا النص ظل ثابتاً في التشريع السوداني بالنسبة للتأمين الإجتماعي طوال الفترة (1974 – 2015) ونلاحظ أن الإعفاء من الرسوم القضائية شمل صندوق الضمان الإجتماعي ولم يشمل أصحاب العمل. ونصت المادة (72) من قانون العمل السوداني 1997 وهو القانون القائم: (تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعوى التي يرفعها العامل أو أفراد عائلته أو نقابات العمال فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون .. ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها). وأيضاً ظل النص ثابتاً في كل قوانين العمل السودانية (1948 – 2015). فقانون العمل هدفه المقدم حماية العامل (الطرف الضعيف) وقانون الضمان الإجتماعي هدفه الأول حماية المؤمن عليه وأفراد أسرته. ومن أوجه هذه الحماية تيسير إجراءات التقاضي بعدم إرهاق العاملين والمؤمن عليهم. والمستحقون عنهم بتحمل نفقات لا يقدرون عليها ولا يملكونها. وتمكينهم من الحصول على حقوقهم دون إبطاء فهم ليسو بمراكز إقتصادية تسمح لهم بالإنتظار. فالدعاوى التي يرفعها العمال أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم موضوعها في معظمها عدم الحصول على الأجور والمستحقات وعدم الحصول على مزايا ومنافع التأمين أو الضمان الإجتماعي ومنها المعاشات (أجور مؤجله) والتعويضات. أما المادة (117) من مشروع قانون الضمان الإجتماعي 2014 نصت على (تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها الصندوق تنفيذاً لأحكام هذا القانون). والإعفاء من الرسوم القضائية مضمن في الإتفاقيات العربية التي وقع عليها السودان ومن مبادئ الشريعة الإسلامية ومن المعايير الدولية ومعمول به في جميع قوانين الضمان الإجتماعي والعمل في المنطقة العربية.
نص المادة (95) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المصري: (تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الإستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة). وذات الحقوق المكتسبة في الإعفاء من الرسوم القضائية تشمل قانون الخدمة المدنية وقانون معاشات الخدمة المدنية.
التوصيات
(1) حذف جملة (بشرط أن يدفع صاحب العمل الإشتراك المحدد) في اليند 1 من المادة (103) من مشروع قانون الضمان الإجتماعي 2014. (2) الإبقاء على البند 2 من المادة (88) في قانون التأمين الإجتماعي 1990 بشأن المؤمن عليه أو المستفيد عنه بصرف سلفة شهريه تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق عند تأخير ربط الصندوق للمنفعة. (3) 1. إلغاء المادة (80) من مشروع قانون الضمان الإجتماعي 2014 (تعويض الدفعة الواحدة) والإبقاء على المادتين (65) و (66) من قانون التأمين الإجتماعي 1990 مع تضمين ما نص عليه في المادة (81)من المشروع بشأن المؤمن عليهم والمستفيدين عنهم في الحكومة والقطاع العام. 2. بحث سبل تعويض المؤمن عليهم والمستفيدين الذين تم فصلهم بقرار وزاري والمؤمن عليهم الذين فصلوا أو استقالوا في القطاع الخاص وصرفوا تعويض الدفعة الواحدة دون حسابه بالقيمة الإكتوارية (الفوائد). (4) 1. تعديل سلطة إصدار أمر الحجز الإداري التنفيذي كما في المادة (97) من قانون التأمين الإجتماعي 1990 بدلاً من (الوزير المختص). 2. إلغاء البند الثالث من المادة 110 من مشروع 2014 بعدم جواز الحجز على أرصدة صاحب العمل. 3. إضافة البند الثامن من المادة 110 عند إعادة صياغة المادة (97) من قانون 1990. (5) إلغاء المادة (117) من مشروع قانون الضمان الإجتماعي 2014 بشأن الإعفاء من الرسوم القضائية والإبقاء على نص المادة (99) من قانون التأمين الإجتماعي 1990 . (6) النص صراحة في القانون على ضمانة الدولة لأموال الصندوق وتغطية العجز. ونشر نتائج المراجعة السنوية للصندوق لأصحاب المصلحة تأكيداً للشفافية واحترام المعايير الدولية في هذا الخصوص.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.