اعتبرت وزارة العدل السودانية طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وزير الدفاع السوداني الفريق الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين بأنه قرار سياسي وانتقائي ويفتقر إلى الأرضية القانونية وفيه تسييس واضح للعدالة من حيث التوقيت ومجريات الأحداث في السودان في وقت بدأ فيه بناء للسلام في كل أنحاء السودان والعمل نحو التوافق الوطني. وقالت العدل السودانية في بيان لها تلقت سودان سفاري نسخة منه قالت إنها "تود أن تطمئن المواطن الكريم بأنها ظلت وستظل تراقب كافة التداعيات القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الكينية وسوف تقوم بواجبها على النحو الأكمل وسوف تطلع المواطن الكريم حول أي تطور". نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم بيان وزارة العدل بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وزير الدفاع اطلعت وزارة العدل على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 2-12-2011م إلى الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار مذكرة اعتقال بحق السيد عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع على خلفية ارتكاب جرائم بدارفور في الفترة من أغسطس 2003م إلى مارس 2004م. إزاء هذا الطلب تود وزارة العدل توضيح الآتي:- 1.من الناحية القانونية فإن السودان ليس طرفاً في النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن الأساس القانوني للطلب أو لأي أمر سابق أو لاحق يصدر من المحكمة يعتبر لا أساس له في القانون الدولي ويناقض المبادئ الأصولية الراسخة والمتعارف عليها في هذا الشأن. 2.الطلب يفتقر إلى الشرعية ويخالف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م وللعرف الدولي الملزم للدول، في هذا الشأن وعليه فإن المدعي العام والمحكمة ليس لديهما أي اختصاص جنائي على السودان ولا على الأفعال التي ترتكب داخل الحدود الجغرافية والسياسية للسودان ولا على الأشخاص داخل السودان. 3.ترى وزارة العدل أن الإحالة من مجلس الأمن لا تستند إلى مرجعية من القانون الدولي، بل هي قرار سياسي انتقائي وذلك للآتي:- (أ)إن نظام روما الأساسي كاتفاقية دولية لا ينطبق وغير ملزم إلا على الدول الأطراف فيه ولا يمتد أثره لغير الدول الأطراف في الاتفاقية. (ب)إن حق الإحالة لمجلس الأمن بموجب المادة 13 من النظام الأساسي أعطتها له الدول المصادقة على نظام روما الأساسي وليس الدول غير الأطراف مثل السودان. (ج)إن الإحالة نفسها غير مشروعة وفق قرارات مجلس الأمن نفسه وأهمها القرار رقم 1422 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2002م والذي جاء فيه " بأن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي ستواصل الاضطلاع بمسئولياتها ضمن اختصاصاتها الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية" والذي يؤكد المبدأ القانوني الدولي الوارد في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م 4.إن القرار يستهدف بصورة أساسية اتفاقية الدوحة للسلام والتي من أهمها التزام حكومة السودان لتحقيق السلام والمصالحات والإست قرار والتنمية في دارفور نسبة لأن تغليب المصالحات والسلام الاجتماعي على المحاكمات الجنائية مبدأ قانوني دولي معترف به ومنصوص عليه أيضاً في نظام روما الأساسي (المادة 53) والتي تلزم المدعي العام بمراعاة مصالح المجنى عليهم ومصلحة العدالة و حيث أن اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور خصصت باباً كاملاً للعدالة والمصالحات والتنمية والاستقرار بالآليات الوطنية وفي ظل رقابة دولية. 5.بذلت حكومة السودان جهداً مقدراً في تحقيق العدالة والمصالحات في دارفور وتوج ذلك الجهد بتعيين مدع عام لجرائم دارفور والمدعي قام بإحالة عدد مقدر من القضايا للمحاكم وتم الفصل فيها كما أن التحريات لا زالت تجري على قدم وساق لإنجاز المهمة وفق قواعد العدالة والإنصاف. 6.في إطار الإصلاحات والتشريعات تم إصدار قانون القوات المسلحة لسنة 2007م وتعديل القانون الجنائي لسنة 2009م وقد نص صراحة بتجريم كل الأفعال ذات الصلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مما جعل السودان في مصاف الدول المتقدمة في أمر إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان في وقت النزاعات ومنع الإفلات من العقاب. 7.قامت وزارة العدل بتأهيل المكاتب الفرعية لمدعي عام جرائم دارفور بولايات دارفور الثلاث ومدها بالكوادر البشرية ومعينات العمل حتى تباشر هذه النيابات مهامها وفق القانون. 8.تود وزارة العدل أن تؤكد بأن هناك تعاوناً كبيراً وجهداً مقدراً من قبل السلطة القضائية وخاصة بولايات دارفور الثلاث وهذا ما يدحض فرية أن القضاء السوداني غير راغب وغير قادر بل أن ما لمسته وزارة العدل من تواجد للقضاة وتأهيل للمحاكم على كافة المستويات دليل على قدرة ورغبة واستقلالية القضاء السوداني لأداء رسالته السامية. 9.الطلب يظهر الازدواجية والانتقائية في تعامل مدعي عام المحكمة مع السودان والقارة الأفريقية بعد أن أصبحت المحكمة تعج بالقضايا من القارة الأفريقية مُهمِلةً بذلك المبادئ الأولية لتحقيق أي عدالة كانت مثل مبدأ المساواة والحياد والنزاهة. 10.طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وزير الدفاع هو قرار سياسي بالدرجة وانتقائي ويفتقر إلى الأرضية القانونية وفيه تسييس واضح من حيث التوقيت ومجريات الأحداث في السودان في وقت بدأ فيه بناء للسلام في كل أنحاء السودان والعمل نحو التوافق الوطني. وفي الختام تود وزارة العدل أن تطمئن المواطن الكريم بأنها ظلت وستظل تراقب كافة التداعيات القانونية من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الكينية وسوف تقوم بواجبها على النحو الأكمل وسوف تطلع المواطن الكريم حول أي تطور.