في وقت تزايد فيه منسوب الاسترخاء في العلاقات الإيرانية - الأمريكية في العديد من الملفات الساخنة، برزت أزمة تعيين ممثل إيران لدى الأممالمتحدة، لتعيد أجواء التوتر الدبلوماسي - السياسي بين طهرانوواشنطن، على قاعدة رفض هذه الأخيرة إعطاء تأشيرة دخول للدبلوماسي الإيراني المقترح . فما القواعد القانونية الناظمة لتلك الحالات؟ وما تداعياتها على العلاقات الدبلوماسية بشكل عام، وعلى علاقة الدول بالأممالمتحدة كونها المعني المباشر بذلك . في المبدأ، إن اتفاقية المقر الموقعة بين الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة في العام ،1947 تعتبر الإطار القانوني الناظم لعمل المنظمة الدولية على الأراضي الأمريكية، وبما أن من ضمن قواعد تسيير أعمال المنظمة تعيين مندوبين للدول لديها، فبالتالي تصبح اتفاقية المقر رابطاً بين المنظمة والولاياتالمتحدة من جهة وبقية دول العالم من جهة أخرى، لما لواشنطن من دور تنفيذي في إعطاء تأشيرات دخول للمندوبين إلى أراضيها . وهنا يثور التساؤل، هل يحق لواشنطن رفض إعطاء تأشيرة دخول لأحد المقترحين من دولة ما؟ لقد نصت اتفاقية مقر الأممالمتحدة على تأمين كافة الوسائل لقيام المنظمة بمهامها ومقاصدها وغاياتها، ومن ضمنها الحصانات والامتيازات المتعارف عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ،1961 كما شملت هذه الحصانات والامتيازات، الأشخاص أي مندوبي الدول، وموظفيها الكبار كالأمين العام ومساعديه، وكذلك الموظفين الإداريين بحسب فئاتهم، إضافة إلى مقارها الرسمية . كل ذلك ينفذ بواسطة الأممالمتحدة ممثلة بأمينها العام كشخصية اعتبارية تدير أعمال المنظمة وسلطاتها على الأراضي الأمريكية . يشار هنا إلى أن هذه الاتفاقية تشمل أيضاً أعمال المنظمة ومقارها في مختلف دول العالم حيث تقوم بأعمالها . ومن حيث المبدأ، تقوم الدول بتعيين مبعوثيها لدى الأممالمتحدة بالتشاور بين الدول المعنية والمنظمة الدولية، وللأمين العام وحده صلاحية النظر بهذا الأمر، وليس ثمة سابقة في تاريخ الأممالمتحدة أن رُفض تعيين مندوب لدولة ما لديها، على قاعدة أن ذلك يُعد من المهام السيادية للدول التي ليس للأمم المتحدة الحق التدخل فيها، إلا إذا كان ذلك يهدد الأمن والسلم الدوليين، فحينها تتصرف وفقاً للفصل السابع، الذي يستلزم إجراءات تنفيذية في مجلس الأمن بعد موافقة تسعة أعضاء من بينهم الدول الخمس الكبرى . فالمسألة هنا مرتبطة بين الأممالمتحدة والدولة المعنية، وليس للولايات المتحدة دور فيه وفقاً لاتفاقية المقر ،1947 فعليها إصدار تأشيرات دخول للمندوبين وممثلي الدول وفقاً للأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا 1961 . إلا أن الولاياتالمتحدة استندت في قرارها عدم منح تأشيرة الدخول للمندوب الإيراني، على قاعدة مشاركته الفاعلة في احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران والتي استمرت 444 يوماً والتي انتهت في إبريل/ نيسان ،1980 إضافة إلى استنادها إلى مشروع قانون أقرّه الكونغرس ويستلزم موافقة مجلس الشيوخ القاضي بمنع إعطاء تأشيرات دخول لأشخاص يشكلون خطراً على الأمن القومي الأمريكي، أو يكونون قد شاركوا في عمليات ضد الولاياتالمتحدة . من الواضح، أن الولاياتالمتحدة، كأي دولة في العالم يحق لها سن قوانينها، لكن ثمة مبدأ قانوني في القانون الدولي العام، مفاده سمو التشريعات الدولية على القوانين المحلية الوطنية، ومن بينها المعاهدات الدولية التي تعتبر اتفاقية المقر 1947 واتفاقية جنيف الدبلوماسية 1961 من بينها، وبالتالي على الولاياتالمتحدة مراعاة نصوص هاتين الاتفاقيتين عند سن قوانينها الداخلية ذات الصلة بالقضايا الخارجية، وثمة سوابق كثيرة أخذت فيها المحاكم الأمريكية المحلية والفدرالية بمواضيع ذات صلة بالعمل الدبلوماسي على أراضيها، واعتبرت هذه المحاكم أن واشنطن ملزمة بتطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية المقر وفيينا . وإذا كانت واشنطن تعتبر مندوب إيران لدى الأممالمتحدة، شخصاً غير مرغوب فيه، لاعتبارات أمريكية خاصة، فعليها مناقشة الموضوع مع الأمين العام قبل الإقدام على خطوة من ذلك القبيل، علماً أن ليس للأمين العام الحق في الرفض المطلق لأي مشروع تعيين لأحد مندوبي الدول، وعادة ما تتم تلك الأمور بسرية مطلقة قبل الإعلان عن اسم المرشح، لعدم إحراج الدولة المعنية أو الشخص المطلوب إيفاده وكذلك الأممالمتحدة . وعادة ما يتم حل مثل هذه القضايا في الكواليس الدبلوماسية . ثمة سوابق أمريكية - إيرانية كثيرة في إثارة القضايا الحساسة، وكانت غالباً ما يتم حلها بالتبادل والتماثل بين بعض الملفات، أي بمعنى استثمار ملف معين لتمرير ملف آخر، وهذا ما يبدو أن الأمور ذاهبة إليه، فالقانون الذي استندت إليه واشنطن لم يقر في مجلس الشيوخ، كما أن الواقع العملي والفعلي بين البلدين يسير باتجاهات إيجابية في الملفات الرئيسية، ومن بينها اتفاق الإطار في البرنامج النووي ضمن مجموعة الست مع إيران، وبالتالي إن هذه القضية تُعد من الملفات الثانوية القابلة للاستغلال والاستثمار في غير اتجاه . المصدر: الخليج الاماراتية 23/4/2014م