القانوني والبرلماني العريق المعروف فتحي سرور رئيس البرلمان المصري قال ان محكمة الجنايات الدولية لا اختصاص لها بشأن ما يُقال عن جرائم حرب وإبادة جماعية ارتكبت في اقليم دارفور، وقال سرور في حفل بمدينة الاسكندرية بمناسبة صدور كتابه الجديد (المواجهة القانونية للإرهاب) إن السودان لم يكن طرفاً في ميثاق المحكمة لأنه لم يصادق عليها لأن المصادقة تقتضي أن يجري تعديلاً على دستوره وقوانينه لتستوعب اتفاقية المحكمة. أما بشأن إحالة مجلس الأمن الدولي للقضية الى المحكمة، يقول سرور (ان الإحالة تتعلق بالتنازل عن حصانة رئيس الدولة، والتنازل عن حصانة رئيس أي دولة تتطلّب وجود اتفاقية داخل الدولة مصادق عليها تمنح الحق للجهة المعنية، برلماناً أو خلافه، للتقرير بشأن رفع حصانة رئيس الدولة). ولعل هذه الاشارة القانونية المهمة، تكشف النقاب عن أمر بالغ الأهمية غاب عن الكثيرين ممن انساقوا كالسوام – اذا جاز التعبير – لقرارات الجنائية ووقفوا خلفها. فحين يحاجج السودان بأنه غير موقع ولا مصادق على ميثاق المحكمة وبالتالي لا يكون هناك اختصاص للمحكمة عليه، فإن البعض – ومنهم مدعي المحكمة أوكامبو – يرد بأن لمجلس الأمن الحق في إحالة أي قضية – بصرف النظر عن مصادقة الدولة المعنية من عدمها – الى المحكمة. هذا هو المنطق السائد والذي انطلى على الكثيرين ولكن فات على هؤلاء ما اشار اليه الدكتور سرور وهو ضرورة أن يتوفر تشريع داخلي في الدولة المعنية مأخوذ من الاتفاقية المنشأة للمحكمة يسمح برفع حصانة رئيس الدولة وهذا ما لم يتوافر في حالة السودان لأنه – بداهة – لم يوقع أصلاً ولم يصادق على اتفاقية انشاء المحكمة ولهذا فحتى لو صحت الاحالة من مجلس الأمن – وهي ليست صحيحة – فإن هناك عقبة قانونية صلبة لا ينتبه لها لا مجلس الأمن ولا أوكامبو ومحكمته التائهة وهي ضرورة وجود (وسيلة قانونية) لرفع حصانة الرئيس، فالرئيس هو قمة سنام الدولة وحصانته مطلقة ويسميها القانون حصانة موضوعية ومن ثم فإن أي دولة تود رفع حصانة رئيسها في شأن يتعلق بارتكابه جريمة، فإن هذا يقتضي (وجود نص قانوني واضح) فإن كانت الجريمة المزعومة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الدولة فإن القانون ينص على الكيفية التي ترفع بها الحصانة ولكن اذا كان الاتهام (من جهة خارجية) – وهي هنا الحالة الشاذة التي نحن بصددها، فإن أحداً لا يدري كيف تقوم الدولة المعنية وهي اصلاً ليست مصادقة على ميثاق انشاء المحكمة ولم تجعل الميثاق جزءاً من قانونها برفع حصانة الرئيس! ولعل هذا ما جعل د. سرور يقول ان مجلس الأمن تصرّف في هذه الواقعة باعتباره (فتوّة) وهو تعبير يتحدث عن نفسه، كما أشاد د. سرور الى أن مجلس الأمن – بقرار الاحالة هذا – نصّب نفسه مشرّعاً (بالقوة)، وليس بالقانون وهذا في القانون الدولي أمر لا قيمة له. وليس بعيداً عن ما أورده د. سرور ما قاله البروفيسور الايرلندي (ويليم شاباز) في ذات الصدد وأبان أن لجوء مدعي عام المحكمة لاستصدار تهمة إبادة جماعية – مستحيلة الاثبات، وعناصرها غير متوفرة – قصد منه المدعي العام (هدفاً إعلامياً) لا أكثر ولا أقل مما أحدث احباطاً وخيبة أمل لدى كل المهتمين بالشأن العدلي الجنائي الدولي ففي الوقت الذي كانوا ينتظرون قضاءً جنائياً دولياً بتقاليد راسخة وقواعد محترمة، إذا بهم يفاجأوا بتصرفات سياسية واعلامية أبعد ما تكون عن العدالة!!