الخرطوم 25 أغسطس 2020 – قرر القاضي الذي يحاكم الرئيس المعزول عمر البشير و27 من معاونيه، بُتهم تقويض الحكم الديمقراطي في 1989، تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل والرد على طلبات هيئة الدفاع. وتُعد هذه الجلسة، الثانية في المحاكمة الذي يُواجه فيها البشير وكبار قادة نظامه تُهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث عُقدت أولي جلساتها في 21 يوليو الفائت. وقال القاضي عصام الدين محمد ابراهيم، بعد الاستماع إلى هيئتي الدفاع والاتهام، الثلاثاء: "قررنا تأجيل المجاكمة إلى الثلاثاء المقبل، للرد على المطالب التي قدمتها هيئة الدفاع". وطالب رئيس هيئة الدفاع، عبد الباسط سبدرات، باستبدال القاعة، نظرًا لعدم صلاحيتها وافتقارها الى الاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، مما يعرض المتهمين وغيرهم للخطر. وانتقد سبدرات حديث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الداعي لتسريع إجراءات المحكمة، ووصفه بالتدخل السافر في إجراءات المحكمة، كما طالب بسرعة تشكيل المحكمة الدستورية كضمان لتحقيق العدالة. من جانبه، طالب عضو هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي، أبو بكر عبد الرازق، بتعليق جلسات المحكمة لحين تحقيق الاستقرار السياسي والقضائي بالبلاد. وسبق أن رفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع، للإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي، بالضمان باعتبار أن القضايا محل الاتهام لا تسمح بالإفراج بالضمان. وأشار عبد الرازق إلى أن فصل 151 قُضاة بواسطة لجنة التفكيك يؤثر على سير العدالة. ورفض قاضي المحكمة بشدة طلب هيئة دفاع الشعبي للمحامين بالوقوف دقيقة تضامناً مع القضاة المفصولين وهدد باتخاذ اجراءات قانونية صارمة حيال كل من يردد هتافات تكبير أو تهليل داخل المحكمة وكل من يتصرف دون اذن القضاة. وقال عضو هيئة الدفاع، أبو بكر هاشم الجعلي، إن الهيئة تقدمت بطعن دستوري حول المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بسقوط الدعوى بالتقادم بعد مرور 10 سنوات، وأبان أن المادة تم تعديلها أثناء المحكمة لتفادي سقوط الدعوى بالتقادم. بدوره، أوضح ممثل الاتهام، عبد القادر بدوي، في رده على ممثلي الدفاع، أن القرارات التي صدرت من لجنة إزالة التمكين وقضت بفصل عدد من القضاة تمت وفقا للوثيقة الدستورية ووفقا للقانون. وأوضح أن القانون لم يشترط لعقد المحاكمات وجود المحكمة الدستورية، حيث تنظر المحكمة الدستورية فى تطبيق القوانين، وأن المحكمة تنعقد تحت طائلة مواد القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1983. وأبرز المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة التى شهدت حشدا من المحامين والإعلاميين وأسر المتهمين، بجانب الرئيس المخلوع وعوض الجاز، ونافع علي نافع، وعبد الرحيم محمد حسين، وإبراهيم السنوسي، والطيب إبراهيم محمد خير، ويوسف عبد الفتاح، إبراهيم نايل إيدام، وسليمان محمد سليمان وآخرون. ويحاكم المتهمون بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي "تقويض النظام الدستوري"، والمادة 78 من القانون نفسه، وهي "الاشتراك في الفعل الجنائي".