عبد الفضيل الماظ (1924) ومحمد أحمد الريح في يوليو 1971: دايراك يوم لقا بدميك اتوشح    الهلال يرفض السقوط.. والنصر يخدش كبرياء البطل    قصة أغرب من الخيال لجزائرية أخفت حملها عن زوجها عند الطلاق!    الجيش ينفذ عمليات إنزال جوي للإمدادات العسكرية بالفاشر    كيف دشن الطوفان نظاماً عالمياً بديلاً؟    محمد الشناوي: علي معلول لم يعد تونسياً .. والأهلي لا يخشى جمهور الترجي    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    تستفيد منها 50 دولة.. أبرز 5 معلومات عن الفيزا الخليجية الموحدة وموعد تطبيقها    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    حادث مروري بمنطقة الشواك يؤدي الي انقلاب عربة قائد كتيبة البراء المصباح أبوزيد    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    عصار تكرم عصام الدحيش بمهرجان كبير عصر الغد    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري يؤيد حكم وقف انتخابات «النواب»
نشر في سودانيات يوم 22 - 04 - 2013

رفض الطعون المقدمة وإحالة القانون للمحكمة الدستورية
المصدر: القاهرة البيان والوكالات
وجّه القضاء المصري أمس، ضربة موجعة للرئيس محمد مرسي، بتأييده حكم وقف الانتخابات البرلمانية، بعدما قررت المحكمة الإدارية العليا رفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
وأيدت المحكمة حكماً يقضي بوقف انتخابات مجلس النواب التي كان مرسي دعا إليها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. ورفضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، الطعون المقدمة من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، وهيئة قضايا الدولة، ممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات ضد الحكم، وإلزامهم المصروفات.
وكان طارق الكاشف المحامي الصادر لصالحه الحكم، طالب المحكمة في الجلسة السابقة بعدم قبول الدعوى من الطاعنين، لانتفاء صفتهم في القضية، ورفض أمام المحكمة في جلسة اليوم أن يتدخل أحد بجانبه في القضية.
وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة التأجيل ، لمخاطبة المحكمة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية المعنية، عما إذا كانت هذه الجهات طالبت هيئة قضايا الدولة بإقامة الطعن على حكم القضاء الإداري محل الطعن من عدمه، وذلك إثر عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ما يفيد ذلك.
كان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق، قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة، ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الحكم.
وطالب طارق الكاشف، صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب، برفض الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ورفض تدخل كل من مرتضي منصور وجابر نصار تضامنياً معه.
صلاحيات الرئيس
في الأثناء، كشف الفقيه القانوني د. شوقي السيد، أن الحكم لا يترتب عليه فقط إيقاف الانتخابات البرلمانية، ولكن الأهم هو إثبات قاعدة قانونية جديدة، وهى أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يمارس سلطاته منفرداً، وعليه أن يباشرها من خلال مجلس الوزراء، وفقاً للمادة 141، والتي نصت على «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49».
وأضاف السيد أن الحكم أثبت أن اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفرداً، هى استثناء من الأصل، فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة (139 و145 و146 و147 و148 و149)، أما ما يخالف ذلك، فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأضاف السيد أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء، فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن، إذ لم يكن بالاتفاق، يكون باطلاً، لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، المنصوص عليها في المادة 141، وهو ما يشكل عدواناً على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.