وزير الداخليه المكلف يتفقد منطقة اوسيف    عدوي: السودان يمر بظروف بالغة التعقيد ومهددات استهدفت هويته    قصة عصابة سودانية بالقاهرة تقودها فتاة ونجل طبيب شرعي شهير تنصب كمين لشاب سوداني بحي المهندسين.. اعتدوا عليه تحت تهديد السلاح ونهبوا أمواله والشرطة المصرية تلقي القبض عليهم    "حكم تاريخي" على المتهمين بالعنصرية ضد فينيسيوس    في عملية شهدت أحداث درامية بليبيا.. نادي الأهلي بنغازي يخطف لاعب الهلال السوداني جون مانو..يخفيه عن الأنظار يوم كامل ويقوم بتسجيله مقابل 450 ألف دولار للهلال ومثلها للاعب    نداء مهم لجميع مرضى الكلى في السودان .. سارع بالتسجيل    حكاية البيان: دلالات وشواهد غير مرئية    شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو تهاجم شباب سودانيون تحرشوا بها أثناء تقديمها برنامج على الهواء بالسعودية وتطالب مصور البرنامج بتوجيه الكاميرا نحوهم: (صورهم كلهم ديل خرفان الترند)    أنشيلوتي يفجرها: لن نشارك في مونديال الأندية!    شاهد بالصورة والفيديو.. ظهر وهو يصنع "القراصة" ويتحدث الفرنسية بطلاقة.. شاب سوداني متخرج من أفضل الكليات بتقدير ممتاز لم يجد وظيفة وأجبرته الظروف على عمل متواضع في الخلاء    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة على أنغام (لولة الحبشية) والجمهور يطلق "صافرات" الإعجاب    منظمة مشاد تستنكر الصمت الدولي تجاه انتهاكات المليشيات بمستشفى الفاشر    الإمارات.. الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض    مستشار الأمن القومي في الإمارات يبحث مع مايكروسوفت التعاون في التكنولوجيا المتقدمة!    إسرائيل: «تجسد الوهم»    الحرارة وصلت 51.. تحرك برلماني لاستثناء صعيد مصر من تخفيف أحمال الكهرباء    ماذا لو فاز؟.. ترامب يضع أهدافا مستقبلية أهمها "ملاحقة بايدن"    المصفاة في مواجهة المشعل وتحويل ديربي الابيض للإثنين    الإعدام شنقاً حتى الموت لشرطى بإدارة الأمن والمعلومات    وسط حضور جماهيري كبير ...منتخبنا يبدأ تحضيراته بملعب بلك    الهلال الأحمر القطري يشرع في شراء الأضاحي بهدف توزيعها على النازحين    منصة البلاغ الالكتروني تسجل (53,857) بلاغا    بعد موسم خال من الألقاب.. البايرن مستعد للتخلي عن 6 لاعبين    السنغال تعمق جراح موريتانيا بعد السودان    ((خواطر …… مبعثرة))    اللعب مع الكبار آخر قفزات الجنرال في الظلام    مجزرة ود النورة... هل تسارع في تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية؟    انقطاع الكهرباء والموجة الحارة.. "معضلة" تؤرق المواطن والاقتصاد في مصر    نصائح مهمة لنوم أفضل    إغلاق مطعم مخالف لقانون الأغذية بالوكرة    شرطة بلدية القضارف تنظم حملات مشتركة لإزالة الظواهر السالبة    الجزيرة تستغيث (4)    انتظام حركة تصديرالماشية عبر ميناء دقنة بسواكن    التضخم في مصر.. ارتفاع متوقع تحت تأثير زيادات الخبز والوقود والكهرباء    إجتماع بين وزير الصحة الإتحادي وممثل اليونسيف بالسودان    أمسية شعرية للشاعر البحريني قاسم حداد في "شومان"    تونس.. منع ارتداء "الكوفية الفلسطينية" خلال امتحانات الشهادة الثانوية    السعودية.. البدء في "تبريد" الطرق بالمشاعر المقدسة لتخفيف الحرارة عن الحجاج    بنك السودان المركزي يعمم منشورا لضبط حركة الصادر والوارد    عودة قطاع شبيه الموصلات في الولايات المتحدة    داخل غرفتها.. شاهد أول صورة ل بطلة إعلان دقوا الشماسي من شهر العسل    محمد صبحي: مهموم بالفن واستعد لعمل مسرحي جديد    خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي ب قنا    ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه" .. شيرين عبد الوهاب    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    من هو الأعمى؟!    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على لائحة التحصيل الالكترونى لسنة 2015م


اعتبارا من اليوم 31 اغسطس يكون مشروع التحصيل الالكترونى قد اكمل شهران منذ اعلانه بنهاية يونيو وبدء تطبيقه فى مطلع يوليو الماضى ووفقا للائحة التحصيل الالكترونى التى صدرت فى يونيو الماضى فان سداد المستحقات والمفروضات المالية عن طريق التحصيل الالكترونى والحكومى وايصال 15 الالكترونى يعتبر مبرءا للذمة فى حدود المبلغ الذى تم سداده وانه وفقا للائحة ان على المتحصل فى مجال التحصيل الالكترونى الحكومى ان يمنح المكلف الذى قام بالسداد مستندا أو شعارا يفيد ببراءة ذمته يشمل المبلغ الذى تم سداده والجهة التى تم سداد المبلغ لصالحها وأى بيانات أخرى تكون ضرورية وبموجب اللائحة فان جميع عمليات التحصيل الالكترونى الحكومى وفق البرامج وقواعد البيانات والشبكات التى تم اجازتها بواسطة الوزارة لها حجية المستندات الرسمية . وتقرر بموجب اللائحة التى وقع عليها السيد بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ان تؤول ملكية نظام اورنيك 15الالكترونى للادارة العامة للتحصيل الالكترونى الحكومى والتخزين والامداد برئاسة ديوان الحسابات بوزارة المالية وفق مهام واختصاصات الادارة المالكة الملحقة بهذا القرار . كما تقرر بموجب اللائحة ايقاف التعامل بالاورنيك المالى (15) الورقى واى نماذج ايرادات ورقية اخرى بنهاية يونيو 2015م وتصبح كافة ارانيك التحصيل الورقية غير مبرئة للذمة ويعتبر الاورنيك المالى 15الالكترونى كمستند أوحد لتحصيل كافة الاموال العامة وانه مبرئ للذمة فى كافة دفعيات سداد الأموال العامة وذلك اعتبارا من الاول من يوليو 2015م وان كل من يتحصل أو يسدد أموالا عامة بموجب اورنيك ورقى يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانونا . ونصت اللائحة ان يقوم ديوان الحسابات بتوفير كافة التجهيزات المستخدمة فى التحصيل الالكترونى الحكومى من الأجهزة الثابتة والمتحركة وتحديد مسئوليات المستخدمين سواء ان كانوا معاونى تحصيل أو متحصلين أو محاسبين أو فنيين بموجب منشورات يصدرها الديوان . كما نصت اللائحة ان يقوم الديوان بانشاء ملفات بيانات الكترونية متكاملة تحوى كافة بيانات حسابات التحصيل لالكترونى الحكومى والسداد الالكترونى لصالح حكومة السودان وكيفية رصده ومراجعته وتأمينه ويقوم الديوان بتصميم ايصال 15 الالكترونى يحتوى على كافة البيانات التى توضح الجهة المسدد لها والشخص دافع الضريبة والشخص دافع النقدية والتاريخ والمبلغ المسدد وأى بيانات أو معلومات اخرى تكون ضرورية أو يرى الديوان ضرورة اضافتها . وتضمن الفصل الثالث للائحة إجراءات التحصيل الإلكتروني الحكومي للمال العام بواسطة الاتصال المباشرو والتى شملت ان يتم إصدار أورنيك (15) الإلكتروني عن طريق الاتصال المباشر بصفحة انترنت متصلة بالنظام المركزي وان يقوم المتحصل باالاتصال بالنظم المركزي بواسطة جهاز حاسوب أوجهاز متحرك عبر شبكة الأنترنت وإدخال الاسم وكلمة المرور وتوثيق الشخصية من خلال بطاقة التوثيق الإلكترونية ومن ثم إدخال اسم المكلف او المستفيد من الخدمة ثم اختيار الخدمة أو الرسوم أو الضريبة التي سيتم سدادها وبعدها يطلب المتحصل من النظام طباعة ايصال (15) الإلكتروني ويقوم النظام بتسجيل البيانات وإرسال نسخة للمتحصل و يطبع المتحصل الايصال المرسل من النظام عبر الطابعة. كما تضمنت اللائحة اجراءات التحصيل الإلكتروني الحكومي بواسطة الاتصال غير المباشر والتى تضمنت اختيار الخدمة أو الرسوم أو الضريبة التي سيتم سدادها و إصدار أورنيك (15) الإلكتروني لتأكيد السداد وإبراء الذمة و تقوم الوحدة بتسجيل بيانات أونيك (15) الإلكتروني الذي تم إصداره علي النظام المركزي. وفي حالة إلغاء إيصال مصدر يتم ذلك وفق نموذج الإلغاء المعد بواسطة النظام المركزي وموافقة المشرف علي الإلغاء فوراوجوزت اللائحة للمشرف اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض علي إلغاء إيصال (15) الإلكتروني وفق النموذج المعد لذلك فورا داخل النظام حتي يتم حذفه من جملة المبالغ المحصلة و تمكين المتحصل من توريد المبالغ المتحصلة الصحيحة والزمت اللائحة المشرف باصدار تقرير بالايصالات الملغاة. ونصت اللائحة فى البند 16 الفصل الثالث فى مجال الاحتفاظ بالنسخ الإلكترونية للملفات وإجراءات حذفها انه لا يجوز للمستخدمين إزالة أو حذف الملفات الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة الأخيرة لإصدارها ما لم يصدر من الوزير ترخيص بإزالة أو حذف قبل مضي المدة وذلك بعد التأكد من مراجعتها بواسطة ديوان المراجعة القومي والرد علي مناقضاته. وأجازت اللائحة حذف النسخ الإلكترونية للملفات التي روجعت بوساطة ديوان المراجعة القومي وصدر القرار بحذفها من لجنة تشكل لذلك لغرض يمثل فيها ديوان الحسابات وديوان المراجعة القومي والمركز القومي للمعلومات ومركز المعلومات بالوزارة والوحدة المختصة. وتعرضت اللائحة فى الفصل الرابع لواجبات المتحصل ومراقبة سير عملية التحصيل وتحديد السقوفات والى العقوبات وفى مجال مراقبة سير عملية التحصيل نصت على ان يقوم الديوان بحملات تفتيش دورية خلال السنة لجميع الوحدات للتأكد من سلامة سير عمليات التحصيل الالكترونى الحكومية وانها تتم وفقا للوائح والضوابط المنظمة للتحصيل بواسطة ايصال 15 الالكترونى . وفى مجال العقوبات نصت اللائحة ان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والقانون الجنائى لسنة 1991م او أى قانون يحل محله حسبما يقتضى الحال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.