اعتبارا من اليوم 31 اغسطس يكون مشروع التحصيل الالكترونى قد اكمل شهران منذ اعلانه بنهاية يونيو وبدء تطبيقه فى مطلع يوليو الماضى ووفقا للائحة التحصيل الالكترونى التى صدرت فى يونيو الماضى فان سداد المستحقات والمفروضات المالية عن طريق التحصيل الالكترونى والحكومى وايصال 15 الالكترونى يعتبر مبرءا للذمة فى حدود المبلغ الذى تم سداده وانه وفقا للائحة ان على المتحصل فى مجال التحصيل الالكترونى الحكومى ان يمنح المكلف الذى قام بالسداد مستندا أو شعارا يفيد ببراءة ذمته يشمل المبلغ الذى تم سداده والجهة التى تم سداد المبلغ لصالحها وأى بيانات أخرى تكون ضرورية وبموجب اللائحة فان جميع عمليات التحصيل الالكترونى الحكومى وفق البرامج وقواعد البيانات والشبكات التى تم اجازتها بواسطة الوزارة لها حجية المستندات الرسمية . وتقرر بموجب اللائحة التى وقع عليها السيد بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ان تؤول ملكية نظام اورنيك 15الالكترونى للادارة العامة للتحصيل الالكترونى الحكومى والتخزين والامداد برئاسة ديوان الحسابات بوزارة المالية وفق مهام واختصاصات الادارة المالكة الملحقة بهذا القرار . كما تقرر بموجب اللائحة ايقاف التعامل بالاورنيك المالى (15) الورقى واى نماذج ايرادات ورقية اخرى بنهاية يونيو 2015م وتصبح كافة ارانيك التحصيل الورقية غير مبرئة للذمة ويعتبر الاورنيك المالى 15الالكترونى كمستند أوحد لتحصيل كافة الاموال العامة وانه مبرئ للذمة فى كافة دفعيات سداد الأموال العامة وذلك اعتبارا من الاول من يوليو 2015م وان كل من يتحصل أو يسدد أموالا عامة بموجب اورنيك ورقى يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانونا . ونصت اللائحة ان يقوم ديوان الحسابات بتوفير كافة التجهيزات المستخدمة فى التحصيل الالكترونى الحكومى من الأجهزة الثابتة والمتحركة وتحديد مسئوليات المستخدمين سواء ان كانوا معاونى تحصيل أو متحصلين أو محاسبين أو فنيين بموجب منشورات يصدرها الديوان . كما نصت اللائحة ان يقوم الديوان بانشاء ملفات بيانات الكترونية متكاملة تحوى كافة بيانات حسابات التحصيل لالكترونى الحكومى والسداد الالكترونى لصالح حكومة السودان وكيفية رصده ومراجعته وتأمينه ويقوم الديوان بتصميم ايصال 15 الالكترونى يحتوى على كافة البيانات التى توضح الجهة المسدد لها والشخص دافع الضريبة والشخص دافع النقدية والتاريخ والمبلغ المسدد وأى بيانات أو معلومات اخرى تكون ضرورية أو يرى الديوان ضرورة اضافتها . وتضمن الفصل الثالث للائحة إجراءات التحصيل الإلكتروني الحكومي للمال العام بواسطة الاتصال المباشرو والتى شملت ان يتم إصدار أورنيك (15) الإلكتروني عن طريق الاتصال المباشر بصفحة انترنت متصلة بالنظام المركزي وان يقوم المتحصل باالاتصال بالنظم المركزي بواسطة جهاز حاسوب أوجهاز متحرك عبر شبكة الأنترنت وإدخال الاسم وكلمة المرور وتوثيق الشخصية من خلال بطاقة التوثيق الإلكترونية ومن ثم إدخال اسم المكلف او المستفيد من الخدمة ثم اختيار الخدمة أو الرسوم أو الضريبة التي سيتم سدادها وبعدها يطلب المتحصل من النظام طباعة ايصال (15) الإلكتروني ويقوم النظام بتسجيل البيانات وإرسال نسخة للمتحصل و يطبع المتحصل الايصال المرسل من النظام عبر الطابعة. كما تضمنت اللائحة اجراءات التحصيل الإلكتروني الحكومي بواسطة الاتصال غير المباشر والتى تضمنت اختيار الخدمة أو الرسوم أو الضريبة التي سيتم سدادها و إصدار أورنيك (15) الإلكتروني لتأكيد السداد وإبراء الذمة و تقوم الوحدة بتسجيل بيانات أونيك (15) الإلكتروني الذي تم إصداره علي النظام المركزي. وفي حالة إلغاء إيصال مصدر يتم ذلك وفق نموذج الإلغاء المعد بواسطة النظام المركزي وموافقة المشرف علي الإلغاء فوراوجوزت اللائحة للمشرف اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض علي إلغاء إيصال (15) الإلكتروني وفق النموذج المعد لذلك فورا داخل النظام حتي يتم حذفه من جملة المبالغ المحصلة و تمكين المتحصل من توريد المبالغ المتحصلة الصحيحة والزمت اللائحة المشرف باصدار تقرير بالايصالات الملغاة. ونصت اللائحة فى البند 16 الفصل الثالث فى مجال الاحتفاظ بالنسخ الإلكترونية للملفات وإجراءات حذفها انه لا يجوز للمستخدمين إزالة أو حذف الملفات الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة الأخيرة لإصدارها ما لم يصدر من الوزير ترخيص بإزالة أو حذف قبل مضي المدة وذلك بعد التأكد من مراجعتها بواسطة ديوان المراجعة القومي والرد علي مناقضاته. وأجازت اللائحة حذف النسخ الإلكترونية للملفات التي روجعت بوساطة ديوان المراجعة القومي وصدر القرار بحذفها من لجنة تشكل لذلك لغرض يمثل فيها ديوان الحسابات وديوان المراجعة القومي والمركز القومي للمعلومات ومركز المعلومات بالوزارة والوحدة المختصة. وتعرضت اللائحة فى الفصل الرابع لواجبات المتحصل ومراقبة سير عملية التحصيل وتحديد السقوفات والى العقوبات وفى مجال مراقبة سير عملية التحصيل نصت على ان يقوم الديوان بحملات تفتيش دورية خلال السنة لجميع الوحدات للتأكد من سلامة سير عمليات التحصيل الالكترونى الحكومية وانها تتم وفقا للوائح والضوابط المنظمة للتحصيل بواسطة ايصال 15 الالكترونى . وفى مجال العقوبات نصت اللائحة ان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والقانون الجنائى لسنة 1991م او أى قانون يحل محله حسبما يقتضى الحال .