أوقعت محكمة جنايات دار السلام العامة برئاسة مولانا سليمان خالد عقوبة الغرامة «003» جنيه في مواجهة مدان متهم بتسبيب الأذى لسيدة بمنطقة دار السلام مربع «61» وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين والزمته بدفع تعويض للشاكية قدره «001» جنيه لمخالفته نص المادة «241» من القانون الجنائي والمتعلقة بالاذى. وتعود تفاصيل الواقعة الى وجود خلافات ابلغت بها الشرطة تبين ان الشاكية والمتهم الذي يجاورها في السكن وافادت الشاكية بانها في يوم الحادثة كانت متوقفة امام باب منزلها وحضر المتهم وقام بضربها بالعصا على رأسها دون اسباب مما ادى لاصابتها بالضرر والتورم في منطقة الرأس والساعد الايمن من اليد وذلك حسب قرار طبيب المستشفى بعد اسعافها بموجب اورنيك «8» جنائي فكانت اجراءات البلاغ وقد انكر المتهم خلال استجوابه بواسطة المحكمة ضرب الشاكية على رأسها مشيراً لاساءتها له بالفاظ نابية ومن خلال اعتراف المتهم واستجوابه واقوال الشاكية ومستند الاتهام ادانت المحكمة المدان.