أصدرت محكمة النظام العام بأمبدة قراراً شطبت بموجبه تهمة الإتجار والترويج للحشيش عن طالب جامعي وضابط بالقوات النظامية ومتهم آخر، فيما وجهت ذات التهمة تحت المادة «51/أ» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للمتهم الأول في البلاغ والذي كانت الشرطة على إثر تلقيها معلومة بإتجاره في الحشيش قامت بملاحقته بأحد أحياء أمبدة وتمكنت من القبض عليه وضبطت «6» رأساً من الحشيش داخل العربة التي كان يستقلها الطالب الذي يدرس بإحدى الجامعات الخاصة والنظامي وسائق العربة، عقب مطاردة المتهم الأول من قبل الشرطة والذي قام بقذف الحشيش الذي كان بحوزته داخل العربة التي تخص بقية المتهمين أثناء سيرها بجواره والقت الشرطة القبض على المتهم الأول الذي يعمل مزارعاً والثلاثة أشخاص الذين كانوا بالعربة وأرسلت المعروضات «الحشيش» بعد التحري مع الموقفين إلى المعامل الجنائية، وأثبت الفحص عليها بحسب التقرير الصادر من الأدلة الجنائية، احتواءها على مادة مخدرة، فيما لم يثبت الفحص وجود مادة مخدرة بدماء المتهمين، وتطابقت أقوال الشاكي والشاهد في البلاغ وهما من أفراد الشرطة مع أقوال المتهم الرابع الذي أفاد أن المتهم الأول هو الذي أدخل المعروضات في العربة، وشطبت المحكمة الاتهام عن الطالب الذي تولى الدفاع عنه المحامي علي الجندي والنظامي وسائق المركبة استناداً على أحكام المادة ««141» من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن توصلت المحكمة إلى عدم وجود بينة ضدهم بالتعاطي أو الترويج أو حيازة الحشيش، ووجهت بتسليم العربة لمالكها الأساسي وهو شقيق المتهم الرابع بعد أن تقدم محامي الدفاع بمستندات تثبت ذلك، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة إجراءات محاكمة المتهم الأول والذي كانت قد استجوبته المحكمة وبقية المتهمين الذين شطب الاتهام في مواجهتم.