برأت محكمة جنايات دار السلام العامة برئاسة مولانا سليمان خالد موسى متهماً شاباً من تهمة النهب والأذى الجسيم لعدم كفاية الأدلة، وأدانت المتهم الثاني بتهمة تسبيب الجراح العمد ووقعت عليه بالغرامة (005) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة (6) أشهر، بجانب دفع الدية الناقصة وقدرها (21) ألف جنيه للشاكي، وذلك لمخالفته نص المادة (931) من القانون الجنائي. وتعود التفاصيل إلى نشوب مشاجرة بين الشاكي الذي كانت بصحبته فتاة والمتهمين بمنزل حفل نجاح بمنطقة الحلة الجديدة، حيث أراد المتهم الثاني والذي يعمل بائع مياه الاعتذار للفتاة والتي كان على خلاف معها حول المياه، فحدثت المشاجرة بينهما مما استدعى بالفتاة عض المتهم الثاني على يده والهروب إلى داخل الحفلة والمشاجرة مع الشاكي ونهب مبلغ مالي منه وضربه بالساطور على رأسه والذي تم إسعافه بموجب أورنيك (8) جنائي للمستشفى، وبيّن تقرير الطبيب وجود كسر في الرأس وحدد القمسيون الطبي للمجني عليه نسبة العجز التي بلغت 03% من العجز الكلي للجسم، فكانت إجراءات البلاغ تحت المادة (931) من القانون الجنائي.