أنزلت محكمة النظام العام بحي النصر برئاسة القاضي محمد عثمان عقوبة الغرامة (500) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (3) شهور، وذلك في مواجهة شاب أدانته المحكمة تحت المادة «20 أ» من قانون المخدرات والمؤثرات العقيلية «التعاطي». ويذكر في البلاغ أن معلومة توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات بأن المدان يتعاطى الحشيش وبعد التأكد من صحة المعلومة تم تكوين كمين للقبض على المتهم، حيث تم ضبطه داخل سوق مايو وبحوزته قطعة حشيش ليتم اقتياده للقسم ودون في مواجهته بلاغ تحت مادة الاتهام وأقر عند استجوابه بالتعاطي وطبقت عليه عقوبة الغرامة وبالعدم السجن.