تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ميليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة    بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزايد معدل الجريمة.. العقاب وحده لا يكفي
نشر في الأحداث يوم 01 - 04 - 2012

شرع القانوني الجنائي السوداني عقوبات رادعة لجرائم الاعتداء على الأنفس، وخاصة القتل العمد، وهي القصاص الذي استنبطه من الشريعة الاسلامية فضلاً على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلق بالتجار بالمخدرات وترويجها، ولم ينس المشرع السوداني الجرائم التي تتعلق الاطفال، حيث سن قانون الطفل عام (2010م) باعتبار أن هذه الجرائم تؤدي إلى إزهاق الأنفس، فلابد من توقيع عقوبات تردع هؤلاء المجرمين، وتصل هذه العقوبات الى الاعدام وبالرغم من هذه العقوبات المشددة ما زالت هذه الجرائم منتشرة، فامتلأت بها مخافر الشرطة والمحاكم سواء التي نفذ فيها الحكم أو التي تحت التداول بين محكمة الموضوع مروراً بالعليا والدستورية؛ حتى أصبح الأمر مألوفا للكثير من الناس.
ومن أبرز هذه القضايا، تنفيذ القصاص في جرائم القتل، حيث نفذت سلطات سجن كوبر الاتحادي حكم الإعدام على (فرانكو ماركو)المدان بقتل صديقه بضاحية مايو جنوبي الخرطوم بسبب نقاش حول جهاز موبايل بعد أن تمسك أولياء الدم بالقصاص. ووقع الحادث بسبب نقاش دار بين المدان وصديقه المجني عليه حول شراء جهاز موبايل داخل سوق (6)بمايو، وسرعان ما تطور النقاش وتحول الى عراك واشتباك بالأيدي، وعلى إثره تناول المدان آلة حادة (سكين) وقام بذبح المجني عليه وسدد له طعنات أخرى في منطقة الصدر أردته قتيلا في الحال، ليتم احالة الجثمان إلى مشرحة الخرطوم لتقصي سبب الوفاة التي أكد تقريرها أن سبب الوفاة النزيف الحاد وتهتك شرايين وأوردة العنق والرئة نتيجةً للاصابة بنصل حاد، وتم توقيف المتهم واقتياده لقسم الشرطة التي باشرت اجراءات التحقيق الأولية وأحالت ملف القضية الى محكمة جنايات حي النصر، حيث استمعت لقضية الاتهام واستجوبت المتهم، ورأى القاضي عماد شمعون أن المدان مسؤول جنائياً، وقضت المحكمة بإعدامه شنقاً حتى الموت بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص، وبالاضافة الى تنفيذ الاعدام في غضون الأيام الماضية على الشاب الذي قتل صديقه بمايو، حيث نفذت سلطات سجن كوبر الاتحادي أمس الاعدام على (محمد آدم) الذي أدين بتهمة قتل شاب بضاحية مايو جنوبي الخرطوم، وبدأت الوقائع بحسب ما جاء في التحريات بنشوب خلاف بين المجني عليه والمدان ومتهم آخر حول فتاة تدعى(ن)، وفي يوم الحادث قام المتهم (الهارب)باستدراج المجني عليه وخرجا سوياً إلى الطريق العام وأثناء ذلك استل المدان آلة حادة (سكين) وسدد بها طعنة في منطقة الراس وعاجلة المتهم الثاني بتسديد طعنة أخرى أدت إلى مصرعه، ليحال المجني عليه إلى مستشفى بشائر بموجب أرونيك جنائي ومن ثم إلى مشرحة الخرطوم لمعرفة سبب الوفاة، عزا الوصف التشريحي سبب الوفاة للنزيف الحاد بسبب الاصابة بنصل حاد، وتم توقيف المدان واقتياده إلى قسم شرطة حي النصر التي باشرت اجراءات التحقيق، وأمرت النيابة بفصل الاتهام في مواجهة المتهم الثاني لعدم تمكن الشرطة من القاء القبض عليه، وأحالت الملف الى محكمة جنايات حي النصر حيث استمعت لقضية الاتهام بشقيها استجوبت المتهم الذي أقر بالواقعة، واعتبر القاضي عماد شمعون أن المدان مذنب تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وأمر بإعدامه شنقاً حتى الموت لتمسك أولياء الدم بالقصاص. فضلاً على محاكمة قاتل زوجته بضاحية أركويت الذي أدانته محكمة جنايات الخرطوم شرق حكماً بالاعدام. وبدأت الوقائع على حسب التحريات بنشوب خلاف بين المتهم وزجته على خلفية اتصال تلقته المجني عليها -التي ذهبت لزيارة أسرتها بامدرمان خلال عطلة عيد الفطر- من صديقتها، أبلغتها فيه بوجود أشخاص (رجل وسيدة) داخل منزلها وعلى إثره عادت المجنى عليها إلى منزلها بأركويت وحاولت الاستفسار عن هؤلاء الاشخاص فدب خلاف بينهما، وتناول المتهم آلة حادة (سيخ) وانهال عليها بالضرب، وكما أخذ يضرب رأسها برجل السرير إلى أن فقدت الوعي، فقام بشنقها، وادعى اثناء التحريات بأنها انتحرت، بعدها قام بأخذها الى مستوصف الشيخ ومن ثم إلى حوادث الخرطوم التي توفيت فيها، ليحال الجثمان الى مشرحة الخرطوم بموجب أورنيك جنائي، وعزا تقرير الطبيب الشرعي الوفاة لارتجاج دماغي ونزيف حاد نتيجة إصطدام بجسم صلب، وتم توقيف المتهم واقتياده لقسم شرطة الخرطوم شرق التي باشرت اجراءات التحقيق الأولية، وأحالت الملف الى المحكمة وقضت عليه في وقت سابق بحبسة لمدة (5) أعوام ودفع الدية الكاملة لادانته بتهمة القتل شبة العمد، بيد أن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته بتهمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي، وخيّر القاضي عادل موسى أولياء الدم بالعفو والدية أو القصاص فاختاروا القصاص ليأمر باعدامه شنقاً حتى الموت، أما النسبة لجرائم التي ترتكب في حق الأطفال وأغلبها تتمثلت في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، حيث أصدرت محكمة جنايات الطفل بامتداد الدرجة الأولى حكماً بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لمغتصب طفلة بضاحية جنوبي الخرطوم، وأشار القاضي عبد الرحيم قسم السيد اثناء قراره أن الأدلة المقدمة في مواجهة المتهم كافية لادانته بتهمة تحت طائلة المادة (45ب)من قانون الطفل قائلا إن مادة الاتهام تصل عقوبتها الى الاعدام بيد أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار الأسباب المخففة للعقوبة، ورأت أن المتهم مسؤول جنائياً لارتكابه فعلاً مخالفاً لقانون الطفل للعام ( 2010م)، بدأت الحيثيات الوقائع بأنه قام باستدراج الطفلة الى داخل غرفته مستغلاً غياب أسرته وجود الطفلة بأحد شوارع ضاحية مايو حيث كانت تلهو برفقة أقرانها بالحي جوار منزلها، بيد أن المتهم أقر بارتكابه للجريمة أثناء استجوابة أمام المحكمة التى أدانته بتهمة الاغتصاب، حيث دفع بأن المجني عليها ذهبت برفقته طائعة ولم يخطفها، أمرت بحبسه لمدة عشرين عاماً وتغريمه مبلغا ماليا قدره ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر.. أصدرت محكمة جنايات دار السلام بسوق ليبيا حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً وتغريمهم مبلغا ماليا قدره (20)ألف جنيه بحق اثنين من تجار البنقو بضاحية دارالسلام، وأشار القاضي سليمان خالد موسى في حيثيات قراره أمس أن الأدلة التي قدمها الاتهام كافية لادانتهما بتهمة الاتجار في البنقو والمتمثلة في قضية أقوال الشاكي وشهوده الذين ذكروا خلال إفاداتهم بأنهم اشتبهوا في المدانين أثناء سيرهم في الشارع العام وقاموا بتفتيش عربتهما عثروا علي عدد(20)جوالا مليئة بالبنقو وتم توقيفهما واقتيادهما لقسم شرطة دار السلام ودون بلاغ جنائي قي مواجهتهما تحت المادة(15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقرر القاضي بحبس المدانين بالمؤبد وتغريمهم مبلغا ماليا (20)ألف جنيه، وتباد المعروضات وتصادر السيارة لصالح الدولة، أوقعت محكمة جنايات الطفل بالخرطوم حكماً بالسجن المؤبد والغرامة ثلاثة آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن عام لمغتصب طفلة بضاحية مايو جنوبي الخرطوم، وأشار القاضي قسم السيد عبدالرحيم أثناء تلاوته للقرار قائلاً لايجوز المحاكمة في غياب المتهم باستثناء هذه الحالات إذا كان متهماً بالجرائم الموجه ضد الدولة أو إذا قررت المحكمة السير في اجراءات الدعوى في غياب المتهم بشرط أن لا يلحق ضرر بقضية الدفاع أو إذا قررت اعفاءه من الحضور بشرط استكتابه اقراراً بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل كما حدث في هذه الدعوى، وأضاف القاضي أن المتهم تحرش بالطفلة جنسياً وأمرت المحكمة في وقت سابق بحبسة لمدة (5)أعوام بتهمة التحرش، بيد أن المتهم تقدم باسترحام لدى محكمة الاستئناف التي أمرت باعادة محاكمته بتهمة الاغتصاب، وبعد اكتمال التحقيقيات أدين بتهمة تحت طائلة المواد(45ب/86ه) من قانون الطفل، أمرت بحبسة لمدة عشرين عاما وتغريمه مبلغا ماليا، وبالإضافة لمحاكمة الشرطي الذي يتاجر في البنقو الذي قضت محكمة جنايات حي النصر بمايو حكماً بالسجن المؤبد لشرطي أدين بتهمة الإتجار في البنقو بضاحية جنوبي الخرطوم، أشار القاضي أسامة أحمد عبدالله خلال قراره بأن الأدلة التي قدمها الاتهام كافية لإدانة المتهم بتهمة الاتجار في الحشيش والمتمثلة في أقوال المُبلغ وشهود الاتهام، وقرار المتهم أثناء الاستجواب أمام المحكمة، حيث ذكروا خلال إفاداتهم أمام المحكمة بأن شعبة المباحث بقسم شرطة النظام العام توافرت لديها معلومات تفيد بأن المتهم ينشط في ترويج البنقو بضاحية الازهري، وزاد القاضي: إن الشرطة باشرت اجراءات التحقيق الأولية وداهمت منزل المتهم بضاحية الازهري واثناء التفتيش عثروا بحوزته على عدد جوالات كبيرة مليئة بالحشيش، ليتم توقيف المتهم واحالته للتحقيق، ودون بلاغ جنائي في مواجهته بتهمة الاتجار في البنقو، وتم إرسال المعروضات إلى المختبر الجنائي وأكد تقريرها أنها تحتوي على نبات القنب الهندي أي(البنقو)، وأضاف القاضي أن الكمية التي ضبطت بحوزة المتهم كبيرة واستحالة أن تكون هذه الكمية للتعاطي؛ لذلك قرر إدانته تحت طائلة المادة (16أ)من قانون المخدرات المؤثرات العقلية، أمر بحبسه لمدة عشرين عاماً.
تحدث القانوني محمد أحمد حامد ل(الأحداث) قائلاً إن هذه الجرائم كثرة بالرغم من العقوبات الرادعة التي نص عليها القانوني الجنائي الطفل، والتي تصل الى الاعدام والمؤبد، ولكن مازالت في تزايد مستمر في وسط المجتع السوداني؛ الأمر الذي أصبح يؤرق الكثير من الناس، وأرجع هذه الزيادة في الجرائم لضعف الوازع الديني وانعدام التسامح بين الافراد المجتمع السوداني بصفة عامة، وقال حامد إن هذه الجرائم تندج تحت طائلة المواد (1309)من القانون الجنائي والمادة (16أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (45ب/86ه) من قانون الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.