شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    وزير الإعلام يلتقي وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    كامل إدريس في السعودية: وعكة رباعية..!!    الكويت ترحب ب "الرباعية" حول السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    البرهان : " لايمكن أن نرهن سيادتنا لأي دولة مهما كانت علاقتنا معها "    يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل    نادي دبيرة جنوب يعزز صفوفه إستعداداً لدوري حلفا    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزايد معدل الجريمة.. العقاب وحده لا يكفي
نشر في الأحداث يوم 01 - 04 - 2012

شرع القانوني الجنائي السوداني عقوبات رادعة لجرائم الاعتداء على الأنفس، وخاصة القتل العمد، وهي القصاص الذي استنبطه من الشريعة الاسلامية فضلاً على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلق بالتجار بالمخدرات وترويجها، ولم ينس المشرع السوداني الجرائم التي تتعلق الاطفال، حيث سن قانون الطفل عام (2010م) باعتبار أن هذه الجرائم تؤدي إلى إزهاق الأنفس، فلابد من توقيع عقوبات تردع هؤلاء المجرمين، وتصل هذه العقوبات الى الاعدام وبالرغم من هذه العقوبات المشددة ما زالت هذه الجرائم منتشرة، فامتلأت بها مخافر الشرطة والمحاكم سواء التي نفذ فيها الحكم أو التي تحت التداول بين محكمة الموضوع مروراً بالعليا والدستورية؛ حتى أصبح الأمر مألوفا للكثير من الناس.
ومن أبرز هذه القضايا، تنفيذ القصاص في جرائم القتل، حيث نفذت سلطات سجن كوبر الاتحادي حكم الإعدام على (فرانكو ماركو)المدان بقتل صديقه بضاحية مايو جنوبي الخرطوم بسبب نقاش حول جهاز موبايل بعد أن تمسك أولياء الدم بالقصاص. ووقع الحادث بسبب نقاش دار بين المدان وصديقه المجني عليه حول شراء جهاز موبايل داخل سوق (6)بمايو، وسرعان ما تطور النقاش وتحول الى عراك واشتباك بالأيدي، وعلى إثره تناول المدان آلة حادة (سكين) وقام بذبح المجني عليه وسدد له طعنات أخرى في منطقة الصدر أردته قتيلا في الحال، ليتم احالة الجثمان إلى مشرحة الخرطوم لتقصي سبب الوفاة التي أكد تقريرها أن سبب الوفاة النزيف الحاد وتهتك شرايين وأوردة العنق والرئة نتيجةً للاصابة بنصل حاد، وتم توقيف المتهم واقتياده لقسم الشرطة التي باشرت اجراءات التحقيق الأولية وأحالت ملف القضية الى محكمة جنايات حي النصر، حيث استمعت لقضية الاتهام واستجوبت المتهم، ورأى القاضي عماد شمعون أن المدان مسؤول جنائياً، وقضت المحكمة بإعدامه شنقاً حتى الموت بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص، وبالاضافة الى تنفيذ الاعدام في غضون الأيام الماضية على الشاب الذي قتل صديقه بمايو، حيث نفذت سلطات سجن كوبر الاتحادي أمس الاعدام على (محمد آدم) الذي أدين بتهمة قتل شاب بضاحية مايو جنوبي الخرطوم، وبدأت الوقائع بحسب ما جاء في التحريات بنشوب خلاف بين المجني عليه والمدان ومتهم آخر حول فتاة تدعى(ن)، وفي يوم الحادث قام المتهم (الهارب)باستدراج المجني عليه وخرجا سوياً إلى الطريق العام وأثناء ذلك استل المدان آلة حادة (سكين) وسدد بها طعنة في منطقة الراس وعاجلة المتهم الثاني بتسديد طعنة أخرى أدت إلى مصرعه، ليحال المجني عليه إلى مستشفى بشائر بموجب أرونيك جنائي ومن ثم إلى مشرحة الخرطوم لمعرفة سبب الوفاة، عزا الوصف التشريحي سبب الوفاة للنزيف الحاد بسبب الاصابة بنصل حاد، وتم توقيف المدان واقتياده إلى قسم شرطة حي النصر التي باشرت اجراءات التحقيق، وأمرت النيابة بفصل الاتهام في مواجهة المتهم الثاني لعدم تمكن الشرطة من القاء القبض عليه، وأحالت الملف الى محكمة جنايات حي النصر حيث استمعت لقضية الاتهام بشقيها استجوبت المتهم الذي أقر بالواقعة، واعتبر القاضي عماد شمعون أن المدان مذنب تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وأمر بإعدامه شنقاً حتى الموت لتمسك أولياء الدم بالقصاص. فضلاً على محاكمة قاتل زوجته بضاحية أركويت الذي أدانته محكمة جنايات الخرطوم شرق حكماً بالاعدام. وبدأت الوقائع على حسب التحريات بنشوب خلاف بين المتهم وزجته على خلفية اتصال تلقته المجني عليها -التي ذهبت لزيارة أسرتها بامدرمان خلال عطلة عيد الفطر- من صديقتها، أبلغتها فيه بوجود أشخاص (رجل وسيدة) داخل منزلها وعلى إثره عادت المجنى عليها إلى منزلها بأركويت وحاولت الاستفسار عن هؤلاء الاشخاص فدب خلاف بينهما، وتناول المتهم آلة حادة (سيخ) وانهال عليها بالضرب، وكما أخذ يضرب رأسها برجل السرير إلى أن فقدت الوعي، فقام بشنقها، وادعى اثناء التحريات بأنها انتحرت، بعدها قام بأخذها الى مستوصف الشيخ ومن ثم إلى حوادث الخرطوم التي توفيت فيها، ليحال الجثمان الى مشرحة الخرطوم بموجب أورنيك جنائي، وعزا تقرير الطبيب الشرعي الوفاة لارتجاج دماغي ونزيف حاد نتيجة إصطدام بجسم صلب، وتم توقيف المتهم واقتياده لقسم شرطة الخرطوم شرق التي باشرت اجراءات التحقيق الأولية، وأحالت الملف الى المحكمة وقضت عليه في وقت سابق بحبسة لمدة (5) أعوام ودفع الدية الكاملة لادانته بتهمة القتل شبة العمد، بيد أن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته بتهمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي، وخيّر القاضي عادل موسى أولياء الدم بالعفو والدية أو القصاص فاختاروا القصاص ليأمر باعدامه شنقاً حتى الموت، أما النسبة لجرائم التي ترتكب في حق الأطفال وأغلبها تتمثلت في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، حيث أصدرت محكمة جنايات الطفل بامتداد الدرجة الأولى حكماً بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لمغتصب طفلة بضاحية جنوبي الخرطوم، وأشار القاضي عبد الرحيم قسم السيد اثناء قراره أن الأدلة المقدمة في مواجهة المتهم كافية لادانته بتهمة تحت طائلة المادة (45ب)من قانون الطفل قائلا إن مادة الاتهام تصل عقوبتها الى الاعدام بيد أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار الأسباب المخففة للعقوبة، ورأت أن المتهم مسؤول جنائياً لارتكابه فعلاً مخالفاً لقانون الطفل للعام ( 2010م)، بدأت الحيثيات الوقائع بأنه قام باستدراج الطفلة الى داخل غرفته مستغلاً غياب أسرته وجود الطفلة بأحد شوارع ضاحية مايو حيث كانت تلهو برفقة أقرانها بالحي جوار منزلها، بيد أن المتهم أقر بارتكابه للجريمة أثناء استجوابة أمام المحكمة التى أدانته بتهمة الاغتصاب، حيث دفع بأن المجني عليها ذهبت برفقته طائعة ولم يخطفها، أمرت بحبسه لمدة عشرين عاماً وتغريمه مبلغا ماليا قدره ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر.. أصدرت محكمة جنايات دار السلام بسوق ليبيا حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً وتغريمهم مبلغا ماليا قدره (20)ألف جنيه بحق اثنين من تجار البنقو بضاحية دارالسلام، وأشار القاضي سليمان خالد موسى في حيثيات قراره أمس أن الأدلة التي قدمها الاتهام كافية لادانتهما بتهمة الاتجار في البنقو والمتمثلة في قضية أقوال الشاكي وشهوده الذين ذكروا خلال إفاداتهم بأنهم اشتبهوا في المدانين أثناء سيرهم في الشارع العام وقاموا بتفتيش عربتهما عثروا علي عدد(20)جوالا مليئة بالبنقو وتم توقيفهما واقتيادهما لقسم شرطة دار السلام ودون بلاغ جنائي قي مواجهتهما تحت المادة(15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقرر القاضي بحبس المدانين بالمؤبد وتغريمهم مبلغا ماليا (20)ألف جنيه، وتباد المعروضات وتصادر السيارة لصالح الدولة، أوقعت محكمة جنايات الطفل بالخرطوم حكماً بالسجن المؤبد والغرامة ثلاثة آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن عام لمغتصب طفلة بضاحية مايو جنوبي الخرطوم، وأشار القاضي قسم السيد عبدالرحيم أثناء تلاوته للقرار قائلاً لايجوز المحاكمة في غياب المتهم باستثناء هذه الحالات إذا كان متهماً بالجرائم الموجه ضد الدولة أو إذا قررت المحكمة السير في اجراءات الدعوى في غياب المتهم بشرط أن لا يلحق ضرر بقضية الدفاع أو إذا قررت اعفاءه من الحضور بشرط استكتابه اقراراً بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل كما حدث في هذه الدعوى، وأضاف القاضي أن المتهم تحرش بالطفلة جنسياً وأمرت المحكمة في وقت سابق بحبسة لمدة (5)أعوام بتهمة التحرش، بيد أن المتهم تقدم باسترحام لدى محكمة الاستئناف التي أمرت باعادة محاكمته بتهمة الاغتصاب، وبعد اكتمال التحقيقيات أدين بتهمة تحت طائلة المواد(45ب/86ه) من قانون الطفل، أمرت بحبسة لمدة عشرين عاما وتغريمه مبلغا ماليا، وبالإضافة لمحاكمة الشرطي الذي يتاجر في البنقو الذي قضت محكمة جنايات حي النصر بمايو حكماً بالسجن المؤبد لشرطي أدين بتهمة الإتجار في البنقو بضاحية جنوبي الخرطوم، أشار القاضي أسامة أحمد عبدالله خلال قراره بأن الأدلة التي قدمها الاتهام كافية لإدانة المتهم بتهمة الاتجار في الحشيش والمتمثلة في أقوال المُبلغ وشهود الاتهام، وقرار المتهم أثناء الاستجواب أمام المحكمة، حيث ذكروا خلال إفاداتهم أمام المحكمة بأن شعبة المباحث بقسم شرطة النظام العام توافرت لديها معلومات تفيد بأن المتهم ينشط في ترويج البنقو بضاحية الازهري، وزاد القاضي: إن الشرطة باشرت اجراءات التحقيق الأولية وداهمت منزل المتهم بضاحية الازهري واثناء التفتيش عثروا بحوزته على عدد جوالات كبيرة مليئة بالحشيش، ليتم توقيف المتهم واحالته للتحقيق، ودون بلاغ جنائي في مواجهته بتهمة الاتجار في البنقو، وتم إرسال المعروضات إلى المختبر الجنائي وأكد تقريرها أنها تحتوي على نبات القنب الهندي أي(البنقو)، وأضاف القاضي أن الكمية التي ضبطت بحوزة المتهم كبيرة واستحالة أن تكون هذه الكمية للتعاطي؛ لذلك قرر إدانته تحت طائلة المادة (16أ)من قانون المخدرات المؤثرات العقلية، أمر بحبسه لمدة عشرين عاماً.
تحدث القانوني محمد أحمد حامد ل(الأحداث) قائلاً إن هذه الجرائم كثرة بالرغم من العقوبات الرادعة التي نص عليها القانوني الجنائي الطفل، والتي تصل الى الاعدام والمؤبد، ولكن مازالت في تزايد مستمر في وسط المجتع السوداني؛ الأمر الذي أصبح يؤرق الكثير من الناس، وأرجع هذه الزيادة في الجرائم لضعف الوازع الديني وانعدام التسامح بين الافراد المجتمع السوداني بصفة عامة، وقال حامد إن هذه الجرائم تندج تحت طائلة المواد (1309)من القانون الجنائي والمادة (16أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (45ب/86ه) من قانون الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.