شرع القانوني الجنائي السوداني عقوبات رادعة لجرائم الاعتداء على الأنفس، وخاصة القتل العمد، وهي القصاص الذي استنبطه من الشريعة الاسلامية فضلاً على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلق بالتجار بالمخدرات وترويجها، ولم ينس المشرع السوداني الجرائم التي تتعلق الاطفال، حيث سن قانون الطفل عام (2010م) باعتبار أن هذه الجرائم تؤدي إلى إزهاق الأنفس، فلابد من توقيع عقوبات تردع هؤلاء المجرمين، وتصل هذه العقوبات الى الاعدام وبالرغم من هذه العقوبات المشددة ما زالت هذه الجرائم منتشرة، فامتلأت بها مخافر الشرطة والمحاكم سواء التي نفذ فيها الحكم أو التي تحت التداول بين محكمة الموضوع مروراً بالعليا والدستورية؛ حتى أصبح الأمر مألوفا للكثير من الناس. ومن أبرز هذه القضايا، تنفيذ القصاص في جرائم القتل، حيث نفذت سلطات سجن كوبر الاتحادي حكم الإعدام على (فرانكو ماركو)المدان بقتل صديقه بضاحية مايو جنوبي الخرطوم بسبب نقاش حول جهاز موبايل بعد أن تمسك أولياء الدم بالقصاص. ووقع الحادث بسبب نقاش دار بين المدان وصديقه المجني عليه حول شراء جهاز موبايل داخل سوق (6)بمايو، وسرعان ما تطور النقاش وتحول الى عراك واشتباك بالأيدي، وعلى إثره تناول المدان آلة حادة (سكين) وقام بذبح المجني عليه وسدد له طعنات أخرى في منطقة الصدر أردته قتيلا في الحال، ليتم احالة الجثمان إلى مشرحة الخرطوم لتقصي سبب الوفاة التي أكد تقريرها أن سبب الوفاة النزيف الحاد وتهتك شرايين وأوردة العنق والرئة نتيجةً للاصابة بنصل حاد، وتم توقيف المتهم واقتياده لقسم الشرطة التي باشرت اجراءات التحقيق الأولية وأحالت ملف القضية الى محكمة جنايات حي النصر، حيث استمعت لقضية الاتهام واستجوبت المتهم، ورأى القاضي عماد شمعون أن المدان مسؤول جنائياً، وقضت المحكمة بإعدامه شنقاً حتى الموت بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص، وبالاضافة الى تنفيذ الاعدام في غضون الأيام الماضية على الشاب الذي قتل صديقه بمايو، حيث نفذت سلطات سجن كوبر الاتحادي أمس الاعدام على (محمد آدم) الذي أدين بتهمة قتل شاب بضاحية مايو جنوبي الخرطوم، وبدأت الوقائع بحسب ما جاء في التحريات بنشوب خلاف بين المجني عليه والمدان ومتهم آخر حول فتاة تدعى(ن)، وفي يوم الحادث قام المتهم (الهارب)باستدراج المجني عليه وخرجا سوياً إلى الطريق العام وأثناء ذلك استل المدان آلة حادة (سكين) وسدد بها طعنة في منطقة الراس وعاجلة المتهم الثاني بتسديد طعنة أخرى أدت إلى مصرعه، ليحال المجني عليه إلى مستشفى بشائر بموجب أرونيك جنائي ومن ثم إلى مشرحة الخرطوم لمعرفة سبب الوفاة، عزا الوصف التشريحي سبب الوفاة للنزيف الحاد بسبب الاصابة بنصل حاد، وتم توقيف المدان واقتياده إلى قسم شرطة حي النصر التي باشرت اجراءات التحقيق، وأمرت النيابة بفصل الاتهام في مواجهة المتهم الثاني لعدم تمكن الشرطة من القاء القبض عليه، وأحالت الملف الى محكمة جنايات حي النصر حيث استمعت لقضية الاتهام بشقيها استجوبت المتهم الذي أقر بالواقعة، واعتبر القاضي عماد شمعون أن المدان مذنب تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وأمر بإعدامه شنقاً حتى الموت لتمسك أولياء الدم بالقصاص. فضلاً على محاكمة قاتل زوجته بضاحية أركويت الذي أدانته محكمة جنايات الخرطوم شرق حكماً بالاعدام. وبدأت الوقائع على حسب التحريات بنشوب خلاف بين المتهم وزجته على خلفية اتصال تلقته المجني عليها -التي ذهبت لزيارة أسرتها بامدرمان خلال عطلة عيد الفطر- من صديقتها، أبلغتها فيه بوجود أشخاص (رجل وسيدة) داخل منزلها وعلى إثره عادت المجنى عليها إلى منزلها بأركويت وحاولت الاستفسار عن هؤلاء الاشخاص فدب خلاف بينهما، وتناول المتهم آلة حادة (سيخ) وانهال عليها بالضرب، وكما أخذ يضرب رأسها برجل السرير إلى أن فقدت الوعي، فقام بشنقها، وادعى اثناء التحريات بأنها انتحرت، بعدها قام بأخذها الى مستوصف الشيخ ومن ثم إلى حوادث الخرطوم التي توفيت فيها، ليحال الجثمان الى مشرحة الخرطوم بموجب أورنيك جنائي، وعزا تقرير الطبيب الشرعي الوفاة لارتجاج دماغي ونزيف حاد نتيجة إصطدام بجسم صلب، وتم توقيف المتهم واقتياده لقسم شرطة الخرطوم شرق التي باشرت اجراءات التحقيق الأولية، وأحالت الملف الى المحكمة وقضت عليه في وقت سابق بحبسة لمدة (5) أعوام ودفع الدية الكاملة لادانته بتهمة القتل شبة العمد، بيد أن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته بتهمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي، وخيّر القاضي عادل موسى أولياء الدم بالعفو والدية أو القصاص فاختاروا القصاص ليأمر باعدامه شنقاً حتى الموت، أما النسبة لجرائم التي ترتكب في حق الأطفال وأغلبها تتمثلت في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، حيث أصدرت محكمة جنايات الطفل بامتداد الدرجة الأولى حكماً بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لمغتصب طفلة بضاحية جنوبي الخرطوم، وأشار القاضي عبد الرحيم قسم السيد اثناء قراره أن الأدلة المقدمة في مواجهة المتهم كافية لادانته بتهمة تحت طائلة المادة (45ب)من قانون الطفل قائلا إن مادة الاتهام تصل عقوبتها الى الاعدام بيد أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار الأسباب المخففة للعقوبة، ورأت أن المتهم مسؤول جنائياً لارتكابه فعلاً مخالفاً لقانون الطفل للعام ( 2010م)، بدأت الحيثيات الوقائع بأنه قام باستدراج الطفلة الى داخل غرفته مستغلاً غياب أسرته وجود الطفلة بأحد شوارع ضاحية مايو حيث كانت تلهو برفقة أقرانها بالحي جوار منزلها، بيد أن المتهم أقر بارتكابه للجريمة أثناء استجوابة أمام المحكمة التى أدانته بتهمة الاغتصاب، حيث دفع بأن المجني عليها ذهبت برفقته طائعة ولم يخطفها، أمرت بحبسه لمدة عشرين عاماً وتغريمه مبلغا ماليا قدره ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر.. أصدرت محكمة جنايات دار السلام بسوق ليبيا حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً وتغريمهم مبلغا ماليا قدره (20)ألف جنيه بحق اثنين من تجار البنقو بضاحية دارالسلام، وأشار القاضي سليمان خالد موسى في حيثيات قراره أمس أن الأدلة التي قدمها الاتهام كافية لادانتهما بتهمة الاتجار في البنقو والمتمثلة في قضية أقوال الشاكي وشهوده الذين ذكروا خلال إفاداتهم بأنهم اشتبهوا في المدانين أثناء سيرهم في الشارع العام وقاموا بتفتيش عربتهما عثروا علي عدد(20)جوالا مليئة بالبنقو وتم توقيفهما واقتيادهما لقسم شرطة دار السلام ودون بلاغ جنائي قي مواجهتهما تحت المادة(15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقرر القاضي بحبس المدانين بالمؤبد وتغريمهم مبلغا ماليا (20)ألف جنيه، وتباد المعروضات وتصادر السيارة لصالح الدولة، أوقعت محكمة جنايات الطفل بالخرطوم حكماً بالسجن المؤبد والغرامة ثلاثة آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن عام لمغتصب طفلة بضاحية مايو جنوبي الخرطوم، وأشار القاضي قسم السيد عبدالرحيم أثناء تلاوته للقرار قائلاً لايجوز المحاكمة في غياب المتهم باستثناء هذه الحالات إذا كان متهماً بالجرائم الموجه ضد الدولة أو إذا قررت المحكمة السير في اجراءات الدعوى في غياب المتهم بشرط أن لا يلحق ضرر بقضية الدفاع أو إذا قررت اعفاءه من الحضور بشرط استكتابه اقراراً بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل كما حدث في هذه الدعوى، وأضاف القاضي أن المتهم تحرش بالطفلة جنسياً وأمرت المحكمة في وقت سابق بحبسة لمدة (5)أعوام بتهمة التحرش، بيد أن المتهم تقدم باسترحام لدى محكمة الاستئناف التي أمرت باعادة محاكمته بتهمة الاغتصاب، وبعد اكتمال التحقيقيات أدين بتهمة تحت طائلة المواد(45ب/86ه) من قانون الطفل، أمرت بحبسة لمدة عشرين عاما وتغريمه مبلغا ماليا، وبالإضافة لمحاكمة الشرطي الذي يتاجر في البنقو الذي قضت محكمة جنايات حي النصر بمايو حكماً بالسجن المؤبد لشرطي أدين بتهمة الإتجار في البنقو بضاحية جنوبي الخرطوم، أشار القاضي أسامة أحمد عبدالله خلال قراره بأن الأدلة التي قدمها الاتهام كافية لإدانة المتهم بتهمة الاتجار في الحشيش والمتمثلة في أقوال المُبلغ وشهود الاتهام، وقرار المتهم أثناء الاستجواب أمام المحكمة، حيث ذكروا خلال إفاداتهم أمام المحكمة بأن شعبة المباحث بقسم شرطة النظام العام توافرت لديها معلومات تفيد بأن المتهم ينشط في ترويج البنقو بضاحية الازهري، وزاد القاضي: إن الشرطة باشرت اجراءات التحقيق الأولية وداهمت منزل المتهم بضاحية الازهري واثناء التفتيش عثروا بحوزته على عدد جوالات كبيرة مليئة بالحشيش، ليتم توقيف المتهم واحالته للتحقيق، ودون بلاغ جنائي في مواجهته بتهمة الاتجار في البنقو، وتم إرسال المعروضات إلى المختبر الجنائي وأكد تقريرها أنها تحتوي على نبات القنب الهندي أي(البنقو)، وأضاف القاضي أن الكمية التي ضبطت بحوزة المتهم كبيرة واستحالة أن تكون هذه الكمية للتعاطي؛ لذلك قرر إدانته تحت طائلة المادة (16أ)من قانون المخدرات المؤثرات العقلية، أمر بحبسه لمدة عشرين عاماً. تحدث القانوني محمد أحمد حامد ل(الأحداث) قائلاً إن هذه الجرائم كثرة بالرغم من العقوبات الرادعة التي نص عليها القانوني الجنائي الطفل، والتي تصل الى الاعدام والمؤبد، ولكن مازالت في تزايد مستمر في وسط المجتع السوداني؛ الأمر الذي أصبح يؤرق الكثير من الناس، وأرجع هذه الزيادة في الجرائم لضعف الوازع الديني وانعدام التسامح بين الافراد المجتمع السوداني بصفة عامة، وقال حامد إن هذه الجرائم تندج تحت طائلة المواد (1309)من القانون الجنائي والمادة (16أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (45ب/86ه) من قانون الطفل.