مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (5)


121- للوالي الاختصاصات الآتية:
‌أ) تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
‌ب) رئاسة مجلس وزراء الولاية.
‌ج) الإِشراف العام علي أمن الولاية و أحسان إدارتها.
‌د) التنسيق بين الولاية و المركز و الولايات الأخرى.
‌ه) تمثيل الولاية.
مسئولية الوالي الفردية
122- الوالي مسئول بمفرده أمام رئيس الدولة.
المسئولية الجنائية للوالي
123- تنطبق أحكام المسئولية الجنائية لرئيس الدولة على الوالي مع مراعاة أن مجلس شورى الولاية يقوم مقام مجلس الشوري.
مجلس الوزراء
124- يقوم مجلس وزراء لكل ولاية.
125- تنطبق على مجلس الوزراء الأحكام الواردة في المادة ( ) والمادة ( ) والمادة ( ) ما عدا إبتدار مشروعات المعاهدات والإتفاقيات الدولية و مع مراعاة أنه يتولى شأن الولاية فقط و يعرض مشروعاتها على مجلس الولاية.
إختصاصات و مهام الوزير الولائي
126- اختصاصات الوزير الولائي هي ذات اختصاصات الوزير الاتحادي الواردة في المادة ( ) و يقوم الوالي مقام رئيس الدولة.
127- تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الأحكام الواردة في المواد من مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس االدولة.
الشريعة مصدر القانون
128- الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة و الأصول المعتبرة شرعاً هي مصادر التشريع للدولة.
بطلان النصوص المخالفة للشريعة
129- يعتبر باطلاً كل نص في أي قانون يصدر بعد إجازة هذا الدستور يكون مخالفاً لأي حكم من أحكام الكتاب والسنة.
تقديم مشروعات القوانين
130- لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء أو لأي وزير اتحادي ، كما لأية لجنة للمجلس أو لأي عضو بمبادرة خاصة ، التقدم للمجلس بمشروع قانون.
131- إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة ، فلا يجوز عرضه على المجلس، إلا بعد إحالته إلى اللجنة المختصة ، لتقرر أنه ينطوي على مصلحة عامة مهمة.
إجراءات عرض و إجازة مشروعات القوانين
132- يعرض مشروع القانون المقدم للمجلس عرضاً أولياً باسمه إيذاناً بوضعه بين يدي المجلس، ثم يعرض عرضاً ثانياً للتداول الذي يقتصر على كلياته ومغازيه لإجازته من حيث المبدأ ، فإذا أجيز هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه على وجه التفصيل ولإيراد أي تعديل والفصل فيه، ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضاً أخيراً دون التطرق لصميم أحكامه بل لإجازته مادةً مادة، ثم لإجازته على الجملة.
133- على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون بعد عرضه الأول ، إلى اللجنة المختصة ، لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه الثاني، للتداول فيه وإجازته من حيث المبدأ، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة التي أجازتها اللجنة أو لم تجزها وذلك تمهيداً لعرضه الثالث للتداول في تفاصيله والفصل في تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس إحالته أيضا للجنة المختصة لتقديم تقرير بصياغة ختامية لأحكام المشروع، تمهيداً لعرضه الأخير لإجازته مواداً وجملة.
134- لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة، أن يعرض المشروع على أية جهة ذات اختصاص خارج المجلس للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته، أو ذات مصلحة للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته.
نفاذ مشروعات القوانين
135 - لا تصبح مشروعات القوانين التي أجازها المجلس قانوناً نافذاً إلا عندما يوقع عليها رئيس الدولة أو إذا مضى شهر بعد رفعها إليه ولم يوقع عليها ولم يردها إلى المجلس.
رد رئيس الدولة مشروعات القوانين
136- إذا رد رئيس الدولة مشروع قانون أجازه المجلس فعليه أن يشفعه ببيان أسباب الإعتراض، فإذا أجازه المجلس مرة ثانية بغير تعديل وبأغلبية جميع أعضائه أصبح قانوناً نافذاً.
مشروع الميزانية
137- على مجلس الوزراء أن يقدم إلى مجلس الشورى قبل إبتداء السنة المالية مشروعاً بميزانية الدولة يشتمل على تقويم عام للموقف الإقتصادي والمالي للبلاد بين العام المنصرم والعام القادم ويشمل الآتي:
‌أ. تفصيل بنود وتقديرات الصرف المقترحة.
‌ب. بيان تفصيلي عن الأموال الإحتياطية للدولة.
‌ج. أن يتضمن تقديراتٍ للإيرادات والضرائب المقترحة.
‌د. كيفية الموازنة العامة للميزانية.
مشروع قانون الإعتماد
138- مقترحات مجلس الوزراء لجميع المصروفات المدرجة بالميزانية تعرض على المجلس في شكل مشروع قانون إعتماد.
المصروفات المستثناة
139- دون مساس بحق المجلس في المناقشة تدفع المصروفات المستثناة التالية من إيرادات الدولة، ولا يلزم أن يوافق المجلس عليها بقانون الإعتماد:
‌أ. مخصصات رئيس الدولة.
‌ب. سداد الديون على الحكومة وسداد المبالغ المستحقة على الحكومة بمقتضى حكم قضائي أوحكم من هيئة تحكيم أوتسوية لها نفس الأثر في القانون.
‌ج. مخصصات أعضاء لجنة الإنتخابات.
‌د. مخصصات المراجع العام.
‌ه. مخصصات أعضاء لجنة الخدمة المدنية.
‌و. مخصصات الرقيب الإداري.
مشروع قانون الإعتماد المؤقت
140- إذا لم تصدر الميزانية قبل بدء السنة المالية يجوز لمجلس الوزراء أن يتقدم للمجلس بمشروع قانون إعتماد مؤقت يخول الصرف على خدمات الدولة بمقتضى تقديرات الميزانية القديمة من بدء السنة المالية حتى صدور قانون الإعتماد الجديد.
مشروع قانون الإعتماد الإضافي:
141- يجوز لمجلس الوزراء أن يتقدم للمجلس بمشروع قانون إعتماد إضافي عندما يتضح أن المبلغ الذي إعتمدته الميزانية في الأصل لا يكفي لتغطية مصروفات السنة الحاضرة.
إشتراط قانون إعتماد للصرف:
142- بعد صدور الميزانية لا يجوز نقل أي مبلغ من بند إلى آخر من بنود تقديراتها أو الصرف على أي بند غير وارد فيها أو تجاوز تقديرات الصرف المعتمدة فيها إلا بموجب قانون إعتماد يجيزه مجلس الشورى.
إشتراط قانون إعتماد إضافي
143- لا يجوز نقل إعتماد من الإيرادات للإحتياطي أو صرف أي مال بالخصم على الإحتياطي إلا بموجب قانون إعتماد يجيزه مجلس الشورى.
إشتراط قانون مال الضرائب
144- لا يجوز إنشاء أية ضرائب جديدة أو تعديل أي من الضرائب القائمة أو إلغاؤها أو تعليقها إلا بموجب قانون مالي يجيزه مجلس الشورى.
نفاذ مشروعات القوانين المالية
145- يجوز لمجلس الوزراء متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أن يصدر أمراً مؤقتاً بأن تسري أي ضريبة مقترحة أو أي تعديل أو إلغاء مقترح ضريبة قائمة من تاريخ عرض مشروع القانون المالي المتعلق بتلك الضريبة على المجلس وينتهي العمل بموجب ذلك الأمر عند صدور القانون المالي أو عند رفض المجلس للمشروع على أن لا يكون لذلك الرفض أثر رجعي.
إشتراط قانون مالي للقرض والتعهد
146- لا يجوز عقد قرض عام من داخل البلاد أوخارجها أو تعهد يترتب عليه إنفاق مبلغ من إيرادات الدولة إلا بموجب قانون مالي يجيزه المجلس.
موافقة وزير المالية على الإجراءات
147- لا يجوز لعضو مجلس الشورى التقدم بمشروع قانون أو بتعديل لمشروع قانون يتمخض عنه فرض ضريبة أو زيادتها أو فرض إلتزامات على الإيرادات أو على أموال الإحتياطي للدولة ما لم يحصل على موافقة سابقة من وزير المالية وتعتبر شهادة وزير المالية بأن مشروع القانون أو التعديل له ذلك الأثر نهائية على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبران لهما ذلك الأثر لمجرد أنه يؤدي إلى فرض جزاءات أو دفع رسوم خدمات.
الحسابات الختامية وتقرير المراجع العام
148- يقدم مجلس الوزراء لمجلس الشورى خلال الأشهر الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية حسابات ختامية عن تلك السنة توضح إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الإحتياطية وعلى المراجع العام أن يقدم للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.
بدء السنة المالية
149- يحدد بدء السنة المالية بقانون.
تنظيم مالية الهيئات العامة
150 - ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة وحساباتها الختامية وفي كل الحالات توضع تلك الميزانيات والحسابات أمام مجلس الشورى.
تنظيم التصرفات المالية في الدولة
151- يحدد القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه القواعد والإجراءات والنظم التي تتبع في الحفاظ على أموال الدولة بجميع أنواعها وفي تحصيل الأموال العامة وفي الإدارة المالية وطريقة حفظ الحسابات ومراجعتها وتحديد السلطات والمسئوليات المالية.
الثروات الطبيعية
152- الثروات الطبيعية في باطن الأرض أوفي المياه الإقليمية وما فوقها وجميع مواردها وقواها ملك للأمة ويقرر القانون القواعد التي تنظم إستغلالها.
تنظيم الإجراءات المالية
153- تحدد اللوائح الداخلية لمجلس الشورى تنظيم الإجراءات المالية فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.