أصدرت الإدارة العامة لتنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي ضوابط لشركات التحاويل المالية لعام 2012. وسمحت الضوابط للجهات الراغبة في إنشاء شركات تحاويل مالية بتقديم طلباتها للإدارة العامة لتنمية الجهاز المصرفي للحصول على التصديق بمزاولة أعمال التحاويل المالية شريطة تسجيل الشركة بالمسجل التجاري شركةً مساهمةً عامةً بموجب قانون الشركات أو أي قانون آخر, على أن يكون الغرض هو مزاولة أعمال التحاويل المالية وألا يكون أي من المساهمين أدين في جريمة تخل بالشرف والأمانة أو لديه ديون متعثرة في أي مصرف أو سبق أن أعلن إفلاسه أو كان مقصرا في سداد حصيلة الصادر عند تقديم الطلب وألا يتضمن اسم شركة التحاويل المالية أي اسم آخر يمكن أن يوحي بالقيام بأعمال أخرى غير التحاويل. وشددت الضوابط على سريان التصديق المبدئي ثلاثة أشهر فقط ويعتبر لاغيا بعد انقضاء هذه المدة ما لم يجدد، كما حظرت على شركات التحاويل ممارسة أنشطة عدة منها بيع وشراء النقد الأجنبي وبيع وشراء الشيكات السياحية أو أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو ترهن أيا من أصولها، بجانب تلقي الودائع بمختلف أنواعها، كما حظرها من القيام بأي عمل آخر غير التحاويل المضمنة بالضوابط، بينما سمح البنك المركزي لشركات التحاويل بمزاولة التحاويل الخارجية الصادرة والواردة بالنقد الأجنبي وأي أعمال أخرى يوافق عليها البنك المركزي، بجانب فتح حسابات لدى المراسلين مثبت بها التحاويل الصادرة والواردة وإبرام الاتفاقيات مع المراسلين شريطة الحصول على موافقة مكتب رعاية الأصول الأجنبية حال التعاقد مع مراسل أمريكي. وأمنت على أن يسلم مبلغ التحويل الوارد من الخارج بالعملة المحلية إلى المستفيد فورا خلال فترة أقصاها (24) ساعة من استلامه فضلا عن عدم تجاوز التحاويل الصادرة الحد الأقصى المقرر من بنك السودان للتحويل الواحد، وألزمت الضوابط شركات التحاويل بالإعلان عن العمولة التي تتقاضاها نظير عمليات التحويل بمكان بارز والالتزام بها في التعامل مع الجمهور. وفيما يلي الرقابة والإشراف ألزمت الضوابط شركات التحاويل بتقديم ميزانية شهرية وحساب أرباح وخسائر في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من الشهر الذي يليه، مع الالتزام برفع تقارير أسبوعية عن نشاط شركة التحاويل بالنقد الأجنبي لإدارة النقد الأجنبي ببنك السودان، منوها شركات التحاويل بالالتزام بساعات العمل الرسمية المحددة بواسطة بنك السودان المركزي من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءً مع إخطار البنك حالما رغبت في تمديد ساعات عملها أو رغبت في العمل في العطلات. وشددت على التزام الشركات بقوانين البنك حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن تعاقب أي شركة تحاويل مالية مخالفة للضوابط وفقا للائحة الجزاءات المالية والإدارية لعام 2004 وأن تنتهي الرخصة تلقائيا إن صدر قرار بتصفية الشركة أو ألغيت رخصتها لأي سبب يراه المحافظ.