أصدر رئيس القضاء السوداني؛ جلال الدين محمد عثمان، يوم الاثنين، قراراً بتشكيل محاكم خاصة لمكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم التهريب والمخدرات. وأوضح قرار رئيس القضاء اختصاصات المحاكم المعنية ومقارها في عدد من ولايات السودان. واستند قرار تشكيل المحاكم على المادة (10/ه) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م، مقروءة مع المادة (6/ح) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمواد (13-14-21) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وسيسري العمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه. وقرر رئيس القضاء تشكيل محاكم مكافحة الإرهاب بكل من ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وجنوب كردفان وسنار. وترك القرار لرؤساء الأجهزة القضائية مهمة تحديد مقار المحاكم والقضاة المخصصين لها ممن لا تقل درجتهم عن قاضٍ بسلطات المحكمة العامة، وذلك بعد التشاور مع رئيس القضاء. وتختص المحاكم بالنظر والفصل في الدعاوى الجنائية المرفوعة بتهم ارتكاب الجرائم الواردة في قانون الجمارك لسنة 1986م وجرائم التهريب التي تدخل في معنى المادة (51-ب) من القانون الجنائي لسنة 1991م إلى جانب الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م. وتختص المحاكم أيضاً بالنظر في الجرائم الموجهة ضد الدولة المنصوص عنها بالباب الخامس من القانون الجنائي لسنة 1991م، والجرائم المنصوص عنها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م، والجرائم المنصوص عنها في قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م.