أقرت الوثيقة الدستورية لمجلس الوزراء، طلب إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الانتقالية من قبل مجلس السيادة، في البلاد أو أي جزء منها عند وقوع أي خطر طارئ أو كارثة طبيعية أو بيئية تهدد وحدة البلاد أو سلامتها أو اقتصادها. ونصت المادة (39) من الوثيقة الدستورية أن يعرض إعلان حالة الطوارىء على المجلس التشريعي الانتقالي، وإذا لم يكن منعقداً خلال 15 يوماً من تاريخ إصداره، فيجب عقد دورة طارئة وعند مصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطوارىء تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والتدابير التي صدرت بموجبه سارية المفعول، وحددت الوثيقة أن إعلان حالة الطوارىء يسقط إذا لم يصادق عليه المجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير المتخذة بموجبه دون أثر رجعي.