التاريخ: 30 ديسمبر 2012 السيدة: رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان لعناية الأستاذة/ آمال التني المحترمة تحية طيّبة وبعد، الموضوع: إنتهاكات حرية التنظيم والعمل لمنظمات المجتمع المدني إشارة للموضوع أعلاه، فإننا نتقدم لسيادتكم بالحيثيات التالية: كانت البداية حملة إعلامية واسعة ومنظمة لتشويه صورة منظمات المجتمع المدني، وتهديدها، وتخوينها، من غير إتاحة الفرصة لها للرد في نفس الصحف، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة. ولاتزال هذه الحملة، التي بدأت منذ أغسطس 2012، مستمرة. في سبتمبر2012، وفي نفس سياق الحملة الإعلامية، تمت إستدعاءات بواسطة مفوضية العون الإنساني لبعض المنظمات المسجلة لديها، والتحقيق معها ومطالبتها بتوفيق أوضاعها وفق قانون العمل الطوعي لسنة 2006، وكأن هذه المنظمات لم تكن تعمل وفقاً للقانون طوال السنوات السابقة. كما قامت مفوضية العون الإنساني في نوفمبر2012، بزيارات مفاجئة أشبه بالتفتيشية لبعض المنظمات والمراكز، والتحقيق معها حول معلومات يعرفونها سلفاً، مما يُفهم منه أن الغرض من الزيارة التضييق والتهديد وتعطيل العمل. في جانب آخر نشطت وزارة الإعلام (وزير الثقافة والإعلام)، في التضييق على المنظمات المسجلة لديها، بتعطيل إجراءات تجديد الترخيص تارةً، أو بإبتكار حجج مختلفة تُقضي في النهاية بإغلاقها أو تجميد نشاطها. كان آخر قرارت وزير الثقافة والإعلام، د. أحمد بلال عثمان، والمؤرخ 7 نوفمبر2012 والمُسلَّم إلى إدارة مركز الدراسات السودانية بتاريخ 24 ديسمبر2012، أي بعد أكثر من ستة أسابيع من صدوره، قد قضى ب (تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية لمدة عام إعتباراً من تاريخ صدور القرار، وذلك لما تم رصده بواسطة السلطات المختصة من أنشطة سالبة للمركز تضر بأمن البلاد القومي وممارسات تتعارض مع أغراض إنشائه) على حد قول السيد الوزير. إلا أن القرار لم يخبرنا عن تلك الأنشطة التي تم رصدها، ولا عن الجهات المختصة التي رصدتها، ولا على الأساس الذي بسببه أُعتبرت تلك الأنشطة مضرة بأمن البلاد القومي. بتاريخ 5 ديسمبر 2012، وفي إنتهاك صريح للمادتين 39-1 و 40-1 من الدستور، قامت مفوضية العون الإنساني ولاية الخرطوم والسلطات الأمنية، بمنع المؤتمر الصحفي الذي دعت له كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، للتعبير عن رفضها لهذه الإنتهاكات. تأسيساً على ماسبق، فإن هذه الممارسات تمثِّل خرقاً واضحاً لحق منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية في حرية التنظيم، وممارسة أنشطتها المشروعة، وحقها في تكوين الجمعيات كما هو منصوص عليه في المادة 40- 1 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005، كما تعتبر إنتهاكاً صريحاً للمادة 27-4 من الدستور، والتي تحرِّم الإنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق. عليه، وعملاً بنص المادة 142-3 من الدستور فإننا نطالب سيادتكم، بالإضطلاع بدوركم، في مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الورادة في الدستور، وقبول هذه المذكرة بإعتبارها شكوى دستورية حول الإنتهاكات المذكورة بعاليه، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون هذه الحقوق، ووقف هذه الإنتهاكات والتعدِّي على دستورالبلاد. ولكم فائق التقدير. حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر. كونفدرالية منظمات المجتمع المدني.