وكيل الحكم الاتحادى يشيد بتجربةمحلية بحرى في خدمة المواطنين    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    مليشيا التمرد تواجه نقصاً حاداً في الوقود في مواقعها حول مدينة الفاشر    ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا    مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية    شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود "تاتشر" للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الذي حاكم ومن الذي حوكم؟!: حيثيات محاكمة قوانين سبتمبر (83) والسلطة والقضاة (2 - 2)!! .. بقلم: عيسى إبراهيم
نشر في سودانيل يوم 01 - 01 - 2020


المحكمة العليا – الدائرة الدستورية:
"وقد كان منهج محكمة الاستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً.....مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً"..
ثانياً: حيثيات الاتهام في حق المتهمين الثالث والرابع
أقوال شاهد الاتهام الثاني: المحكمة العليا الدائرة الدستورية (مواصلة لما سبق):
- "إن ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، غير أن تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييدباضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أن اشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد اغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب، وإنما أيضاً يكون قد امتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الاجراءات الجنائية الذي يحكم اجراءات التأييد، إذ لا ستد في المادة (23) من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الاستئناف من اجراء"..
- "على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من اجراءات التأييد، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة، في أن تعيد الاجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدةوذلك فيما تقضي به المادة (238/ه) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته، التي، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية، إلا أنها شكل الالزام عندما يكون السماع ضرورياً، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الذي تقرر المحكمة اصداره بالردة عقوبته الاعدام"..
- "ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل ادانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الانسانية على اختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية"..
- "وقد كان منهج محكمة الاستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً، ومن ذلك ما أشارتإليه تلك المحكمة من الأقوال "المعروفة للناس عامة"والأفعال "الكفرية الظاهرة" في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً (راجع المادتين "16" و"35" من قانون الاثبات لسنة 1983)..
- "ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وانما تعدته إلى الاستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على اصداراتها"..
- "ونخلص من كل ما تقدم إلى أن اجراءات محكمة الاستئناف الجنائية في اصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت للأسباب التي سبق تفصيلها، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة، وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الاجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الاجراءات إلا أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجهأن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحياتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل عن القانون المانح لتلك السلطات، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي، أو قرار تنفيذي، وهو ما لا يجد سنداً، لا في نص صريح، ولا في المبادئ العامة للشرعية"..
- "وقد ترتب على استقلال محكمة الاستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الادانة، إن كان ثمة ما يسندها، في التهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهموهو فيما نعلم لا يتعدى اصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية، مما لا يعدو أن يكون مخالفة شكلية، إن كانت كذلك أصلاً. لا تتناسب عقوبة الاعدام جزاءً لها..غير أن محكمة الاستئناف، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم، انتهت إلى تأييد حكم الاعدام كعقوبة (شاملة) كما أسمتها"..
- "على أن الآثار المترتبة على حجب الاجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الاستئناف اتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الاعدام على محمود محمد طه باغفال تام لنص المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية"..
- "هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فانه يكفي لوصفه أن نقررأنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف"..
قرار المحكمة:
وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة المحكمة العليا – الدائرة الدستورية ما يلي:
- "1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف"..
محمود ليه رفض التعاون مع المحكمة المهزلة؟!!
مجتزأ من أقوال الأستاذ محمود محمد طه أمام محكمة المهلاوي:
(ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات اذلال الشعب، واهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين)..
لماذا رفض الأستاذ محمود والجمهوريون التعاون مع المحكمة!!
"حينما خرج الأستاذ محمود محمد طه من معتقله وبرفقته تلاميذه في 19 ديسمبر 1984 قال أمام منزله بالثورة – الحارة الأولى: "نحن خرجنا لنواجه مؤامرة بتستهدف حياتنا ونحن ما مبالين..لا يمكن لانسان يرى المرأة الحامل تجلد والشيخ الكبير يجلد والطفل يقطع..ويجلس في بيتو مطمئن على دينو"..
- أثناء المحاكمة أمام المهلاوي وبعد مقولة الأستاذ محمود محمود المشهورة: "ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات اذلال الشعب، واهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين"..
قال المهلاوي: "نحن ح نحاكمك سواء تعاونت مع المحكمة واللا ما تعاونت"..
بالرغم من قول المحكمة العليا – الدائرة الدستورية: - "ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل ادانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الانسانية على اختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية"..الأمر الذي دلل وأكد أكثر مقولة الأستاذ محمود: "إن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها: غير مؤهلين فنياً"، وقالت المحكمة العليا – الدائرة الدستورية: "على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من اجراءات التأييد، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها"..
الوثائق التي تكشف التآمر الجنائي على الأستاذ والجمهوريين:
الوثيقة رقم (1):
"الأخ عو ض النيل والأخت بدرية – ىسلام الله عليكم: آخر هوس الأخوان الجمهوريين هذا المكتوب (يشير النميري إلى كتاب من كتب الجمهوريين – عقيدة المسلمين اليوم - صورته له إدارة التصوير الفوتغرافي بوزارة الثقافة والاعلام) الذي أرى بين سطوره "الردة بعينها" أرجو الاطلاع ومعكم الأخ بابكر سأجتمع بكم للتشاور في الأمر إنشاء الله (الصحيح: إن شاء الله) بعد أن تكونوا على استعداد – أخوكم في الله – جعفر محمد نميري – 8 جمادى الأولى 1304 ه (الصحيح: 1404 ه)"، هذا الخطاب كتب بعد حوالي خمسة أشهر من اعلان قوانين سبتمبر 1983 الموافق لذي الحجة 1403 ه والأستاذ محمود والجمهوريون داخل معتقلات النميري..والسؤال المنطقي كيف يكون الحكم المسبق بهذه الجريمة (الردة) صادراً من رئيس الجمهورية، وهو الذي يتحكم في الهيئة القضائية، ثم ننتظر محاكمة عادلة، ولا ننتظر تآمراً جنائياً..
الوثيقة رقم (2):
الأخ الرئيس القائد – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنشور المرفق وزعه الجمهوريون وقد قبض على ستة منهم وتم التحقيق معهم وسوف يقدمون للمحاكم. وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..ولا شك أنها بداية لمسيرة ظافرة باذن الله يتساقط دون هدفها كل مندس باسم الدين وكل خوان كفور. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وفقكم الله لقيادة المسيرة الظافرة وأقام نهج الله على آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار سيرهم ومنهجهم انه سميع مجيب الدعاء – النيل عبدالقادر أبوقرون – 6 ربيع ثان 1405 – وعلق نميري على خطاب النيل قائلاً: الحمد لله والشكر لله ولصفيه ورسوله محمد رسول الله والله أكبر على المنافقين 6 ربيع ثاني 1405 نميري..وكانت خيوط المؤامرة حينها لم تتكشف بعد والآن بعد أن ظهرت للعيان كل خيوط المؤامرة على حياة الأستاذ محمود هل نحتاج لاجابة على السؤال "لماذا رفض الأستاذ محمود والجمهوريون التعاون مع المحكمة؟!!" (نشر هذا المقال بصحيفة أجراس الحرية يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 – العدد "921" – في صفحتي 6 و7)..
- (يمهل ولا يهمل فقد تعرض النيل أبوقرون لمحاكمة من فقهاء الانقاذ (محمدعثمان صالح وعبدالحي يوسف ورهطهم) بسبب تشيعه وتمت استتابته على يديهم)..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.