شاهد بالصور.. سمراء سودانية تخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الساحر والجمهور يتغزل: (السمار نصف الجمال)    شاهد بالصورة والفيديو.. شيخ سوداني يهاجم الفنان جمال فرفور بعد تقبيله يد شيخ الأمين: (بعدما أصبحت فنان فاسق عاوز تبقى خايب رجا)    بالصورة.. المذيع حازم حلمي يفاجئ الجميع.. يعلن دعمه للجيش ويهاجم الإعلامي المصري عمرو أديب بسبب سخريته من السودان: (يا أديب خليك أديب)    شاهد بالصورة والفيديو.. شيخ سوداني يهاجم الفنان جمال فرفور بعد تقبيله يد شيخ الأمين: (بعدما أصبحت فنان فاسق عاوز تبقى خايب رجا)    وزير الداخلية يفتتح قسم جراحة العيون والبصريات وغرفة عمليات العيون بمستشفى الشرطة المركزى ببورتسودان    الهلال يحكم قبضته على صدارة مجموعة الشرق    شاهد بالصور.. لخلافة أبو عشرين.. الهلال يدعم حراسة المرمى بطالب من مدارس أبو ذر الكودة    بالفيديو.. شاهد ترويج البرنامج الرمضاني "يلا نغني" بمشاركة نخبة من المطربين بقيادة مفاجأة الموسم محمد بشير    الصحة تستعرض مع مساعد المدير للصحة العامة للطوارئ باليونسيف (مكتب نيويورك) الأوضاع الصحية    مستشفى بحري التعليمي يشهد إجراء جراحات تجميلية متقدمة لآثار الحروق والجروح    تكريم يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لمؤسسة فاروق حسنى    من حجر المك إلى كليمو! ... الاعيسر يبعث بتحياته لمواطني كادقلي    الزمالك يواجه كهرباء الإسماعيلية الليلة بالدوري بحثا عن مواصلة الانتصارات    ولي العهد و أردوغان يعقدان جلسة مباحثات رسمية    الشمالية تحرز المركز الثاني قومياً في قفل الحسابات... والدبة الأولى على مستوى المحليات    الذهب يقفز أكثر من 2% ويتجاوز مجددًا مستوى 5 آلاف دولار للأوقية    برشلونة يحصد الفوز من ملعب إلتشي    ((المولوديه يتربص بالهلال))    الصادق الرزيقي يكتب: رحل الفريق فاروق القائد العسكري الصارم والمثقف الكبير ...….    "رسوم نقل الجثامين" تشعل سخط السودانيين    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    بعد تهديده بالرحيل.. الدوري السعودي يرد على اتهامات رونالدو    شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تخطف الأضواء بإطلالة جميلة من شواطئ لبنان    الجيش السوداني يصدر بيانا مهمًا    تطوير تقنية سريرية لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال    دراسة تربط بين فيتامين B1 وتسارع حركة الأمعاء    مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش    دينا الشربينى تواجه صعوبات بعد الاتجاه للتمثيل ضمن أحداث "اتنين غيرنا"    جوجل تتيح ميزة جديدة لإدارة تسجيلات Google Assistant    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    بند سري يدفع رونالدو لفسخ عقده مع النصر    ترتيبات لتمليك 2400 أسرة بالجزيرة لوسائل إنتاج زراعي وحيواني وإستزراع سمكي ودواجن    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طلب لوزير العدل والنائب العام بخصوص إعتقالات غير مشروعة وانتهاكات سافرة
نشر في سودانيل يوم 27 - 10 - 2009


طلب لوزير العدل والنائب العام
الموضوع : طلب بموجب أحكام المادة (117/3) ق. أ ج لسنة 1991
مقروءة مع أحكام المواد 28/29/33/48 من الدستور الانتقالي لسنة 2005
إبلاغ بإعتقال غير مشروع وانتهاكات سافرة في حق المقدم بشأنهم الطلب:
1/ عبد الاله ابراهيم وداعة
2/ نهله بشير آدم.
3/ عبد المجيد صالح ابكر هارون
مولانا / وزير العدل والنائب العام
رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
بوآفر الاحترام وإذ نشير للموضوع اعلاه ونيابة عن أسر المقدم بشأنهم الطلب المذكورين أعلاه نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب استناداً لأحكام المادة 117/3 ق أ ج لسنة 1991 مقروءة مع أحكام المواد 28/29/33/48 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م لابلاغ سيادتكم بالاعتقالات غير المشروعة التي طالت المقدم بشانهم الطلب وحرمتهم من حقوقهم الدستورية والقانونية في الحرية والكرامة الإنسانية والمحاكمة العادلة ملتمسين من سيادتكم التدخل لدى الجهات الأمنية أو أي جهة أخري لديها صلة بهذه الإعتقالات غير المشروعة أو المبررة لإخلاء سبيل المقدم بشأنهم الطلب او إنفاذ أحكام القانون بإحالتهم إلى الجهات المختصة لأغراض المحاكمة العادلة وذلك للآتي:-
في الوقائع:
*المقدم بشأنه الطلب الاول المهندس / عبد الاله ابراهيم وداعة.
1. المقدم بشأنه الطلب الاول يعمل مهندساً بالهيئة القومية للكهرباء.
2. تم اعتقال المقدم بشأنه الطلب الاول في 10/5/2008 عقب احداث الهجوم علي امدرمان وفي تاريخ 20/4/2009 تمت احالته للتحقيق الجنائي بموجب الدعوى الجنائية رقم 3/2009 وبعد اكتمال التحري والتحقيق معه إتضح عدم وجود أية بينة في مواجهته وأمرت النيابة المختصة وهي نيابة مكافحة الإرهاب باخلاء سبيله فوراً وشطب الدعوى الجنائية لعدم وجود بينة وجاء في حيثيات قرار النيابة المذكورة الآتي منه:
بعد الاطلاع علي قرار هذه النيابة ص 21/22/23 من اليومية مقروءة مع ما أثبته المتحري باليومية من وقائع بعد ذلك وحيث أن المتهمين بالحراسة منذ فتح هذا البلاغ.
بتاريخ 20/4/2009 وحتى تاريخه نجد أن العدالة تقتضي أن يتم تقييم وقائع هذه اليومية علي حسب البينات المتوفرة. ان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م قد نص في المادة الرابعة منه على مبادئ عامة يجب أن تراعى عند تطبيقه منها ما جاء في الفقرة (ج) المادة المذكورة حيث جاء فيها المبدأ التالي (أن المتهم بريٌ حتى تثبت ادانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز) وقد أكد دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ذات المعاني في المادة (34) منه وبموجب هذا المبدأ فإن علي الشاكي أن يقدم من البينات في مواجهة المتهم ما يؤكد ارتكابه للجرم محل التحريات فوق مرحلة الشك المعقول وبالإطلاع علي اليومية نجد أن المتهمين قد أنكروا الإتهام المنسوب اليهم من قبل الشاكي ولم يقم هذا الأخير بتقديم أي بينة مما هو منصوص عليه في قانون الإثبات لسنة 1994 تربط بين المتهمين وما نسب اليهم من اتهامات وتؤكد هذه أن المتحري في هذا البلاغ قد أثبت علي ص (23) من اليومية أنه ومنذ تاريخ فتح البلاغ كان على اتصال مع الشاكي لاحضار بيناته من شهود أو مستندات إلاّّ أنه لم يستجب لكل هذه الإتصالات وهذاالفشل يؤكد حقيقة واحدة أن الشاكي ليس لديه أي بينة مادية في مواجهة المتهمين وإلاّ ما الذي منعه من إحضارها طوال هذه الفترة آخذين في الإعتبار أنه ومن خلال أقوال المتهمين ثبت أنهم كانون رهن هذا الإعتقال بطرف الجهة التي يتبع لها الشاكي عدداً من الشهور قبل القبض عليه في هذا البلاغ وهذه مدة كافية لتجميع أي بينات ومن أي مكان وكان الأجدر بالشاكي أن يقدم بينته في مواجهة المتهمين منذ اليوم الاول لتاريخ فتح هذا البلاغ خاصة وأن التهم المنسوبة الي المتهمين من التهم الخطيرة التي تمس أمن الوطن والمواطنين،أن الاتهامات التي رمى بها الشاكي في وجه المتهمين قد تكون من ناحية أمنية يمكن أن يستفاد منها داخل الأجهزة الأمنية المعنية ولكنها دون أين يدعمها دليل مادي أو بينة مما هو منصوص عليه من قانون الاثبات لسنة 1994 وفي قواعد اجراءات محاكمة مكافحة الارهاب لسنة 2008 الصادرة من سعادة السيد/رئيس القضاء لن تكون سبباً كافياً لتقييد دعوى جناية او السير فيها كما هو الحال في الوقائع محل هذا القرار .
وعليه ووفقاً لما تقدم واستناداً لنص المادة 57 من قانون الاجراءات تشطب الدعوى الجنائية لعدم وجود بينة ((قرار بالنمرة و ع / ن م/1 بتاريخ 11/5/2009)).
3. اطلقت الشرطة سراح المقدم بشأنه الطلب الاول انفاذاً لقرار مكافحة الإرهاب والمشار اليه في البند (2) من حراسة الشرطة المعنية وداهمته الأجهزة الأمينة واقتادته قبل الخروج من مبانيها يحث أعيد إعتقاله ولا يزال معتقلاً حتى الآن.
4.المقدم بشأنه الطلب الأول يعاني من أمراض مزمنة منها مرض الغضروف الذي شل حركته وصار في حاجة الي عملية عاجلة تُصر الأجهزة الأمنية علي أن تجري العملية لديها وبواسطتها ويرفض المقدم بشأنه الطلب الاول وأسرته ذلك.
المقدم بشأنها الطلب الثاني الآنسة/ نهلة بشير آدم:
1/ خريجة جامعة أمدرمان الإسلامية في عام 2007 من مواطنات مدينة المجلد تبلغ من العمر (25) عاماً
2/ بعد أحداث أمدرمان تم القبض عليها بواسطة السلطات الأمنية وبعد فترة حبس وتحقيقات بدأت بالضعين بولاية جنوب دارفور تم نقلها الي سجن امدرمان.
3/ انقضى علي اعتقال المقدم بشأنها الطلب الثاني حتى الآن ما يربو علي عام كامل وهي في سجن أمدرمان للنساء منذ أول نوفمبر / العام الماضي وتعاني من متاعب صحية.
المقدم بشأنه الطلب الثالث : عبد المجيد صالح أبكر هارون
1/ المقدم بشانه الطلب من مواطني الجنينة بولاية غرب دارفور ويقيم بالخرطوم- خريج جامعى ويبلغ من العام (28) عاماً.
2/ ينشط المقدم بشأنه الطلب الثاني في العمل الطوعى المدنى ولديه مساهمات معتبرة في تعلية المعارف ورفع القدرات خاصة في أوساط الشباب ومن المؤسسين للائتلاف السوداني لمحاربة الفقرة ورئيس رابطة شباب السلام .
3/ في 30/8/2009 تم استدراج المقدم بشأنه الطلب من خلال مكالمة محلية بواسطة فرد من الأجهزة الأمنية ، وفي المكان المحدد للقاء تم مداهمة المقدم بشأنه الطلب الثالث بواسطة قوة مدججة بالسلاح وأختطف وأخذ الي مكان مجهول حتى الآن.
5/ يعاني المقدم بشأنه الطلب الثالث من متاعب صحية ولم يسمح له حتى الآن بمقابلة اي من أفراد أسرته أو محاميه.
في الأسباب:
1/ المقدم بشانه الطلب الاول يعول أسرة مكونة من عدد من الأفراد ولديه أطفال بالمدارس وهو العائل الوحيد لهم.
2/ المقدم بشانهما الطلب الثاني والثالث في مقتبل العمر ولم يسبق لهما أن أدينا أو تمت ملاحقتهما جنائياً في أي أفعال فيها مخالفة للقانون وإعتقالهما دون مبررات قانونية في تشويه لسمعتيهما وإنتهاكاً لحقوقهما القانونية والدستورية..
في القانون والدستور:
1/ حيثيات قرارات مكافحة الإرهاب بشأن اخلاء سبيل المقدم بشانه الطلب والمؤسس علي القانون والدستور ساري المفعول (مرفق) يكشف أن جهاز الأمن يستغل سلطاته لإهدار أبسط المبادئ القانونية والدستورية للمقدم بشأنه الطلب الأول.
2/ المقدم بشانهما الطلب الثاني والثالث لا توجد في مواجهتما أي بينة ترقي لمستوي إهدار حقيهما الدستوري والقانوني في الحرية والكرامة الإنسانية.
3/ تنص أحكام المواد (28) و(29) و(33) و(48) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ساري المفعول علي حقوق المقدم بشانهم الطلب الدستورية في الحياة والكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والحُرمة من التعذيب وحُرمة الحقوق والحريات.
مما تقدم واستناداً لأحكام المادة (117 ق.أ ج) لسنة 1991م نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب لإبلاغكم بما تعرض له المقدم بشأنهم الطلب الأول والثاني والثالث من إعتقالات غير مشروعة وانتهاكات سافرة لحقوقهم القانونية والدستورية ملتمسين من سيادتكم التدخل لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة للإخلاء سبيلهم.
ولكم الشكر،،،،
1/ محمد عبد الله الدومه 2/ آدم محمد راشد
3/ الصادق على حسن 4 / وداعة ابراهيم وداعة
5/ عبد الرحمن محمد القاسم 6 / محجوب عبد الله
محامون متضامنون
صورة:
*السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
*السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطنى.
*السيد / نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات.
*السيد / النائب الاول لرئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.