تعكف مجموعة من الخبراء القانونيين والمتعايشين مع فيروس الإيدز في ولاية الخرطوم وعدد من المختصين والمسؤولين حاليا ، على وضع مسودة لمشروع قانون حقوق المتعايشين مع الإيدز، يضمن لهم تلقى العناية الصحية والمهنية والنفسية وتمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقواعد الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين الأخرى . وفيما يحظر مشروع القانون كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة، حدد عقوبات رادعة لمن ينقل العدوى للآخرين وهو يعلم باصابته. وكانت الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين مع فيروس الإيدز بولاية الخرطوم وإدارة برنامج الايدز بوزارة الصحة بالولاية قد نظموا ورشة عمل كبري حول حقوق المتعايشين مع الإيدز، شارك فيها نحو 30 مسؤولا من وزارات العدل والصحة والتعليم وقضاة ومحامون وممثلين لأجهزة الاعلام وأساتذة الجامعات وطلابها ومدراء التعليم بالمحليات والمدراس الثانوية وضباط الشرطة وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ونائب مدير ادارة المستشفيات بولاية الخرطوم ومسؤولو البرنامج الولائي لمكافحة الايدز بوزارة الصحة بالولاية والسودان، إضافة إلى المتعايشين مع الفيروس بجمعية ولاية الخرطوم، التي تضم أكثر من 1300 عضو من النساء والرجال والأطفال. وخرج المشاركون في الورشة بميثاق حقوق المتعايشين مع الايدز التي كفلها لهم الدستور وجميع القوانين السارية في البلاد، وبناء شراكات مع هذه القطاعات ليستطيع حاملى الفيروس التعايش الايجابي مع المرض ويقوموا بدورهم في المجتمع بزيادة المعرفة ورفع وعي المواطنين بما هو الايدز وكيف يمكن تجنبه ومنع الاصابه به. وضمت مسودة مشروع القانون ان للمتعايشين مع الفيروس الحق في السكن والحصول على السلع والخدمات، ويحظر على أي فرد أو جهة التمييز ضدهم بسبب اعتبارات تتعلق بالحالة الصحية، ولا يجوز إخضاع أي مواطن لفحص الفيروس كشرط للحصول على الوظيفة أو للاستمرار في العمل كما لايجوز فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما في استطاعته القيام بعمله، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة كما ان للمتعايش الحق في طلب إجازة مرضية مفتوحة بأجر كامل إلى أن تستقر حالته الصحية وحصوله على التأمينات الاجتماعية، وللأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية، وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم الأساسية ويحظر التمييز ضدهم بسبب الإصابة وحمايتهم من جميع أنواع العنف والممارسات التي من شأنها تعريضهم للإصابة، ويحظر على القائمين على التعليم فصلهم أو نقلهم من المدارس، وأن تعمل الوزارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايشين مع الفيروس والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم، كما يجب على المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما فيها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الالتزام بضمان سرية المعلومات الطبية الشخصية ويحظر استخدامها بأي شكل في أي مراسلة أو اتصال يتعارض مع الطبيعة الشخصية والسرية لهذه المعلومات، وألا تكون البيانات الشخصية للمتعايشين مع الفيروس محلاً للنشر في وسائل الإعلام إلا إذا وافق المتعايش. وتطرقت مسودة القانون إلى سرية المحاكمات إذا كان أحد أطرافها متعايشاً ويمكن أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وأن تكون اختبارات الفيروس طوعية وسرية، كما للمرأة المتعايشة مع الفيروس الحق في حضانة طفلها. أما واجبات المتعايش تجاه المجتمع والتي يعاقب عليها القانون تتمثل في ممارسة سلوكيات تنقل العدوى، أما واجباته الاخرى فعليه عند اكتشاف إصابته التوجه إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج والمشورة والتوعية واتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتقال الفيروس إلى الغير . وفي حالة الإقدام على الزواج عليه إخطار الطرف الآخر والتقيد بالتعليمات التي تحول دون نقل العدوى إلى الشريك، كما من حق الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر. ع و