كرتنا السودانية بين الأمس واليوم)    شاهد بالفيديو.. البرهان يصل من تركيا ويتلقى التعازي في وفاة ابنه    ديمبلي ومبابي على رأس تشكيل باريس أمام دورتموند    لماذا دائماً نصعد الطائرة من الجهة اليسرى؟    ترامب يواجه عقوبة السجن المحتملة بسبب ارتكابه انتهاكات.. والقاضي يحذره    محمد الطيب كبور يكتب: لا للحرب كيف يعني ؟!    القوات المسلحة تنفي علاقة منسوبيها بفيديو التمثيل بجثمان أحد القتلى    مصر تدين العملية العسكرية في رفح وتعتبرها تهديدا خطيرا    إيلون ماسك: لا نبغي تعليم الذكاء الاصطناعي الكذب    كل ما تريد معرفته عن أول اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل.. كامب ديفيد    دبابيس ودالشريف    نحن قبيل شن قلنا ماقلنا الطير بياكلنا!!؟؟    شاهد بالفيديو.. الفنانة نانسي عجاج تشعل حفل غنائي حاشد بالإمارات حضره جمهور غفير من السودانيين    شاهد بالفيديو.. سوداني يفاجئ زوجته في يوم عيد ميلادها بهدية "رومانسية" داخل محل سوداني بالقاهرة وساخرون: (تاني ما نسمع زول يقول أب جيقة ما رومانسي)    شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة و"اللوايشة" يتغزلون: (ملكة جمال الكوكب)    شاهد بالصورة والفيديو.. تفاعلت مع أغنيات أميرة الطرب.. حسناء سودانية تخطف الأضواء خلال حفل الفنانة نانسي عجاج بالإمارات والجمهور يتغزل: (انتي نازحة من السودان ولا جاية من الجنة)    رسميا.. حماس توافق على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار    الخارجية السودانية ترفض ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    الدعم السريع يقتل 4 مواطنين في حوادث متفرقة بالحصاحيصا    قرار من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    كاميرا على رأس حكم إنكليزي بالبريميرليغ    لحظة فارقة    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    كشفها مسؤول..حكومة السودان مستعدة لتوقيع الوثيقة    يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة.. هل يقتل أنشيلوتي بايرن بسلاحه المعتاد؟    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    صلاح العائد يقود ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا والاستئناف تأمران بمقاضاة قاتل الإذاعي (قيلي) بالقتل العمد
نشر في آخر لحظة يوم 03 - 12 - 2011

للمرة الثانية، أصدرت محكمة الاستئناف أم درمان قراراً يقضي بإلغاء الإدانة بجريمة القتل شبه العمد وعقوبة السجن لمدة (5) سنوات التي أصدرتها محكمة جنايات أمبدة في مواجهة المدان بقتل الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي في سبتمبر من العام الجاري، وقبلها قضت بذات القرار محكمة أمبدة في أبريل من العام 2010م، وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة أوراق الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الموضوع لمحاكمة المدان وفقاً لأحكام المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وذلك على إثر تلقيها لطعن من قبل ممثل الاتهام عن أولياء دم المجني عليه المحامي عبد الله محمد حسين في قرار محكمة الموضوع، وذكر في الطعن أن قرار الأخيرة جاء مخالفاً للقانون تأويلاً وتفسيراً، الأمر الذي يقتضي بإبداله بقرار إدانة بموجب المادة (130) من القانون الجنائي وأن محكمة الإستئناف في مذكرتها السابقة والمرفقة بالمحضر أفادت أن المدان يستفيد من استثناء الاستفزاز الشديد المفاجيء دون سواه، وجاء بعدها قرار المحكمة العليا بعدم استفادة المدان من أي مانع من موانع المسؤولية أو أسباب الإباحة وأي من الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي، لأن محكمة الاستئناف والعليا قضت كل منهما بعدم استفادة المدان من استثناء المعركة المفاجئة، وثبت من خلال إفادات شهود الاتهام أن الجريمة ارتكبت في الشارع العام وليس داخل الغرفة، وأن مكان الجريمة هو مكان وجود الجثة.
وأكدت محكمة الاستئناف في قرارها الذي حصلت عليه (آخر لحظة) أن محكمة الموضوع خالفت موجهات المحكمة القومية العليا الموقرة، ذلك أن الأخيرة رأت بكامل أعضائها أن المدان وافي أو العائلة لا يستفيد من عذري الاستفزاز الشديد المفاجيء ولا المعركة المفاجئة وأعادت المحضر لمحكمة الموضوع بجنايات أمبدة لإعادة النظر في حكمها بعد أن الغت الإدانة والعقوبة بموجب المادة (131) ولم تعطِ المحكمة العليا محكمة الموضوع الحق في سماع أي بينات أخرى، وبالتالي فما على محكمة الموضوع إلا التقيد بما ذكرته القومية العليا في مذكرتها، وأشارت الاستئناف في قرارها إلى عدم وجود مانع أن تخالف الموضوع العليا في حال أنها توصلت لقناعة أخرى بشرط أن تكون هذه القناعة مستندة لأسباب جاءت بعد قرار المحكمة العليا وبعد أن استمعت محكمة الموضوع لبينات أخرى لم تسمعها سابقاً تبرر تلك المخالفة للمحكمة القومية العليا، وكانت المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية توصلت في يونيو من العام الجاري لعدم وجود استفزاز شديد مفاجيء وعدم وجود معركة مفاجئة.
يذكر أن الجريمة وقعت في العام 2008 وسدد المدان للمجني عليه طعنة نجلاء أودت بحياته في الشارع العام بعد أن خرجا من داخل منزل بأمبدة وأقر المدان بارتكابه الجريمة، غير أنه دفع بأن المجني عليه راوده عن نفسه مما حدا به لطعنه، وأفادت التحريات أن المدان الذي يعمل (جزاراً) كان مخموراً وتمت معاقبته بالجلد (40) جلدة حداً للسكر، وأصدرت محكمة أمبدة قرارين بمعاقبة المدان بالسجن ودفع الدية (30) ألف جنيه لذوي القتيل، في الوقت الذي وجهتها فيه المحكمة العليا في قرارها الأخير بإدانة المتهم بالقتل العمد، وأمرتها محكمة الاستئناف في هذا القرار بإصدار قرار استناداً على موجهات العليا، وحددت محكمة جنايات أمبدة جلسة في غضون الأيام المقبلة لإعادة الفصل في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.