نقضت المحكمة القومية العليا قرار الغاء براءة القبطان ومالك العبارة «نسمة» التي غرقت في النيل قبالة منطقة المقرن في العام 2002م مما أدى إلى مصرع «41» شخصاً، وذلك أثناء العاصفة الهوائية التي ضربت منطقة المقرن وأحدثت حراكاً في حدائق المقرن العائلي وبرج التلفزيون من الناحية الجنوبية لشاطيء النيل، وأصدرت المحكمة العليا قراراً بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أمرت مؤخراً بإرجاع الملف لمحكمة الموضوع بجنايات أم درمانجنوب لإعادة محاكمة المتهمين اللذين برأتهما الأخيرة لعدم وجود بينة في مواجهتهما بعد أن أكد عدد من الشهود من الملاحة النهرية على صلاحية العبارة عند وقوع الحادث، وتوصلت محكمة الموضوع إلى أن الحادثة قضاء وقدر وليست ناتجة عن إهمال كما يدعي الاتهام عن أولياء الدم من الضحايا في الحادثة، غير أن الاستئناف أصدرت قراراً بالغاء قرار البراءة السابق، وأرجعت ذلك إلى أن محكمة الموضوع استمعت إلى شهود من الملاحة النهرية والإرصاد الجوي بعد إعادة الملف إليها من دائرة المراجعة بالمحكمة العليا دون حضور أولياء دم «11» شخصاً من الضحايا والذين يمثلهم بالمحكمة المحامي محمد حسين والذي انسحب من أمامها أثناء الإجراءات بعدما رفضت محكمة الموضوع إمهاله جلسة أخرى لإعلان أولياء دم الضحايا ليكونوا حضوراً في الجلسات، فالمحكمة العليا في قرارها الأخير والذي حصلت «آخر لحظة» على نسخة منه الغت قرار الاستئناف السابق ووجهتها للفصل في الاستئناف مرة ثانية بتناول جوهرالدعوى الجنائية بتأييد أو رفض قرار البراءة الصادر لصالح المتهمين وليس النظر فيما وصفته بخطأ الإجراءات بعدم إعلان أولياء الدم بجلسات المحاكمة وقبول انسحاب محامي أولياء الدم من أمامها، وأكدت المحكمة العليا استناداً على أحكام المادة «602» من قانون الإجراءات الجنائية أن الخطأ في الإجراءات أو وجود عيب شكلي فيها لا يكون سبباً في عدم قبول البينة ولا يكون سبباً في أي تدبير قضائي ما لم يترتب عليه ضررر مقدر يلحق بأي من طرفي الخصومة.