أنزلت محكمة جنايات أمدرمان جنوب أمس برئاسة القاضي عزالدين عبدالماجد عقوبة السجن (3) سنوات على (6) من منسوبي حركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي المتهمين بقتل قائد السلاح الطبي بالحركة مهدي عبدالله عيسى في السادس والعشرين من يناير المنصرم بالريف الجنوبي لمدينة أمدرمان داخل دار الحركة ب«أبو سعد» وأمرت المحكمة المتهمين بدفع الدية الكاملة (40 ألف جنيه) لذوي المجنى عليه بالتضامن أو الانفراد على أن تحصّل بالطريق المدني، ووجهت بإبادة المعروضات في البلاغ. وذكر القاضي قبل النطق بالحكم أن المحكمة استندت في قرارها النهائي في مواجهة المتهمين على الخطوط العريضة للجريمة وطبيعتها وعلى الآلة المستخدمة في ارتكابها وخلو صحائف المتهمين من أي سوابق جنائية. ودانت المحكمة كلاً من إبراهيم آدم الطاهر ودريج أحمد أبكر ومبارك بخيت حمدون وجعفر عثمان آدم وآدم محمد سبيل وإبراهيم سليمان ودفع الله بالاشتراك في ارتكاب جريمة القتل شبه العمد ومخالفة احكام المواد 21 / 131 من القانون الجنائي. وأكدت في حيثيات قرارها أن المتهمين تسببوا في موت المجنى عليه بضربه وتعذيبه داخل غرفة (مخزن) المواد التموينية داخل دار الحركة ب«أبو سعد» إثر اتهامهم للمجنى عليه بسرقة موبايلات تخص عدداً من الافراد داخل المنزل ولم يقصدوا قتله، مبينة أن مواضع الضرب وآثار الكدمات والسجحات التي كشف عنها التشريح الذي اخضعت له الجثة يشير إلى أنها ليست في مناطق حساسة وأن الأدوات التي استخدمت في الضرب من (سلك + خرطوش) جعلت موت المرحوم نتيجة محتملة وليست نتيجة راجحة، ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن كماً من شخص ضرب بسلك كهربائي أو (خرطوش) مياه ولم يمت، قبل أن تنوه إلى أن المتهمين ال(6) وليس سواهم من قام بضرب المرحوم وتعذيبه مما أدى إلى مفارقته الحياة، وتشير إلى أن تقرير الطبيب الشرعي ذكر أن أسباب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والصدمة الشديدة بسبب الضرب وقال القاضي في الحيثيات أن شهود الاتهام ال(6) أدلوا ببيانات ظرفية حول سماعهم لصوت صراخ وضرب أثناء وجودهم بمكان الحادث ولم يبينوا تحديداً من قتل المجنى عليه وتساءل عن مشاركة الجميع في ضربه في الوقت الذي لم يدل فيه شاهد الاتهام السادس بأي إفادات تصب في قضية الاتهام، مشيراً إلى أن المتهمين سجلوا اعترافات قضائية أقروا من خلالها بالاشتراك في قتل المجنى عليه غير أنهم رجعوا عنها مما جعلها غير صالحة لأن تكون أساساً للإدانة.