وسط اجراءات امنية مشدد فرضتها الشرطة القضائية بالقاعة الكبرى بمجمع ام درمان وسط وقعت محكمة جنايات ام درمانجنوب امس برئاسة مولانا عزالدين عبدالماجد أحكاماً تقضي بالسجن ثلاث سنوات على (6) مدانين بقتل الدكتور مهدي عبدالله عيسى مسؤول التمريض بدار استشفاء لمنسوبي حركة تحرير السودان جناح مناوي بأبوسعد جنوبيام درمان وأمرت المحكمة المدانين بأن يدفعوا الدية المغلظة (40) الف جنيه بالتضامن والانفراد لأولياء دم المجنى عليه. وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه قاضي المحكمة أن المتهمين ومعهم المجنى عليه مهدي عبدالله يتبعون لجيش تحرير السودان جناح مني اركو مناوي في منزل لجرحى الحرب ويقوم المجنى عليه بعلاجهم وفي صبيحة يوم 25 يناير الماضي حدثت سرقة اتهم بها المجنى عليه وتم حبسه داخل مخزن وتم العثور عليه في صبيحة يوم 26 يناير متوفياً نتيجة للضرب والتعذيب الذي تعرض له. وفي بداية إجراءات المحاكمة استمعت المحكمة للمتحري والشاكي و(6) شهود اتهام وقامت باستجواب المتهمين ووجهت لهم تهمة القتل العمد واستمعت لشاهدي دفاع. ولتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية عرفت المحكمة جريمة القتل العمد، ولإثبات اركانها طرحت السؤال التالي هل ضرب المتهمون المجنى عليه وعذبوه حتى توفي؟ وهل كانوا يقصدون موت المجنى عليه؟ وقامت بمناقشة ذلك مع ما جاء من بينات في قضية الاتهام ووجدت أن الاتهام قدم شهودا ادلوا بإفادات حول وقوع الجريمة وكانت افادات الأول حتى الخامس بينة ظرفية ولم يدل السادس بأي افادات لأنه لم يكن متواجداً وانحصرت البينات في واقعة سماع الشهود لصوت ضرب وصراخ دون تحديد ورأت المحكمة أن المسلم به في القضايا الجنائية أن اثبات الجريمة على البينات الظرفية يجب أن تكون الوقائع ثابتة وغير قابلة للنفي وأن لا تكون متعارضة لإدانة المتهم وإلا لابد أن يفسر الشك لصالح المتهم كما يجب أن تثبت بدون اي شك معقول وتكون متصلة بالوقائع وأن تشير البينات لاتجاه واحد وهو تجريم المتهم وحتى تكون اساساً للإدانة يجب أن تكون قاطعة. وعليه اقرت المحكمة بأنه اضافة للبينات الظرفية فإن المتهمين سجلوا اعترافات قضائية اقر فيها كل متهم بدوره في ضرب المرحوم بسلك وخرطوش وربطه وأن المتهمين رجعوا عن اقراراتهم القضائية. وعن مدى قبول الإقرارات المرجوع عنها وجدت المحكمة أنها اشتملت على افعال المتهمين انفسهم بإتيان واقعة التعذيب والاعتراف القضائي لايكون وحده دليل ادانة وقررت المحكمة الاخذ بكل ما ادلى به المتهمون ووجدت ان الاعترافات المسحوبة ايدتها البينات الظرفية وعليه ثبت أن المتهمين اشتركوا في ضرب وربط المجنى عليه وضربه (بسلك) وخرطوش وقاموا بربط زجاجة على رجله واكد ذلك تقرير الطبيب الشرعي الذي افاد بوجود سحجات وكدمات بالوجه والكتف وآثار حريق من الدرجة الثانية بالعضد والفخذ وآثار سياط على مساحة واسعة من الظهر واليدين وتضخم بالقلب وجلط بالشريان وان اسباب الوفاة الصدمة المؤلمة، والثابت من اقراراتهم أنهم قاموا بالضرب. وبحسب التقرير فإن الضرب والربط والحبس ادى لوفاة المجنى عليه وتوصلت المحكمة لثبوت عناصر الركن المادي واكتمالها من فعل ونتيجة وعلاقة سببية بحق المتهمين. وبمناقشتها للركن المعنوي رأت المحكمة انه لا مجال لإثباته بالبينة المباشرة إلا اذا ما اعلن الانسان ذلك بنفسه وهذا ما لا يحدث فحب الحياة يجعل الشخص لا يقر بجنايته ووجدت ان المتهمين لم يذكروا بانهم قصدوا قتل المجنى عليه وقد وضعت المحاكم معايير لقياس ذلك من حيث الآلة المستخدمة واماكن استخدامها. وبالنظر لجسد المجنى عليه وثبت بأنه اصيب بالوجه والصدر والظهر وهي مناطق غير حساسة والاداة المستخدمة (سلك كهرباء) وخرطوش وهي ادوات غير قاتلة وبهذا فإن الموت يصبح نتيجة محتملة وغير راجحة وعليه توصلت المحكمة إلى أن المتهمين تسببوا في موت المجنى عليه ولكنهم لم يقصدوا قتله فكم من شخص تم تعذيبه ولكنه ما زال على قيد الحياة. وقررت المحكمة على صحة ادانتهم تحت المادة 21/130 من القانون الجنائي وبتقديم ممثل الدفاع عن المتهمين الاستاذ أحمد سليمان للظروف المخففة وذكر بأن المتهمين مصابو عمليات وإصاباتهم بليغة وبعضهم في حاجة لعمليات مستعجلة وبعضهم لديه اطفال ويعول اسرا كبيرة كما أن صحائف سوابقهم خالية. وقال القاضي عند توقيعه العقوبة ان المحكمة راعت خطورة الجريمة والآلة المستخدمة فيها ومدى خلو صحائف المتهمين وأعمارهم عند تقرير العقوبة عليهم بالسجن ودفع الدية الكاملة.