لجأ محامي النظامي المتهم بقتل جارته طعناً بسونكي داخل منزلها بمنطقة دار السلام بجبل أولياء جنوبالخرطوم إثر خلافات نشبت بينهما حسب قضية الاتهام، لجأ للمحكمة العليا طاعناً في قرار محكمة استئناف الخرطوم والتي الغت حكم براءة المتهم الذي أصدرته محكمة الموضوع جبل أولياء ووجهتها بإعادة محاكمة المتهم وفق أحكام المادة «031» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد بعد أن رأت محكمة الاستئناف أن البينات التي قدمها الاتهام كافية للإدانة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن خلافات قديمة كانت قد وقعت بين المتهم والمجني عليها عندما اتهمته بأنه تسور منزلها ليلاً بقصد السرقة وأن تلك الخلافات وصلت لسوح المحاكم وأن المحكمة برأت المتهم مما جعله يقوم بتدوين بلاغ ضدها لرد شرفه حسب زعمه وأن المحكمة شطبت أيضاً الاتهام ضد المتهمة مما جعله يقرر الانتقام حسب قضية الاتهام، فقام يوم الحادث بتسور منزلها ليلاً وقام بطعنها بالسونكي مما جعلها تستنجد بابنتها التي حضرت مسرعة على صوتها فأخبرتها بأن المتهم هو من قام بطعنها إلا أنها لفظت أنفاسها قبل إسعافها للمستشفى ليتم القبض على المتهم وتدوين بلاغ ضده بتهمة القتل العمد ولكن بعد إحالته ملف القضية للمحكمة التي مثل فيها الأستاذ عصام الدين عثمان الاتهام عن الحق الخاص، استمعت المحكمة لقضيتي الاتهام والدفاع واستجوبت المتهم الذي نفى صلته بالحادث وتوصلت المحكمة لإعلان براءة المتهم وقالت إن البينة المقدمة ضده لا ترقى لتأسيس إدانة، فأمرت بإعلان براءته فقام ممثل الاتهام عن ورثة المجني عليها باستئاف قرار محكمة الموضوع والذي تم الغائه بواسطة محكمة الاستئناف التي رأت في حيثيات قرارها أن البينة المقدمة كافية لإدانة المتهم تحت طائلة المادة «031» من القانون الجنائي القتل العمد، فوجهت بإعادة الملف لمحكمة الموضوع وإدانة المتهم بالمادة «031» القتل العمد والتي تصل عقوبتها للإعدام.