وسط إجراءات أمنية مشددة أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس أمس قراراً بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة (نظامي) أدانته المحكمة بقتل شاب رمياً الرصاص لوقوفه مع (ابنته) وإمساكه يديها داخل حفل عيد ميلاد بالتكامل شرق النيل. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المدان لم يستفد من جميع الدفوعات الشرعية التي تخوّل للمحكمة تعديل مادة الاتهام من القتل العمد إلى شبه العمد. وأشارت المحكمة إلى أن المدان لم يستفد من الاستفزاز لأنه لم يشاهد فعل المجني عليه، وأن الفترة الزمنية ما بين فعله وارتكاب الحادث كانت كافية لوضع الاستفزاز كما أنه لم يكن يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن النفس، لذلك تمت إدانته تحت طائلة المادة (130) الفقرة الثانية من القانون الجنائي، وذلك بعد أن خيرت المحكمة أولياء دم القتيل ما بين القصاص أو العفو والدية، وطالبوا بالقصاص. وتشير الوقائع إلى أن ابنة النظامي المدان ذهبت إلى منزل الجيران للمشاركة في حفل عيد ميلاد برفقة اثنين من أشقائها وانتهى الحفل في الحادية عشرة ليلاً، وكان والدها في النادي وعاد قبل حضورهم إلى المنزل ولم يمض وقت حتى تفاجأ بمجيء أبنائه وأحدهم يبكي، وعندما سأله أجاب بأنه دخل إلى إحدى الغرف وتفاجأ بشخص يمسك شقيقته من يديها واستنكر فعله وأشار إلى أن ذلك الشخص صفعه كف وهدده بالضرب بساطور لذلك عاد لإخبار أسرته، وعلى الفور حمل المدان سلاحه وتوجه مع ابنه صوب منزل الحفل الذي كان قد فرغ من الجمهور إلا القليل وتوجه حيث يوجد المرحوم وأن ابنه أشار إليه، وقام المدان بالإمساك بالمتهم من قميصه واقتاده خارج المنزل وسمع الحضور صوت إطلاق النار وهرعوا إلي هنالك وشاهدوا المدان ممسكاً بسلاحه والمرحوم ملقى على الأرض وتم إبلاغ الشرطة، وتم إسعافه إلى المستشفى إلا أنه توفي بعد ساعة من وصوله، وأكد قرار التشريح أن سبب الوفاة تهتك الرئة وجرح أعلى الترقوة وكسر في الجهة اليمنى والنزيف الحاد، وذلك نتيجة الإصابة بعيار ناري، وعليه تم فتح دعوى جنائية تحت المادة (130) القتل العمد. ورد ممثل الدفاع الأستاذ خميس النور التهمة عن المدان بأن الطلقة خرجت عن طريق الخطأ لأنه أخرج سلاحه لتفريق أصدقاء المرحوم وكان بعضهم يحملون سواطير وأنه مارس حقه الشرعي في الدفاع عن النفس، إلا أن ممثل الاتهام الأستاذ إبراهيم موسى دفع بعدد من الشهود أكدوا تعمد المدان لارتكاب الجريمة وتضاربت أقوالهم مع الدفاع.