أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد الخليفة قراراً بتوقيع عقوبة السجن «7» سنوات مع دفع الدية الكاملة وقدرها «40» ألف جنيه في حق رجل قتل مطلقته طعناً بسكين لنزاع حول اطفالهما، بالشقلة شرق النيل. حيث عدلت المحكمة من مادة الاتهام القتل العمد الى شبه العمد. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها بأن ادانته المبدئية تحت المادة «130» القتل العمد لم يستفيد فيها من جميع الدفوعات التي تخفف عنه العقوبة، إذ لم يتعرض للاستفزاز من قبل المجنى عليها ولم يكن في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وان إختياره لادأة قاتلة مثل «السكين» يؤكد قصده الجنائي في إزهاق روح المجنى عليها. وأضافت المحكمة بأنه لم يستفيد من الإستئنافات الواردة في عقوبة القتل العمد لأنه لم يكن فاقداً للوعي لحظة إرتكاب الجريمة أو كان تحت الضغط والتهديد، وبذلك تقع عليه المسؤولية الجنائية. وتشير الوقائع إلى أن خلافات نشبت بين المدان والمجنى عليها انتهت بالطلاق، وتوجهت المجنى عليها إلى منزل أسرتها برفقة ابنائها، وأن المدان لحق بها بغرض إصطحاب الأطفال معه ولم يجدها وعاود المجيء ثلاث مرات على التوالي، واخيراً وجدها وتجدد بينهما النقاش، وحملت المجنى عليها «كوريكاً» وحاولت ضربه وصفعته وأستفزه ذلك التصرف منها فأستل على الفور سكيناً وسدد لها طعنة في عنقها وتم اسعافها الى المستشفى بموجب أورنيك «8» جنائي ولفظت انفاسها الأخيرة. وأكد التقرير الطبي بأن الوفاة نتجت عن وجود قطع بالشرايين والنخاع الشوكي وكسر في الجزء الخلفي لعظمة الرقبة الذي سبب الشلل الرباعي والنزيف الحاد. وتم توقيف المدان وتمت ادانته تحت المادة «130» مبدئياً وتم تعديلها الى «131» حكم الشرع في حالة وجود ابناء واوقعت عليه عقوبة السجن والدية.