الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: بعض الناس ينكرون دعاء القنوت في صلاة الصبح، فنقول في سطور، القنوت لغة يطلق على معان منها: الطاعة والعبادة كما قال تعالى(إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين) ومنها:السكوت قال تعالى(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) أي: ساكتين، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه (كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) ومنها: القيام، وفي الحديث (أفضل الصلاة طول القنوت) أي: القيام، وشرعاً: الدعاء داخل الصلاة. والفقهاء في حكمه على أقسام: القسم الأول منع، كبعض الكوفيين ويحيى ابن عمر«القرطبي في الجامع(1/203) والترمذي (402) أنبأنا قتيبة عن خلف عن ابن مالك الأشجعي عن أبيه قال(صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يابني إنها بدعة). أقول قال العقيلي الأشجعي ضعيف وحديثه شاذ، انظرالضعفاء للعقيلي، وكذا التاج الأغر شرح نضارالمختصر للشنقيطي(1/276)، وزعموا أيضاً إنه منسوخ بقوله تعالى(ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) آل عمران، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع يقول (اللهم العن فلاناً وفلاناً). فنزلت الآية البخاري(4559) ومسلم(1791)، فأقول الآية للتنبيه!! ولم يقل أحد إنها ناسخة، قال القرطبي في الجامع (2/189) (مانصه وليس هذا موضع نسخ وإنما نبه الله تعالى نبيه إن الأمر ليس إليه).. واستدلوا بما في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنت في شيء من الصلاة. فأقول القنوت ليس بفرض، فهو دعاء من شاء فعل ومن شاء ترك، وهذا مذهب صحابي أخذ بالتخييرويخالف الصحابة بالمدينة والعمل مقدم على قول الصحابي هنا، وأما من قال بالقنوت في النوازل فقط لا في الفجر كما هو في بعض المساجد من يرفع راية البدعة لمن خالفهم، أقول هم استدلوا بحديث الصحيحين (إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا يدعو على قتلة القراء). فلذا يقتصرون على النوازل فقط، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الشهر وفي غير النوازل وإليك: في الصحيحين سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل له أو قنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرًا. وقال عاصم سألت أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أوبعده قال قبله قال فإن فلاناً أخبرني عنك إنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا يدعو على قتلة القراء. الصحيحين؛ (وسئل أنس عن القنوت أبعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة قال لا بل عند الفراغ من القراءة). (أخرجه البخاري)، وثبت عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا). وهذه النصوص صريحة في مشروعية القنوت في الصبح وإنه قبل الركوع، وقول أنس رضي الله عنه إنما قنت شهرًا هذا مفهوم حصر عند علماء الأصول فيفيد أنه قنت بعد هذا الشهر. ونواصل üخادم العلم الشريف بالسودان