الخارجية الأمريكية تطالب حميدتي بمعاقبة مرتكبي "ود النورة"!!    أشاد بالأداء والنتيجة..دكتور معتصم جعغر يهاتف اللاعبين والجهاز الفني مهنئاً بالانتصار    إتحاد الكرة السوداني يشيد حكومة جنوب السودان    الأمانة العامة لمجلس السيادة تحتسب المهندسة هالة جيلاني    أديب: الحكومة الجديدة تحتاج "سوبر مان" لمواجهة التحديات    إغلاق مطعم مخالف لقانون الأغذية بالوكرة    سمية الخشاب ممنوعة من السفر.. تعَرّف على السبب    قصف مدفعي لقوات الدعم السريع في اتجاه الأحياء الشمالية الغربية لمدينة الفاشر    كوستي.. إسقاط مسيرات    شرطة بلدية القضارف تنظم حملات مشتركة لإزالة الظواهر السالبة    نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير الخارجية الروسي    السعودية.. رقم قياسي عالمي في التبرع بالملابس    النمير: المريخ لا ينفصل عن قضايا الوطن والحزن يخيم على الجميع    المليشيا المتمردة تقصف أحياء كرري وتخلف شهداء وجرحي    السودان يهزم موريتانيا ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم    السودان يكسب موريتانيا بهدفين في تصفيات المونديال    الجزيرة تستغيث (4)    شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات وسخرية الجمهور.. أفراد من الدعم السريع يعثرون على "مكثفات" أجهزة "تكييف" داخل إحدى المنازل يزعمون أنها قنابل ومتفجرات ويصفون الأمر بالانجاز الكبير    شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني مشهور بتشجيعه لفريق بوروسيا دورتموند يسخر من فوز ريال مدريد: (الفريق الأسباني فاز بمساعدة فكي في سنار أحضروا له تيس أسود لتحقيق اللقب)    شاهد بالصورة والفيديو.. عارضة أزياء سودانية حسناء تستعرض جمالها بثوب عليه صورة الشهيد محمد صديق ومقولته الشهيرة (من ياتو ناحية)    انتظام حركة تصديرالماشية عبر ميناء دقنة بسواكن    "كعب العرقي الكعب" .. وفاة 8 أشخاص جراء التسمم الكحولي في المغرب    التضخم في مصر.. ارتفاع متوقع تحت تأثير زيادات الخبز والوقود والكهرباء    الكشف عن قيمة الشرط الجزائي الخيالي في عقد مبابي مع الريال    الأول من نوعه.. اجتماع أميركي مصري بشأن السلاح النووي    إجتماع بين وزير الصحة الإتحادي وممثل اليونسيف بالسودان    تعاقد الريال مع مبابي يرعب برشلونة    أمسية شعرية للشاعر البحريني قاسم حداد في "شومان"    "إكس" تسمح رسمياً بالمحتوى الإباحي    حادث مروري بين بص سفري وشاحنة وقود بالقرب من سواكن    السودان..نائب القائد العام يغادر إلى مالي والنيجر    تونس.. منع ارتداء "الكوفية الفلسطينية" خلال امتحانات الشهادة الثانوية    السعودية.. البدء في "تبريد" الطرق بالمشاعر المقدسة لتخفيف الحرارة عن الحجاج    وفد جنوب السودان بقيادة توت قلواك يزور مواني بشاير1و2للبترول    صدمة.. فاوتشي اعترف "إجراءات كورونا اختراع"    بنك السودان المركزي يعمم منشورا لضبط حركة الصادر والوارد    عودة قطاع شبيه الموصلات في الولايات المتحدة    داخل غرفتها.. شاهد أول صورة ل بطلة إعلان دقوا الشماسي من شهر العسل    بدء الضخ التجريبي لمحطة مياه المنارة    محمد صبحي: مهموم بالفن واستعد لعمل مسرحي جديد    خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي ب قنا    ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه" .. شيرين عبد الوهاب    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    شركة الكهرباء تهدد مركز أمراض وغسيل الكلى في بورتسودان بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون    من هو الأعمى؟!    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون منع تضارب المصالح(2)
نشر في آخر لحظة يوم 31 - 03 - 2014

نواصل هذا الاسبوع ما بدأناه الاسبوع الماضي، من حديث حول ضرورة سن قانون جديد، يحول دون تضارب المصالح العامة والخاصة لشاغلي المناصب العامة، سداً لذرائع الفساد واستغلال النفوذ.
ü والغاية من هذا القانون المقترح- والذي يوجد لدى الكثير من الدول تحت أسماء مختلفة- هو سد الثغرات الواضحة في التشريعات الحالية، مثل الثراء الحرام، والقانون الجنائي بل وحتى الدستور نفسه.
ü فبالنسبة للدستور الانتقالي الحالي، نلاحظ أن المادة (75) منه قد ألزمت شاغلي المناصب الدستورية بتقديم اقرارات سرية بالذمة المالية، وجاء القانون ليفصل ما أجمله الدستور، ورغم اجتهادات وزارة العدل في هذا الشأن، ورغم قيام المعنيين بتقديم الإقرارات بذلك، وتكوين آلية رفيعة لفحص الإقرارات، إلا إن المشكلة تتعلق بصعوبة التأكد من دقة البيانات التي يقدمها المسؤول المعني، إذ أن الدستور اشترط أن تكون سرية، وكذلك القانون، فكيف يتأتى للقائمين على الأمر، مضاهاة ما قدم لهم، بما يملكه القيادي حقيقة وواقعاً، ولو كان الموضوع أكثر شفافية، لأمكن التحري والتمحيص، كأن يعدل النص ليكون الإقرار علنياً، ينشر في الصحف ويتاح للرأي العام السوداني مراقبة ذلك، وفتح المجال للطعن من قبل الجمهور في صحة البيانات خلال فترة زمنية محددة، كما هو الحال في الإقرارات التي يتعين أن تقدمها الأحزاب السياسية وتنشرها في الصحف حول مواردها ومنصرفاتها العامة، أو تلك المتعلقة بحملاتها الانتخابية
.
ü إن إقرار الذمة ليس بالنظام الجديد الذي ابتدعته الإنقاذ، فهو سابق لعهدها، لكن لم يحقق ولا اعتقد أنه سوف يحقق نجاحاً إذ أن جدواه العملية لا تتجاوز التذكير وإيقاظ الوازع الأخلاقي فقط، ذلك لأننا لم نسمع أن مسؤولاً ما، عندما ترك المنصب قد حُوسب وسُئل عن وجود أرصدة مالية كبيرة في حساباته، أو لأن ممتلكاته وعقاراته قد تضاعفت بصورة مذهلة، بمعنى آخر أن نقطة ضعف إبراء الذمة، تتمثل في صعوبة المتابعة والتثبت، أثناء أو بعد ترك المنصب والموقع العام.
ü ذات المادة (75) من الدستور في شقها الثاني، حظرت على شاغلي المناصب مزاولة المهن الخاصة، أو العمل التجاري أو الصناعي أو المالي أثناء توليهم المنصب العام، وحظرت أيضاً عليهم تلقى أي تعويض مالي، أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة.
ü المشكلة في هذا النص، أنه يمكن الالتفاف حوله، بسهولة وذلك عبر ممارسة العمل التجاري وغيره، بصورة غير مباشرة، بوساطة مظلات أو أشخاص آخرين، يكونوا بمثابة واجهات، لكن زمام الأمر كله يظل في أيدي القيادي أو المسؤول، وبالتالي يمكنه الإستفادة من نفوذه في تحقيق مكاسب، أو الحصول على مزايا دون وجه حق، لعمله الخاص، ودون الدخول في منافسة شريفة مع الآخرين.
ü ومن الثغرات الواضحة أيضاً، استخدام قيادي سابق بعد تخليه عن موقعه الرسمي في منصب بشركة خاصة أو عمل تجاري أو مهني، ذي صلة وثيقة بموقعه الرسمي السابق، بحيث يمكن أيضاً أن يمارس نوعاً من التأثير، على مرؤوسيه السابقين، ويحصل على مزايا غير مشروعة لصالح عمله الجديد، هذا عدا الاستفادة من إلمامه السابق بالملفات والأسرار ذات العلاقة، ويحّول ذلك الإلمام والعلم ببواطن الأمور لمنفعة مخدمه الحالي.
ü في القانون المدني إبتكر الانجليز نظم القيود التجارية
Restraint Of Trade، والتي تحظر على أي شخص كان يعمل مع مخدم أو صاحب عمل، في مواقع حساسة، أو فنية، تمكن من خلالها من الإطلاع على الأسرار التجارية أو المالية أو الإدارية للمنشأة، تحظر عليه أن يعمل مع منافسين لمخدمه السابق خلال فترة زمنية محددة، وذلك خشية كشف الأسرار المشار إليها، والإضرار بمصلحة مخدمه السابق، عبر خيانة الثقة التي وضعت فيه، والأمانة التي أودعت عنده، فهل يمكن لنا أن نطبق مثل هذه القيود خارج نطاق القانون التجاري؟ وهل يمكن أن نبتكر آلية ومعايير وضوابط مثل تلك التي تنظم مهنة المحاماة في السودان، وتحديداً منع المحامي من تمثيل مصالح متضاربة، كأن يكون موكلاً من شخص، ويعمل لصالح خصمه، أو تكون له مصلحة خاصة في موضوع الدعوى، أو أن يكشف أسرار موكله، منتهكاً الخصوصية والثقة التي أودعت فيه، تماماً مثل ما جاء في لوح الشرف الطبي أو قسم أبو الطب (أبو قراط)، الذي يحظر على الطبيب كشف أسرار مرضاه، أو استغلال عوامل الضعف البشري التي تعتريهم؟
ü في الاسبوع القادم نواصل بمشيئة الله..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.