نواصل هذا الاسبوع ما بدأناه الاسبوع الماضي، من حديث حول ضرورة سن قانون جديد، يحول دون تضارب المصالح العامة والخاصة لشاغلي المناصب العامة، سداً لذرائع الفساد واستغلال النفوذ. ü والغاية من هذا القانون المقترح- والذي يوجد لدى الكثير من الدول تحت أسماء مختلفة- هو سد الثغرات الواضحة في التشريعات الحالية، مثل الثراء الحرام، والقانون الجنائي بل وحتى الدستور نفسه. ü فبالنسبة للدستور الانتقالي الحالي، نلاحظ أن المادة (75) منه قد ألزمت شاغلي المناصب الدستورية بتقديم اقرارات سرية بالذمة المالية، وجاء القانون ليفصل ما أجمله الدستور، ورغم اجتهادات وزارة العدل في هذا الشأن، ورغم قيام المعنيين بتقديم الإقرارات بذلك، وتكوين آلية رفيعة لفحص الإقرارات، إلا إن المشكلة تتعلق بصعوبة التأكد من دقة البيانات التي يقدمها المسؤول المعني، إذ أن الدستور اشترط أن تكون سرية، وكذلك القانون، فكيف يتأتى للقائمين على الأمر، مضاهاة ما قدم لهم، بما يملكه القيادي حقيقة وواقعاً، ولو كان الموضوع أكثر شفافية، لأمكن التحري والتمحيص، كأن يعدل النص ليكون الإقرار علنياً، ينشر في الصحف ويتاح للرأي العام السوداني مراقبة ذلك، وفتح المجال للطعن من قبل الجمهور في صحة البيانات خلال فترة زمنية محددة، كما هو الحال في الإقرارات التي يتعين أن تقدمها الأحزاب السياسية وتنشرها في الصحف حول مواردها ومنصرفاتها العامة، أو تلك المتعلقة بحملاتها الانتخابية . ü إن إقرار الذمة ليس بالنظام الجديد الذي ابتدعته الإنقاذ، فهو سابق لعهدها، لكن لم يحقق ولا اعتقد أنه سوف يحقق نجاحاً إذ أن جدواه العملية لا تتجاوز التذكير وإيقاظ الوازع الأخلاقي فقط، ذلك لأننا لم نسمع أن مسؤولاً ما، عندما ترك المنصب قد حُوسب وسُئل عن وجود أرصدة مالية كبيرة في حساباته، أو لأن ممتلكاته وعقاراته قد تضاعفت بصورة مذهلة، بمعنى آخر أن نقطة ضعف إبراء الذمة، تتمثل في صعوبة المتابعة والتثبت، أثناء أو بعد ترك المنصب والموقع العام. ü ذات المادة (75) من الدستور في شقها الثاني، حظرت على شاغلي المناصب مزاولة المهن الخاصة، أو العمل التجاري أو الصناعي أو المالي أثناء توليهم المنصب العام، وحظرت أيضاً عليهم تلقى أي تعويض مالي، أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة. ü المشكلة في هذا النص، أنه يمكن الالتفاف حوله، بسهولة وذلك عبر ممارسة العمل التجاري وغيره، بصورة غير مباشرة، بوساطة مظلات أو أشخاص آخرين، يكونوا بمثابة واجهات، لكن زمام الأمر كله يظل في أيدي القيادي أو المسؤول، وبالتالي يمكنه الإستفادة من نفوذه في تحقيق مكاسب، أو الحصول على مزايا دون وجه حق، لعمله الخاص، ودون الدخول في منافسة شريفة مع الآخرين. ü ومن الثغرات الواضحة أيضاً، استخدام قيادي سابق بعد تخليه عن موقعه الرسمي في منصب بشركة خاصة أو عمل تجاري أو مهني، ذي صلة وثيقة بموقعه الرسمي السابق، بحيث يمكن أيضاً أن يمارس نوعاً من التأثير، على مرؤوسيه السابقين، ويحصل على مزايا غير مشروعة لصالح عمله الجديد، هذا عدا الاستفادة من إلمامه السابق بالملفات والأسرار ذات العلاقة، ويحّول ذلك الإلمام والعلم ببواطن الأمور لمنفعة مخدمه الحالي. ü في القانون المدني إبتكر الانجليز نظم القيود التجارية Restraint Of Trade، والتي تحظر على أي شخص كان يعمل مع مخدم أو صاحب عمل، في مواقع حساسة، أو فنية، تمكن من خلالها من الإطلاع على الأسرار التجارية أو المالية أو الإدارية للمنشأة، تحظر عليه أن يعمل مع منافسين لمخدمه السابق خلال فترة زمنية محددة، وذلك خشية كشف الأسرار المشار إليها، والإضرار بمصلحة مخدمه السابق، عبر خيانة الثقة التي وضعت فيه، والأمانة التي أودعت عنده، فهل يمكن لنا أن نطبق مثل هذه القيود خارج نطاق القانون التجاري؟ وهل يمكن أن نبتكر آلية ومعايير وضوابط مثل تلك التي تنظم مهنة المحاماة في السودان، وتحديداً منع المحامي من تمثيل مصالح متضاربة، كأن يكون موكلاً من شخص، ويعمل لصالح خصمه، أو تكون له مصلحة خاصة في موضوع الدعوى، أو أن يكشف أسرار موكله، منتهكاً الخصوصية والثقة التي أودعت فيه، تماماً مثل ما جاء في لوح الشرف الطبي أو قسم أبو الطب (أبو قراط)، الذي يحظر على الطبيب كشف أسرار مرضاه، أو استغلال عوامل الضعف البشري التي تعتريهم؟ ü في الاسبوع القادم نواصل بمشيئة الله..