الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى.وبعد: جزى الله خيراً الأستاذ العلامة الشيخ فتح الرحمن أبو الحسن عالم المناقل والجزيرة والسودان في رده على الشيعة الروافض ، فهذا الرجل أحد أعلام البلاد وكذا صنوه الشيخ العالم صلاح الدين البدوي الخنجر . وتعضيداً لما ذكروا،أقول: من أميز مسائل الشيعة الإمامية جواز نكاح المتعة ،ولو لساعة واحدة بمعنى أنه يجوز لرجل أن يتفق مع امرأة ويعقد ويدخل بها لساعة واحدة فقط ،، راجع كتاب(شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) )لجعفر بن الحسن الهذلي (المحقق الحلي 2/250)) جاء في اللغة : المتعة لغة متع الرجل متع وجاد وظرف ، وقيل على ما جاد فقد متع ، والماتع من كل شيء البالغ في الجودة .والمتعة:العمرة ، ومنه قوله تعالى(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) ، ومتع النهار ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه ، والمتعة بمعنى الزاد القليل قاله الأزهري ، قال تعالى (ياقوم إنما هذه الحيوة الدنيا متاع )راجع لسان العرب لابن منظور (8/328) أما المتعة شرعاً فلها إطلاقات عديدة منها: أولاً: التمتع هو أحد أوجه الإحرام وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج .ثانياً: متعة الطلاق مايجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة عند الشافعية ، ويندب عند المالكية .ثالثاً : متعة النكاح ، 1/وهو الزواج لأجل معلوم متفق بينهما .واستدلال الشيعة باطل ، فهم استدلوا بقوله تعالى(فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة). وهذا محمول على النكاح الصحيح ، لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح، فإن الله تعالى ذكر أجناساً من المحرمات في أول الآية في النكاح وأباح ماورائها بالنكاح ،قال تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )أي بالنكاح .وجواز ذلك عند ابن عباس وبعض أصحابه كعطاء وطاووس . ولكن الصحيح أنه رجع عن ذلك. راجع المغني لابن قدامة (7/571) روى أبوبكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد كثّرتَ في المتعة حتى قال الشاعر:- ول وقد طال الثواء بنا مع ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنس تكون مثواك حتى مصدر الناس فقام خطيباً وقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقد أخرج البخاري (5/1966) أن الإمام علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) وفي مسلم (2/1023)إن النبي صلى الله عليه وسلم قال(أيها الناس إني قد كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة) راجع حديث ابن حبان (9/456) والبيهقي في السنن الكبرى .(7/207)والإجماع على ذلك. نُقُول المالكية في تحريم نكاح المتعة. راجع منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش . (4/40) وشرح النفراوي على الرسالة (2/12) وحاشية العدوي على الرسالة (2/35) ونُقُول الحنفية في التحريم . راجع المبسوط للسرخسي (5/153) حاشية ابن عابدين (3/52). ونقول الشافعية في التحريم راجع المجموع للنووي (6/249) ونقول الحنابلة في التحريم . راجع المغني لابن قدامة (7/571) طبعة دار الفكر. والظاهرية قالوا بالحرمة ، قال ابن حزم (ولا يجوز نكاح المتعة )انظر المحلى بالآثارلابن حزم (9/127) . ومذهب الأباضية الحرمة أيضاً.قال ابن عيسى أطفيش(نُسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الميراث ) راجع شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف بن عيسى (6/318) ومذهب الشيعة الزيدية حرمة نكاح المتعة، قال أحمد بن يحي بن المرتضى : يحرم نكاح المتعة وهو المؤقت ، لنهيه صلى الله عليه وسلم راجع البحر الزخار لأحمد بن يحي بن المرتضى (4/22) . فيا ولاة الأمر بالسودان لماذا ؟؟ ولماذا ،، ولماذ؟؟؟ تصدقون دور ومراكز باسم الحسينيات للشيعة ببلادنا .أما يكفي فتنة التكفير والتفجير؟؟؟ خادم العلم الشريف بالسودان