سابقة جنائية شهدت مداولاتها قاعة محكمة جنايات جبل الأولياء بالخرطوم في سوالف الأيام، أشعلت هذه السابقة أركان القانونيين في المناقشات القانونية بين جدلية تفسير نصوص مواد القانون الجنائية لسنة (1991) والمتعلقة في جزئيتها الخاصة بالمادة (171)، بالسرقة الحدية والتفسيرات الأخرى الملحقة بالمادة (174) المتعلقة بالسرقة العادية على مستويات محاور مراحل توجيه الاتهام والإدانة والعقوبة، وتقول تفاصيل الواقعة إنه تم القبض على متهم بسرقة (وصلة كهربائية) وجهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) من أحد منازل منطقة جبل الأولياء وأوقعت عليه المحكمة عقوبة السجن ستة أشهر ودفعت والدته باسترحام إلى محكمة الاستنئاف لتخفيف العقوبة عنه، لكن محكمة الاستنئاف أيدت محمكة الموضوع وقضت بترفيع العقوبة المنسوبة إليه إلى سنتين بدلاً من سته أشهر، فطرقت والدته أبواب المحكمة العليا التي رأت من خلال حيثياتها ووفق القرائن المتوفرة لديها أن يتم تعديل نص الاتهام من المادة (174) المتعلقة بالسرقة العادية في مواجهة المتهم، إلى نص المادة (171) المتعلقة بالسرقة الحدية، وعلى إثره قضت المحكمة بإدانته بمخالفة نص المادة (171) وأصدرت في مواجهته عقوبة قطع اليد من (الكف)، لأن قيمة المسروقات فاقت النصاب مع اعتراف المتهم بارتكابه للسرقة. * تعريف المادة (171) وبالمقابل أشار الأستاذ عزيز صالح عزيز المحامي إلى أن القانون الجنائي لسنة 1991 عرف السرقة الحدية بموجب نص المادة (171) بأنها السرقة التي تقع على المسروق الموجود في حرز مانع لا يمكن من الوصول إليه بسهولة إلا من خلال كسر خزنة أو تسورحائط أو خلافه، وأن تفوق في قيمتها النصاب القانوني الموضوع، وزاد بأن هذا النصاب يتم تغييره من فترة إلى أخرى ويخضع إلى تقديرات السلطة القضائية المتمثلة في رئيس القضاة، وأردف بأن قيمة النصاب التي كان بموجبها يتم محاكمة السارق بالسرقة الحدية كانت هي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه أو أن يكون المسروق يعادل هذه القيمة إلى أن تم تعديل هذا النصاب في العام 2013 من قبل رئيس القضاء السابق مولانا حمد أبو سن إلى مبلغ الثلاثة آلاف جنيه. *اتهام بالسرقة الحدية ويضيف عزيز أن السلطات القضائية الخاصة بالمحاكم في الغالب لا تلجأ إلى توجيه تهمة السرقة الحدية وفق نص المادة (171) من القانون الجنائي إلى السارق، وذلك يرجع إلى أن الشروط المطلوبة لإيقاع الاتهام بالسرقة الحدية والمتمثلة في وجوب وجود شهادة عدلين يدليان بإفادتهما للمحكمة بأنهما شاهدا السارق أثناء قيامه بحادثة السرقة، بجانب اعتراف السارق على نفسه بارتكابه للجريمة، وبخلاف ذلك لا توقع على السارق تهمة السرقة الحدية وإنما يحاكم وفق نص المادة (174) من القانون الجنائي وهي السرقة العادية، وعليه نجد من الصعوبة بمكان أن نثبت السرقة الحدية على السارق الذي يمارس فعلته في الخفاء ودون شهود أو اعتراف ضمني منه. *موانع إنزال العقوبة وبدوره عرف الأستاذ أبوبكر عبد الرازق المحامي المواضع التي عند توفرها يمكن حينها توجيه تهمة السرقة الحدية في مواجهة مرتكبها ولخصها في وجوب أن تكون السرقة في حرز بعيد عن أعين السارق وفي مأمن منه يتطلب الوصول إلى المسروق عبر الخلسة والخفاء من قبل السارق دون رؤية من أحد، وزاد بأن مرتكب السرقة الحدية لا بد من توفر شروط معينة عليه وهي: يجب أن يكون عاقلاً وأن لا يكون قاصراً أو متخلفاً تخلفاً بائناً، وكشف في ذات الوقت أن عقوبة السرقة الحدية لا توقع على السارق المكره على فعل السرقة أو على الجائع الذي يخشى الهلاك من جوعه، مستشهداً بأنه وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب في عهد المجاعة تم تعطيل حد السرقة الحدية، وأكد أن إنزال هذه العقوبة أو تعطيلها متروك في مجملها إلى عقيدة القاضي وقناعته التامة بحيثيات القضية، وهي ما يعرف في العرف القضائي بمبدأ الاقتناع القضائي. *مناهضة التعذيب ومن جانبه رفض وكيل وزارة العدل الأسبق رئيس مكتب حقوق الإنسان بالخرطوم د.أحمد المفتي الدعاوى التي تقر بأنهم في مكتب حقوق الإنسان يتدخلون للحيلولة في تنفيذ أحكام القطع في السرقات الحدية بالبلاد، وأشار المفتي إلى أن هذه الدعاوى صدرت من قبل مبعوث (جنيف) إلى السودان مقرر حقوق الإنسان الخاص ٍالسير غاريروا) في العام 1993 وفي ذلك الوقت وبصفتي مقرراً لحقوق الإنسان بالسودان، استطعت أن أملك غاريروا المعلومات التائهة عنه في أن هذه الدعاوى التي يرفضونها من قطع يد السارق هي ممارسة لتعاليم الشريعة الإسلامية وهي جزء من حرية ممارسة العقيدة، لذا هي من المواضيع التي لا تقبل المناقشات أو التجادل حولها، وهذا يرجع إلى أن حريات العقيدة وممارسة شعائرها يرجع إلى أنه واحد من الحريات الأساسية المنصوص عليها في كافة الأعراف الخاصة بحقوق الإنسان دولياً، وأشار إلى أن السودان رغم أنه صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنه لم يوقع عليها حتى لا تتجه المنظمات الحقوقية إلى وصف توقيع عقوبة قطع الأطراف أو الأيدي نتيجة السرقة الحدية، بأنه نوع من التعذيب الذي يستوجب مناهضته. * ربع دينار (ذهب) بينما يؤكد خطيب وإمام مسجد الخرطوم (الكبير) الشيخ كمال رزق أن جريمة السرقة الحدية تعد من الكبائر وتكمن شناعتها في أنها توقع على المال المحرز بالسطو عليه بالخفاء، وقال إن الشرع ينظر إلى المال المسروق والذي تصل قيمته إلى ربع (دينار من الذهب)، بأن سارق هذا المال يجب توقيع عقوبة السرقة الحدية عليه، وهي قطع اليد من الرسخ لكنه عاد وقال إن تنفيذ عقوبة القطع حداً على السارق لا تقع في حالة تراجع السارق من اعترافه بالسرقة، وأشار إلى أن السارق الذي تنفذ عليه العقوبة الحدية يجب أن يكون عاقلاً ومسلماً ومكلفاً وأن المال لا بد أن يكون مالاً نظيفاً، فلا يمكن تطبيق العقوبة على سارق مال المخدرات أو الممنوعات الشرعية الأخرى، وزاد بأن المال إذا كان أقل من ربع دينار ذهب، لا تعتبر هذه السرقة سرقة حدية، وأردف بأن إثبات الحد في السرقة يتم وفق شهادة عدلين أو اعتراف السارق على نفسه.