حددت محكمة جبل أولياء موعداً لإعادة محاكمة متهمين بقتل شاب طعناً بالسكين بمنطقة دار السلام بجبل أولياء، وذلك استجابة لتوجيهات المحكمة العليا والتي ألغت قرار محكمة الاستئناف، والذي جاء مؤيداً لقرار محكمة الموضوع والقاضي بإدانه المتهم بمخالفة المادة (131) من القانون الجنائي، القتل شبه العمد، و ما ترتب عليها من عقوبة السجن (7) سنوات والدية الكاملة لورثة القتيل. وأمرت المحكمة العليا والتي نظرت في المراجعة والذي تقدم به الأستاذ عزيز صالح عزيز المحامي للمحكمة العليا ضد قراري محكمتي الموضوع والاستئناف نيابة عن ورثة القتيل، ووجهت المحكمة العليا محكمة الموضوع بإعادة محكمة المتهم الأول تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد إلى جانب إعادة القبض على المتهم الثاني ومحاكمت. وتعود التفاصيل إلى أن المتهمين كانو قد تشاجروا مع المجني عليه داخل منزل مناسبة بمنطقة دار السلام جبل أولياء، وأن المتهم الأول كان يحمل سكيناً وحاول الموجودون أخذها منه ولكنه رفض. وأثناء الحفل سمع الناس صوت استغاثة، وعندما خرجوا وجدو المجني عليه مطعوناً بالقرب من المنزل وقاموا بإسعافه للمستشفى، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قال إن المتهم قام بطعنه بالسكين، وتم إبلاغ الشرطة والتي تحركت لمسرح الحادث وأحالت الجثة للمشرحة، والتي أكدت في تقرير التشريح أن سبب الوفاة النزيف الحاد الشديد نتيجة الطعن بآلة صلبة تشبه السكين في منطقة الفخذ، وألقت الشرطة القبض على المتهمين بتهمة الاشتراك في القتل العمد، وبعد سماع الدعوى أمام المحكمة توصلت لإدانه المتهم الأول لمخالفة نص المادة (131) القتل شبه العمد وأصدرت في مواجهته عقوبة السجن (7) أعوام والدية وبرأت ساحة المتهم الثاني مما نسب إليه من تهمة الاشتراك في القتل العمد وأمرت بإخلاء سبيله. وتقدم الأستاذ عزيز بطلب استئناف ضد قرار المحكمة الابتدائية جبل أولياء وأيدت الاستئناف القرار، مما جعل ممثل الاتهام يلجاء للعليا والتي أمرت بإعادة محاكمة المتهم بالقتل العمد.