تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تهدد وتعرقل الاقتصاد الوطني، وهي جريمة تقوم علي اخفاء مصدر المال المتحصل عليه بطرق غير مشروعة، وجعله مشروعاً بإدخاله السوق المشروعة وتنميته من خلال ذلك، بينما تعد جريمة تمويل الإرهاب هي كل أموال تجمع بقصد تمويل الإرهاب أو شروع أي شخص في تمويل الإرهاب عمداً بأية وسيلة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً او جزئياً لارتكاب عمل إرهابي، أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي . ومن أصدق مظاهر وأمثلة جرائم غسيل الأموال وأصدق أمثلتها جرائم تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالسلاح، والتي تنصب في قائمة جرائم عبر الحدود، بجانب الأموال المكتسبة من الدجل والشعوذة، وأن المتهمين في هذه الجرائم يقومون بإدراج تلك الأموال مدارج الاقتصاد الظاهر، وهو ما جعلها مسماة بجرائم الاقتصاديات الخفية . تبييض (القروش )بعد سواد( الوجوه) وقد أجمع الباحثون والقانونيين بأن هنالك علاقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن كان قد جمع بينهما قانون موحد لايعني التصاقهما التصاقاً لا فكاك منه، فقد تنشأ جريمة غسل الأموال دون تمويل الإرهاب، ولكن بالضرورة فإن أي مال متحصل عليه من تمويل الإرهاب يعتبر مالكه مرتكباً جريمة غسل الأموال، إذا ما أورده موارد الأسواق المشروعة . وأكد قاضي محكمة عامة على صعوبة إثبات الجريمة على أشخاص بعينهم، مبيناً أن كثير من القضايا تم فيها حجز ممتلكات المتهمين، إلا أنه تم إطلاق سراحهم وفك الحجز لعدم الاثبات، مشيراً الى أن أكبر مرتكبي الجريمة هم تجار المخدرات، لافتاً للنظر إلى أن الأعمال الخيرية التي يقوم بها المجرمون ما هي الا واجهة لهم لتضليل الاخرين علي افعالهم الممنوعة التي يديرونها خلف الكواليس . وهي عملية تبييض( القروش) بعد سواد الوجوه أول سابقة قضائية ولأول مرة في تاريخ البلاد أصدرت محكمة جنايات الخرطوم وسط في منتصف يناير الماضي في العام 2016 حكماً بالغرامة ملياراً ونصف المليار جنيه أو السجن 6 أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، في مواجهة رجل أعمال شهير أدين بتهمة غسل الأموال، استنادا إلى قانون غسل الأموال تحت طائلة المادتين (31) و(32)، ويذكر أن المتهم تم ضبطه بواسطة شرطة الجمارك في صالة المغادرة بمطار الخرطوم متجهاً الى قطر وبحوزته مبلغ (884) ألف ريال سعودي مخبأة في حقيبته الشخصية دون الحصول علي مستند يفصح فيه عن المبالغ التي بحوزته، وأفاد بأن الغرض من تهريبها شراء مواد خام خاصة به، وتم فحص الأموال ببنك السودان المركزي وأثبتت النتائج بأنها غير مزيفة ومبرئة للذمة . القانون النافذ وقال المستشار القانوني هاني عوض في إفادته إن القانون السوداني النافذ في العام 2014 أفرد نصا لتوصيف الجريمتين في المواد (36) و(35) لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على التوالي، وتلت ذلك عقوبات شتى شملت ضروباً من العقوبات، وجاءت العقوبة في المواد اللاحقة لها، وأفردت ذات العقوبة للمشارك والمعاون والمحرض وكل من اتفق اتفاقا جنائيا، مبينا بان القانون لم يعتمد أحكام التقادم الواردة في الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وإعمال أحكامها على مخالفي أحكام قانون سنة 2014 العقوبات وعن العقوبات أفاد المستشار هاني بانه يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادتين (35)و(36) بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، مع الغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة .. كما يعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم أو لمصلحة الشخص الاعتباري بذات العقوبة. أما فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000)جنيه ولا تتجاوز ( 500,000 ) أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة، أيهما أكثر، كما يجوز للمحكمة تصفية الشخصية الاعتبارية أو وقف نشاطها كلياً او جزئياً وإلغاء تسجيله في حالة تكرار الجريمة يعاقب كل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية وغير المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها، أو العاملين بها، وفي حالة مخالفتهم بسوء قصد أو باهمال فاحش بالسجن لمدة لا تقل ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ( 10,000 )جنيه ولا تتجاوزال ( 100,000 ) جنيه أو بالعقوبتين معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة . المصادرة يجوز للمحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم أن تأمر بمصادرة الأموال موضوع الجريمة والمتحصلات، بما في ذلك الأموال المختلطة بها أو المتأتية منها أو المستبدلة بها، بجانب الدخل والمنافع الأخرى المتأتية من المتحصلات والأدوات .. وفي حالة التعذر من الوصول الي الاموال او المتحصلات المذكورة، أو إذا كانت غير متاحة لاغراض المصادرة ان تحكم بمصادرة ما يعادل قيمة تلك الاموال او المتحصلات، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من مجموع هذه الأموال لأغراض تطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، ولا تجوز المصادرة في حالة إثبات حسن النية. الجزاءات يجوز لجهات الرقابة والاشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل اي من المؤسسات او اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها حسب اللوائح المنصوص عليها ان تفرض اي من الجزاءات المتعلقة بالانزار المكتوب او امر يتضمن الاتزام باجراءات محددة تقديم تقرير عن اتخاذ التدابير وفرض جزاء مالي علي المؤسسة لا يتجاوز 500 ألف جنيه عن كل مخالفة مع منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة محددة، بجانب تعيين مراقب مؤقت وعزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بالإضافة إلى ايقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها أو ايقاف الترخيص أو سحبه .