مساجلات ومناكفات ساخنة بين النواب حولت البرودة النسبية التي تتمتع بها قبة البرلمان إلى لفحات من السموم بسبب إثارة مشروع قانون الضمان لسنة «2016» والجدل الكثيف الذي خلفته المادة المتعلقة بالحجز الإداري في ظل ارتفاع أصوات عالية من قبل نواب بالإستعاضة عنها بالإجراءات القضائية في مقابل اعتراض سجله نواب آخرون على الغائها باعتبارها المادة الوحيدة ضمن قانون الضمان الاجتماعي التي تحفظ حق الطرف الضعيف قبل أن يشرعوا في إطلاق صافرات إنذار مبكرة، محذرين من مغبة انهيار نظام الضمان الاجتماعي بأكمله إذا تمت عمليات الغائها.. وفي السياق أبدت النائبة البرلمانية سامية أحمد محمد اعتراضها على إلغاء مادة الحجز، مقابل تأييد من نظيرها محمد مختار بوجوب الغائها حتي لايضحى الضمان الاجتماعي هو الخصم والحكم، والسؤال الذي يطرح نفسه خارج منظومة قبة البرلمان: هل إلغاء مادة الحجز الإداري والاستعاضة عنه بالاجراءات القضائية سيتسبب في ضياع حقوق العاملين الضعفاء مقابل تيار المؤسسات الجارف؟ نزع فتيل الأزمة وكيل وزارة العدل الأسبق د. أحمد المفتي استهجن إقرار الحجز بأنه مبدأ غير سليم لأخذ الحقوق، منبهاً في ذات الوقت إلى أنه يعتبر استيلاء على حق الغير دون سند قضائي، مشيراً في حديثه ل(آخر لحظة) بأنه ضد هذا الحجز جملة وتفصيلاً، إلا في حالة تم بواسطة السلطة القضائية، ووصف الترياق الشافي من هذه العلة يكمن في دفع عجلة القضاء بالإسراع في إنشاء محاكم متخصصة تحفظ حقوق العاملين بالمؤسسات كافة، وفي ذات المضمار أكد رئيس اتحاد المعاشيين القومي الأستاذ خير السيد عبد القادر وقفتهم الصلبة مع قرار الحجز الإداري، باعتباره فتيل الأمان الذي يعصم حقوق العاملين من تغول المؤسسسات عليها، وأشار للصحيفة بأنه متى ما نزع هذا الفتيل تنشب الأزمة، ويضيع على إثرها حق العامل المكفول بالقانون، مستشهداً بالمليارات من حقوق العاملين الضائعة وسط أقدام المؤسسات التزام بأخلاق المهنية وجذوة الأزمة المبطنة التي جعلت بعض المؤسسات الحكومية «تلوي « ذراع صندوق الضمان الاجتماعي في مماطلتها دفع ما عليها من استحقاقات، يشار همساً بأن البعض منها مسنود من جهات نافذة، ما جعلها تنفض يدها عن غزل الضمان الاجتماعي، ويرى ذات الاتجاه رئيس منظمة الشفافية السودانية د.الطيب مختار بان القوانين المنظة لحقوق العمل، تشير في جزئيتها بإلزام المؤسسة الحكومية المعنية أو التي تندرج تحت مسمياتها باستقطاع 17% من قيمة أجر العامل الذي يمارس عمله بها لصالح الضمان الاجتماعي بجانب دفعها لمبلغ 8% كمساهمة من قبلها بإتجاه العامل ليضحي بالمبلغ الذي يدفع للعامل ما نسبته 25% تورد في حسابات العامل يلجأ إلى أخذها بعيد انقضاء أجله بالمؤسسة، ويرى مختار تهرب بعض المؤسسات من تبعات ماعليها للضمان الاجتماعي يمثل شعرة معاوية، وسيدفع الثمن عبرها العامل البسيط، ويمضي مختار في اتجاه مصادقتهم علي وجوب قيام مادة الحجز الإداري كضمان لحفظ حقوق العاملين، معتبراً في ذات الصعيد عدم تقيد القطاع الخاص بالالتزام باخلاق المهنية، يمثل انتكاسة بنظم الشفافية حسب قوله إطلاق أيادي الضمان إطلاق أيادي مؤسسة الضمان المغلولة من شأنه أن يعيد إلى العامل حقه، ويحفظ للمؤسسة هيبتها وصيتها الأخلاقي، والمهني بين القطاعات هذا ما ذهب إليه الخبير في قانون المؤسسات حيدر التوم المحامي ويمضي إلى أن وجود سلطات بيد الضمان لاينقص حق المؤسسات في اللجوء إلى القضاء متى ما كانت هنالك حالة من التجاوز في التطبيق، مشيراً إلى أن حقوق العاملين تتم كفالتها عبر الدساتير القانونية المختلفة من قانون الشركات والمؤسسات لسنة 1925 والمعدل لسنة 1991 في اقرارها على حقوق منصوصة للعاملين بالمؤسسات، وتبيان طرق الحصول عليها في حالات ترك العمل والإجازة، بينما خالف القانوني وجدي صالح سابقه حيدر فيما رمى إليه، ومضى وجدي إلى مسلك آخر بالقول: لايمكن أن يكون الضمان الأجتماعي هو الخصم والحكم في آن واحد ويرى عدم وجود مبرر لمنح جهة إدراية سلطات تنفيذية كالحجز، مشبهاً وجود سلطة الحجز بيد صندوق الضمان الاجتماعي «كاللعب بالنار» مشيراً إلى وجوب إبقاء هذا الحجز لدى السلطات القضائية لوحدها، ولكن قطعت جهيزة قول كل خطيب، وأجاز البرلمان قانون صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإجماع حاسماً الجدل حول المادة المتعلقة بالحجز الإدري التي تحفظ عليها النواب .