محمد خليفة، كادر حزب البعث والقحاتي السابق، يتكلم عن الحقيقة هذه الأيام وكأنه أفلاطون    الدوري الخيار الامثل    عائشة الماجدي تكتب: (جودات)    القوات المسلحة تصدر بيانا يفند أكاذيب المليشيا بالفاشر    اشادة من وزارة الخارجية بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش    أهلي جدة يكسر عقدة الشباب بريمونتادا مثيرة    الهلال يحسم لقب الدوري السعودي    الجيش السوداني يتصدى لهجوم شنته قوات الدعم السريع على الفاشر    المريخ يعود للتدريبات وابراهومة يركز على التهديف    برباعية نظيفة.. مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي مؤقتًا    يوكوهاما يقلب خسارته أمام العين إلى فوز في ذهاب نهائي "آسيا"    هل يمكن الوثوق بالذكاء الاصطناعي؟.. بحث يكشف قدرات مقلقة في الخداع    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    سألت كل الكان معاك…قالو من ديك ما ظهر!!!    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    عاصفة شمسية "شديدة" تضرب الأرض    «زيارة غالية وخطوة عزيزة».. انتصار السيسي تستقبل حرم سلطان عُمان وترحب بها على أرض مصر – صور    مخرجو السينما المصرية    د. ياسر يوسف إبراهيم يكتب: امنحوا الحرب فرصة في السودان    هل ينقل "الميثاق الوطني" قوى السودان من الخصومة إلى الاتفاق؟    كلام مريم ما مفاجئ لناس متابعين الحاصل داخل حزب الأمة وفي قحت وتقدم وغيرهم    شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء قصيرة ومثيرة من إحدى شوارع القاهرة والجمهور يطلق عليها لقب (كيم كارداشيان) السودان    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    محمد سامي ومي عمر وأمير كرارة وميرفت أمين في عزاء والدة كريم عبد العزيز    مسؤول بالغرفة التجارية يطالب رجال الأعمال بالتوقف عن طلب الدولار    مصر تكشف أعداد مصابي غزة الذين استقبلتهم منذ 7 أكتوبر    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. معلومات جديدة وتعليق كندي    النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات الأميركية وتوقعات العرض الحذرة    النموذج الصيني    غير صالح للاستهلاك الآدمي : زيوت طعام معاد استخدامها في مصر.. والداخلية توضح    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    إسرائيل: عملياتنا في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر    الجنيه يخسر 18% في أسبوع ويخنق حياة السودانيين المأزومة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    زيادة كبيرة في أسعار الغاز بالخرطوم    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة رجل وزوجته في قتل أجنبية ودفنها داخل غرفة بأم بدة
نشر في الأهرام اليوم يوم 30 - 08 - 2010


أم درمان بخيتة زايد أصدرت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد حكماً يقضي بالسجن (4) سنوات على المدانة الثانية في قضية مقتل سيدة ودفن جثتها داخل غرفة بأمبدة وأن تدفع المدانة لورثة المجني عليها الدية الكاملة (40) ألف جنيه لمخالفتها المادة (131) كما أمرت بسجنها عاما آخر لمخالفتها المادة (106) من القانون الجنائي، وقضت على المدان الأول بالسجن عاما لمساعدته الثانية في إخفاء البينة بالإضافة إلى السجن ثلاثة أشهر على أن تسري العقوبات بالتتابع. وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن وقائع الدعوى تلخصت في أنه بتاريخ 3/6/2010م استأجر المتهم الأول غرفة بأحد المنازل وحضرت إليه المجني عليها التي تربطه بها علاقة سابقة وجاءت معه من إثيوبيا في فترة سابقة. وفي الليلة السابقة للحادثة قامت المجني عليها بالاتصال على المتهمة الثانية زوجة المتهم الأول وأخبرتها بأنها تقضي ليلتها برفقة زوجها بعد أن أحضرها لتعيش معه من إثيوبيا وعايرتها بأنه هجرها. وفي صباح يوم الحادث عاودت المجني عليها الاتصال بالمتهمة ورددت لها نفس الكلام مما دفع الأخيرة للاتصال بزوجها وتطالبه بالتدخل لمنع المجني عليها من الاتصال بها مرة أخرى إلا أن المجني عليها كررت الاتصال بها مرة أخرى وأخبرتها بأنها موجودة في تلك اللحظة مع زوجها ويمكنها الحضور للتأكد من ذلك وبالفعل تحركت المتهمة وظلت تبحث عن المنزل حتى عثرت عليه وعند طرقها لباب المنزل قابلت المتهم الأول الذي أنكر وجود المجني عليها معه وفي تلك الأثناء خرجت المجني عليها من غرفة المتهم ودار نقاش بينهما واشتبكتا بالأيدي وقامت كلٌ منهما بخنق الأخرى وضربت المتهمة الثانية رأس المجني عليه بالحائط حتى نزفت وسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضربة ثم تعاونا على حملها وإدخال الجثة الى غرفة وحفرا حفرة غير مكتملة وضعا الجثمان فيها وأهالت عليها المتهمة التراب والطين ثم وضعت فرشة وغادرا المكان كلٌ إلى حال سبيله إلى أن تم القبض عليهما بعد ثلاثة أسابيع بواسطة رجال المباحث. واستمعت المحكمة إلى قضية الاتهام والدفاع واستجوبت المتهمين ورداً على التهمة قال الأول إنه غير مذنب لأنه كان تحت تأثير اضطراب نفسي شديد كما ردت الثانية بأنها كانت تمارس حق الدفاع الشرعي وأن الاستفزاز الشديد المفاجئ أفقدها السيطرة على نفسها بسبب إقامة المرحومة مع زوجها وسبها. استعرضت المحكمة البيانات المطروحة على ضوء عناصر مواد الاتهام التي يواجهها المتهم الثاني وثبت أن المتهمة قامت بخنق المجني عليها وضرب رأسها بالحائط. وجاء قرار الطبيب الشرعي يفيد بأن سبب الوفاة ارتجاج المخ والنزيف تحت السحايا بسبب الإصابة بجسم صلب، وعليه قررت المحكمة بأن المرحومة توفيت نتيجة لضرب رأسها بالحائط بواسطة المتهمة التي كانت تعلم بأن الموت نتيجة راجحة على فعلها على أقل تقدير وتوصلت لإدانتها مبدئياً تحت المادة (130) وبمناقشتها لأسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية وجدت أن المتهمة لن تستفيد من أي منها، وبمناقشة الاستثناءات الواردة في المادة (131) وجدت أنها تستفيد من وقع الاستفزاز الشديد المفاجئ ورأت المحكمة أن كل ما بدر من المجني عليها وورد في رواية المتهمة جاء متفقاً مع ما أفاد به المتهم الأول وصادقته قرائن الأحوال يشكل استفزازا شديدا لدرجة تفقد معه أية امرأة السيطرة على قيادة نفسها وكبح جماحها بسبب تحكم عامل الغضب لأن الانفعال في مثل هذه الحالة يوهن من قوة ضبط المرء لنفسه، وعليه رأت المحكمة أن المتهمة تستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة وقررت إدانتها تحت المادة (131) الفقرة (2). وبخصوص الإدانة تحت المادة (106) فالثابت أنها قامت بوضع الجثة داخل حفرة بمساعدة الأول وقصدا إخفاء الجثة، عليه وجدت بأنها مذنبة. أما المتهم الأول فالثابت أنه قام بمساعدة الثانية بعد ضربها للأولى ولم يقم بإسعافها لأقرب وحدة صحية وثبت بذلك أنه مذنب وساعد في إخفاء الجريمة وقررت إدانته تحت المواد (75/106) من القانون الجنائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.