كشفت وثيقة صادرة عن مكتب وزير الخارجية المصرية، حصلت عليها (الأهرام اليوم)، عن اعتزام مصر تقسيم وترسم الحدود البحرية لها مع السعودية والمقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض (22) الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر، ويقع داخله مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر. في الأثناء أقرت الحكومة بعلمها بالوثيقة إلا أنها اعتبرت أن الوثائق المتبادلة بين السعودية ومصر لتقسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما شأن يخص الدولتين والسودان ليس طرفاً فيها وأن أي اتفاق حولها غير ملزم للسودان قانونياً وأن تطبيقه على الأرض ليست فيه سلطة قانونية لتغيير الحقائق التاريخية على حدود عرض (22)، وقال الناطق الرسمي للخارجية خالد موسى دفع الله في تصريح ل(الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) إن معالجة النزاع التاريخي في قضية مثلث حلايب أمر متروك لتقدير وحكمة القيادة السياسية للسودان ومصر، ونبه إلى أن موقف السودان من القضية معلوم وموثق في أضابير الأممالمتحدة، وأكد أن أي اتفاق ثنائي لا يدحض موقف السودان في النزاع الحدودي القانوني القائم حول خطوط عرض (22)، وقطع خالد موسى بأن أي اتفاق بين دولتين ليست لديه سلطة نفاذ قانونية على طرف ثالث مجاور، وأردف: «لا تحل النزاعات الحدودية بأي اتفاق قانوني بين بلدين لا يُشرَك فيه الطرف الآخر»، وأشار إلى أن الأممالمتحدة طلبت من الدول ذات السواحل المشتركة تسليم إحداثيات الحدود المشتركة وأن الوثيقة التي حصلت عليها (الأهرام اليوم) دفع بها الجانب المصري للسعودية في إطار المباحثات الجارية لترسم الحدود بينهما بعد زيارة قام بها رئيس هيئة المساحة السعودية قبل أربعة أيام على رأس وفد سعودي إلى مصر لمواصلة المشاورات ضمن إجراءات شرعت فيها السعودية لترسيم الحدود البحرية مع الكويت وقطر. وأعلنت مصر في الوثيقة التعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض (22) الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر بما لا يمس الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين. وكشفت الوثيقة عن مكاتبة تمت من المملكة العربية السعودية في إشارة إلى مذكرة السكرتير العام للأمم المتحدة بالرقم m.z.n.l.o.s.2010.77 بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن قيام السعودية بإيداع قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط أساس المناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010.