أنزلت المحكمة الجنائية العامة بوسط الخرطوم أمس، برئاسة هشام محمد يوسف، عقوبتها في مواجهة فني التخدير المدان بالتسبب في قتل طالبة جامعية أجرى لها عملية إجهاض، وأوقعت عليه السجن لمدة عامين، وأمرته بدفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة ومصادرة حقيبته التي تحوي معدات طبية، فيما أدانت المحكمة ثلاث فتيات بتهمة التستر، وقضت عليهن بالسجن لمدة شهر، واكتفت بالمدة التي قضتها الفتاة الرابعة بالحبس. وحسب الاتهام الذي قدمه المتحري المساعد شرطة صلاح داؤود إلى المحكمة، فإنه بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو الماضي، تقدمت الشاكية إلى قسم شرطة الأوسط ببلاغ تفيد فيه بأن صديقتها تناولت (ساندوتش) وعقب ذلك شعرت بألم في المعدة وورم في الأرجل فقامت بإسعافها إلى مستوصف بالمنطقة، لكنها توفيت هناك، وتم تقييد دعوى جنائية تحت طائلة المادة (151) الوفاة في ظروف غامضة، وتم استجواب الشاكية، ومن ثم انتقل فريقا قسم الشرطة ومسرح الحادثة إلى المنزل بمنطقة الديم، وبأمر تشريح صادر من نيابة الخرطوم وسط، تم نقل الجثمان إلى المشرحة للكشف عليه بوساطة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، ومن ثم باشرت الشرطة تحريات واسعة حرزت خلالها جهاز (لاب توب) يخص المجني عليها، وعثرت داخله على تقرير موجات صوتية باسم المرحومة، يوضح حملها. وبعد وصول تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد وفاة المجني عليها نتيجة لثقب في الرحم نتيجة عملية إجهاض؛ تم تعديل الاتهام إلى المادة (130) القتل العمد، والقبض على الشاكية ووضعها متهمةً، ومن ثم إخضاعها للتحقيقات التي أقرت خلالها بأن المرحومة صديقتها وتلعبان كرة السلة بأحد الأندية بالخرطوم، وأنها حبلت سفاحاً من شخص، وطلبت منها المساعدة، وأنها اتصلت بالمتهمة الرابعة التي أعطتها هاتف المتهمة الخامسة، التي بدورها أرشدتهما إلى فني التخدير الذي قام بإجراء العملية للمجني عليها داخل منزل المتهمة الثالثة بمنطقة الديم. وأضاف المتحري أنهم قاموا بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم واعترفوا بأنهم ساعدوا المجني عليها في عملية الإجهاض التي أجريت لها. وبعد اكتمال كافة تحريات الشرطة وجهت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بتهم الاشتراك والمعاونة في القتل العمد والإجهاض، بالإضافة إلى جريمة التستر. واستمعت المحكمة بدورها لقضية الاتهام وشهودها، واستجوبت المتهمين ووجهت التهم وحجزت ملف القضية للقرار، وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة بعد استعراضها لمواد الاتهام ومناقشتها مع ما قدم من بينات ولتحديد مسؤولية المتهم الأول الجنائية في إجهاض المجني عليها، وجدت أن أقواله الواردة في يومية التحري وأقوال المتهمة الخامسة في مواجهته وأقوال شاهد المحكمة وإقراره الكامل في مراحل المحاكمة بأنه أعطى المجني عليها حبوباً للإجهاض، ورأت المحكمة أن تلك الأقوال تصبح بينة ودليلاً لإدانة المتهم الذي اتضح أنه يمتهن مهنة إجهاض النساء. وأكد شاهد المحكمة أن العقاقير المعروضات تستخدم في عملية الإجهاض، وعليه قررت المحكمة إدانته بتهمة الإجهاض، ووجدت المحكمة باستعراضها عناصر تهمة القتل العمد الموجهة إلى المتهم أن فعل المتهم أدى إلى وفاة المرحومة وتوافرت عناصر السببية والنتيجة في فعله ورأت المحكمة أن المتهم لم يقصد إحداث وفاة المجني عليها مما ينقل فعله من العمد إلى الخطأ، وعليه قررت بكل اطمئنان إدانته تحت طائلة المادة (132) من القانون الجنائي. ووجدت المحكمة أن المتهمات الأربع اللائي يواجهن تهمة الاشتراك والمعاونة والتستر في جريمة الإجهاض كن على علم بحمل المجني عليها وقمن بمساعدتها على عملية الإجهاض بالاتصال بالمتهم الأول الذي أجرى العملية بمنزل المتهمة الثالثة وحضور المتهمة الرابعة، رأت المحكمة أن فعل المتهمات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ضلوعهن في الاشتراك في الجريمة البشعة، ويجعل المحكمة تصل إلى نتيجة منطقية تقرر على ضوئها إدانتهن بالتهم المنسوبة إليهن، وعليه وبعد سماع المحكمة للظروف المخففة أوقعت على المتهمين عقوبات بالسجن ودفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة.