أصدر رئيس القضاء؛ مولانا جلال الدين محمد عثمان، أمس (الأحد) منشوراً جنائياً وجه فيه المحاكم إلى تشديد العقوبات على المدانين بجرائم اغتصاب الأطفال ومراعاة مدى خطورة الجرم المرتكب والتناسب بين العقوبة التي تقررها وبين الحد الأقصى المقرر قانوناً وفقاً للمادة (86) من قانون الطفل لسنة 2010م. وقال رئيس القضاء في منشوره بأنه عند تقرير العقوبة على المدان بموجب المادة (45) (أ)أو (ب) أن تبين المحاكم في حكمها أسباب عدم توقيع عقوبة الإعدام متى رأت المصير إلى السجن المؤبد، وأضاف ترسل صورة من الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى الاغتصاب بالإعدام أو بالسجن المؤبد إلى إدارة المكتب الفني برئاسة السلطة القضائية لاتخاذ ما يلزم فيها من النشر، ووجه المحاكم بمراعاة أحكام المادة (86/ط) من قانون الطفل لسنة 2010م وذلك بممارسة سلطتها التقديرية المخولة لها بموجب المادة (86) بتخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض وذلك دون المساس بالحق في الدية أو الإرث، وأمر المنشور بأن تعطى أولوية النظر والفصل للدعاوى الجنائية المرفوعة تحت مواد قانون الطفل لسنة 2010م وتعتبر تلك الدعاوى ذات طبيعة مستعجلة. ونبه المنشور المشرع إلى خطورة ظاهرة اختطاف الأطفال وارتكاب جرائم التحرش الجنسي وقتلهم أحياناً، داعياً إلى ضرورة استئصال شأفتها قبل تناميها وتكاثرها قائلاً: إن المادة (86) من قانون الطفل تضمنت عقوبات مغلظة للجرائم التي ترتكب في حق الأطفال لكنه أوضح أن من الملاحظ أن بعض المحاكم في تطبيقها العملي للقانون تميل إلى التخفيف عند تقرير العقوبة على المدانين بتلك الجرائم وفي كثير من الأحيان تصدر عقوبات مخففة دون بيان الأسباب التي أفضت إلى التخفيف، وبعض المحاكم تغفل الحكم بالتعويض جبراً للضرر الذي لحق بالطفل الضحية. ومن جانبه أشاد وزير العدل؛ مولانا محمد بشارة دوسة، بقرار تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب وقال ل (الأهرام اليوم): نشيد بقرار رئيس القضاء باعتباره يحمي الأطفال من تلك الظواهر. على صعيد آخر أدى مولانا عبد الرحمن شرفي أمس الأحد القسم أمام رئيس الجمهورية نائباً لرئيس القضاء.