أوقعت محكمة جنايات أمبدة أمس الاثنين برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد؛ وسط إجراءات أمنية مشددة عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على «أحمد جبريل المرضي» المدان باغتصاب وقتل الطفلة «ريماز عز الدين» بقرية بلة شمال سجن الهدى غربي أم درمان؛ لمخالفته المادة (45 ب) من قانون الطفل والمادة (130) من القانون الجنائي، وابتدر قاضي المحكمة تلاوة قراره القاضي بإدانة المتهم بآيات قرآنية ثم أبيات ممن الشعر، قال فيها: (ريماز مرقت على الجيران.. ومضت عليها ساعات.. حكاية كان يا مكان حكاية كانت في رمضان.. وحيرت الإنس والجان.. ريماز هجمت عليها ذئاب.. ملاكاً حولوه رفاة).. وتلخصت الوقائع الثابتة كما صدقتها المحكمة واطمأنت لها بأن «ريماز» طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، وفي يوم 6/8/2011م عند الساعة الثانية والنصف أرسلتها والدتها إلى منزل عمها لتخبر والدها بحاجتهم للماء، ثم عادت ببراءة الأطفال ترتع وتلعب، وفي الطريق أكلها الذئب وهو ليس من فصيلة الذئب الذي لم يأكل يوسف بل ذئب بشري لم يراعِ حرمة الشهر الكريم، فحملها وانتبذ بها مكاناً شرقياً وأصبح يرتع وينهش في مناطق العفة منها، وعندما بكت وحاولت الدفاع عن نفسها وأخبرته بأنها ستحدث والدها؛ كتم أنفاسها وأخرج مسماراً غرسه في أجزاء متفرقة من جسدها البريء، ثم ذهب لمنزله وأحضر سكيناً طعنها بها عدة طعنات في بطنها حتى خرجت أحشاؤها وأشعل النار قربها بحجة طرد الذباب، فالتهمت جزءاً من شعرها ثم ذهب للنوم قرب والدته بدم بارد، وقد ظن أن أحداً لم يره وقد رآه عالِم الغيب والسماء. وفي الرابعة مساءً افتقدتها والدتها التي خرجت للبحث عنها متوشحة بالحزن النبيل والصبر الجميل تجوب منازل القرية وخرج معها كل الجيران حتى وجدوها جثة هامدة في حمام منزل مهجور شرق منزلهم، فتم إبلاغ شرطة النجدة وقام فريق بالإجراءات الفنية اللازمة وألقوا القبض على عدد من المشتبه فيهم، أُرسلوا للفحص بالمعامل الجنائية، وجاء تقرير الأدلة الجنائية يؤكد أن النمط الجيني في العينة المأخوذة من بيجامة المجني عليها يعود للمتهم والمجني عليها، وعليه تم إطلاق سراح بقية المتهمين واعترف المتهم في التحقيق، وبعد اكتمال التحقيقات أُحيل للمحكمة التي استمعت لقضية الاتهام وشهودها واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة، واستمعت لقضية دفاعه واستلمت المرافعات الختامية، ولإثبات مسؤولية المتهم الجنائية قامت المحكمة بمناقشة عناصر مادة الاتهام والقوانين ذات الصلة مع ما قُدم من بينات. ورأت المحكمة حول انطباق قانون الطفل على المتهم باعتباره لم يكمل الثامنة عشرة ومحاكمته بموجبه لعدم بلوغه سن الرشد، رأت أن هناك تعارضاً بين قانون الطفل والقانون الجنائي المستمد من الشريعة الإسلامية حسب المادة (5) من الدستور، ووجدت أن القانون الجنائي يعتبر من تظهر عليه العلامات القاطعة للبلوغ راشداً ومكلفاً، ولو كان في الخامسة عشرة من عمره، ويعتبره قانون الطفل طفلاً، وهو قانون خاص تقيده القوانين الجنائية العامة، وعليه ولكل ما تقدم ولبلوغ عمر المتهم 17 سنة وظهور العلامات القاطعة عليه، رأت المحكمة أنه بلغ سن المسؤولية الجنائية وفقاً للمادة «3» من القانون الجنائي. ووجدت المحكمة عند مناقشتها للمادة (45 ب) من قانون الطفل أن المتهم ووفقاً لما هو مثبت بالمحضر اعترف للمحقق بأنه عند عودته من منزل شاهد الاتهام وجد المجني عليها عائدة من منزل عمها، ونادى عليها وأدخلها إلى المنزل واعتدى عليها، ولكنه أنكرها عندما تلاها المحقق الجنائي، وأنه أثبت باعتراف قضائي وادعى أنه أدلى به نتيجة التعذيب، ولم يثبت تعرضه لتهديد وتعذيب. ورأت المحكمة أنه إقرار قضائي ولا يرفض لمجرد الرجوع عنه، إلا إذا ما اعترته شبهة، وأن الأثر القانوني المترتب على الاعتراف لا يجعله دليلاً بلا وزن ولا تؤسس عليه الإدانة دون أدلة تعضده، ووجدت المحكمة أن هناك بيناتٍ وقرائنَ ظرفية عضدته تمثلت في التقرير المصور ومعروضات الاتهام التي حرزت منه المسمار والسكين، بالإضافة لرسم الكروكي وجميعها أكدت ما جاء في إقرار المتهم وتقرير تشريح الجثة الذي أوضح الإصابات والجروح والسحجات التي فاقت الثلاثين، بالإضافة لاعترافه للمحقق وهو شاهد عدل لم يطعن فيه الدفاع وقيامه بتمثيل الجريمة، وفوق هذا وذاك بصمة الحمض النووي ال DNA التي أثبتت أن الحمض النووي بقميص المجني عليها يعود للمتهم دون سواه، واعتبرته المحكمة من القرائن القوية المعضدة. ولكل ما تقدم رأت المحكمة أن البينات شكلت سلسلة متصلة تثبت أن المتهم اغتصب المجني عليها، وعليه قررت إدانته تحت طائلة المادة (45 ب) من قانون الطفل. وعن مسؤوليته الجنائية من قتل (ريماز) عمداً، وجدت المحكمة أنه أقر بأنه أمسك فمها وأنفها بيده وكتم أنفاسها حتى أُغمي عليها، ثم رمى بها من فوق الحائط داخل الحمام وذهب لمنزله وعاد حاملاً سكيناً ووجد مسماراً معدنياً طعنها به عدة طعنات في رأسها وبطنها ثم طعنها بالسكين في بطنها وصدرها (3) طعنات حتى خرجت أحشاؤها، ثم رجع ليعمل مع والده وشقيقه في سقف غرفة بمنزلهم. ورأت المحكمة أن المتهم إن لم يكن يقصد قتلها فإنه يعلم أن الموت نتيجة راجحة لفعله، وأثبت ذلك تقرير الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة الصدمة المؤلمة من الاغتصاب والجروح الطعنية النافذة، وعليه قررت إدانته نهائياً بتهمة القتل العمد لعدم استفادته من أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية. وبسؤالها لأولياء الدم - والد ووالدة (ريماز) - طالبا بالقصاص من قاتل ابنتهما وانهارت والدة المجني عليها لحظة النطق بالحكم، فيما تعالت أصوات الحضور بالتكبير والتهليل عندما وقعت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على المدان - الذي بدا هادئاً - لمخالفته المادة (45 ب) من قانون الطفل والمادة (130) من القانون الجنائي.