أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى تجيز للمريض الذي يباشر غسيل الكلى أن يصلي الصلاة في وقتها أثناء مباشرته للغسيل وفق الكيفية التي يستطيعها، وقال المجمع في فتوى بحسب «إس إم سي» إن المريض إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة يصلي إلى أي اتجاه تيسر له مستدلاً بقوله تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» وقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وقد أجمع العلماء على جواز الصلاة إلى غير القبلة في حق العاجز كحالة مريض غسيل الكلى، وأشارت الفتوى إلى أن نزول قطرات الدم على جسم المريض أثناء الغسيل لا يؤثر على صلاته ما دام عاجزاً عن دفع ذلك.