القت شرطة مايو القبض على سيدة تبلغ من العمر 20 عاماً قامت برمي مولودتها في مرحاض بمايو، وقال الشاكي في إفادته إن المتهمة حملت سفاحاً والقت مولودها بالمرحاض. وقد ارتكبت جريمة الزنا والقتل، من جانبه استمعت محكمة حي النصر بمايو للمتحري في البلاغ حيث قال: إن الشاكي حضر الى قسم الشرطة مبلغا عن جريمة قتل نفذتها المتهمة بحق مولودتها التي توفيت داخل المرحاض الذي القتها فيه، وفور تلقينا البلاغ تم تحرير أورنيك(8)جنائي وتم الاتصال بتيم مسرح الحادث حيث تم اجراء العمل الفني كما تمت زيارة مسرح الحادث بمايو مربع(1) وتم رسم كروكي عن موقع الحادث وارسال الجثة الى المشرحة بعد إخراجها من المرحاض حيث كانت لطفلة أنثى وقد تم اصدار أمر تشريح للجثة واصدار أمر الدفن وتسليمها لذويها. وتم القبض على المتهمة التي لم تنكر صلتها بالمولودة، من جهتها قالت المتهمة للمحكمة إنها لم تكن تقصد رمي مولودها، وإنما ذهبت للمرحاض وهي تشعر بألم اعتقدت أنه(مغص) ولكن تفاجأت بالمولودة وهي تسقط. وحددت المحكمة التي يرأسها مولانا شمعون جلسة أخرى لسماع باقي شهود الإتهام. شاب كردفاني يحاول شنق نفسه على شجرة تبلدية شمال كردفان: لازم إبراهيم لازم حاول شاب بولاية شمال كردفان في العقد الثاني من العمر الانتحار شنقاً بعد ربط عنقه بحبل على شجرة تبلدية فوجده بعض المارة في حالة صحية متأخرة ويده بين عنقه والحبل، حيث قام المواطنون بإسعافه إلى مستشفى ودبندة الريفي حيث قام المستشفى بالإجراءات الطبية اللازمة، فيما قامت الشرطة باستخراج أورنيك «8» الجنائي الذى بموجبه فُتح البلاغ تحت المادة «139» من القانون الجنائي الشروع في القتل والانتحار. السجن والدية لنظامي قتل صديقه الفاشر: إخلاص أحمد أصدرت محكمة جنايات الفاشر العامة برئاسة القاضي محمد العاقب الحكم بدفع الدية كاملة «40» ألف جنيه والسجن لمدة ثلاث سنوات على نظامي قام بقتل صديقه، وبدأت قصة الاتهام بمنطقة «الطويسة» حيث كان الصديقان يجلسان بأحد الأماكن، وأثناء ذلك دخل الاثنان في نقاش «بالهزار» وصل لدرجة أن المجني عليه طلب من المتهم «متحديًا» بأن يقوم بإطلاق الرصاص عليه إن أمكنه ذلك، فما كان من الثاني إلا أن صوَّب تجاهه رصاصة من «مسدس» أودت بحياته في الحال، ثم قام بتسليم نفسه لدى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص البلاغ وإحالة الجثة للتشريح بموجب أورنيك «8» الجنائي، وتم التحفظ على المتهم ودُوِّن في مواجهته بلاغ تحت المادة «130» ثم أُحيلت أوراق القضية إلى المحكمة التي بعد فراغها من السماع أصدرت القرار أعلاه في مواجهة المتهم بعد أن وجهت إليه التهمة تحت المادة «132» القتل شبه الخطأ.